فوائد حديث: ( الناس شركاء في ثلاثة ... ). حفظ
الشيخ : يستفاد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يشح بنفسه أن يغزو مع الصحابة، بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لولا أنه يعني يراعي بعض أصحابه الفقراء الذين لا يجد ما يحملهم عليه ولا يجدون ما يخرجون به ما ترك غزوة إلا خرج معها صلى الله عليه وسلم، لكن الغزوات الكبار يحضرها ولابد.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الناس شركاء في هذه الأمور الثلاثة وهذه دلالة المنطوق في الحديث، مفهومه أن الناس ليسوا شركاء فيما سواها وأن كل إنسان يملك ملكًا خاصًا فهو له لا يشاركه فيه أحد، فيكون في هذا الحديث رد لمن استدل به أو رد لقول من استدل به على ثبوت الاشتراكية في الإسلام، لأنه كان في زمن من الأزمان يدندن الاشتراكيون حول هذا الحديث ويقولون: إن الاشتراكية من الإسلام حتى قيل في خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام والاشتراكيون أنت إمامهم وكذبوا في ذلك، نقول هذا الحديث الذي استدللتم به الآن على الاشتراكية هو في الحقيقة دليل عليكم، لأن تخصيص الاشتراك في ثلاث يدل على انتفاء الاشتراك فيما سواه، وهذا هو إثبات الملكية الخاصة وهذا من حكمة الله أن كل مبطل يستدل بدليل صحيح على باطله، فإن الدليل يكون دليلًا عليه وليس دليلًا له ولهذا التزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درأ تعارض العقل والنقل أو ما يسمى بالعقل والنقل التزم أنه ما من شخص يستدل بدليل صحيح على باطل إلا كان هذا الدليل دليلًا عليه لا له، فحينئذ نقول هذا دليل على بطلان الاشتراكية.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: أن الأشياء التي لا صنع للآدمي فيها وإنما هي من فعل الله يكون الناس فيها شركاء، لأن الناس كلهم عند الله سواء، فما دام الله تعالى قد أخرج هذا لعباده ينتفعون به فإن الناس فيه سواء ولا يمكن أن يختص به أحد دون الآخر.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجوز أن يخصص أحد بهذه الأشياء المشتركة، يعني فلا يجوز حتى للإمام أن يقول لشخص من الناس لك كلأ هذه الأرض دون غيرك، وقد سبق لنا أنه لا يجوز الحمى إلا إيش؟ للمواشي العامة للمسلمين بشرط ألا يضرهم.
ومن فوائد هذا الحديث: أن ما نبت في ملكك من الكلأ أو ما نبع من الماء فالناس مشاركون لك فيه، ولكن أهل العلم يقولون: إن صاحب الأرض أحق به من غيره، لأنه مالك الأرض فيكون أحق بفرعها من غيره، لأن الفرع تبع للأصل، وعلى هذا فإذا كان هذا الماء النابع في أرضي لا يكفي زرعي أو يكفيه ولا يزيد عليه فإنه ليس لأحد أن يزاحمني في الماء لأنني أنا أحق به من غيره، ولهذا جاءت الأحاديث في تحريم بيع فضل الماء بيع فضل الماء، أما ما كان في حاجة صاحب الأرض الذي نبع الماء في أرضه فإنه لا يزاحمه أحد فيه فهو أحق به.
طيب إذا قال قائل: ما تقولون في رجل عنده كلأ لا يحتاج إليه لأنه ليس عنده مواشٍ تأكله، ولكن قد أحاط أرضه بشبك فهل لأحد أن يعتدي على هذا الشبك أو لا يجوز إلا بعد مراجعة ولي الأمر؟ الثاني، لأن هذا الرجل الذي أحاط أرضه صار فيها شيء من الحماية ولكن لولي الأمر أن يلزمه بإزالة هذا الحاجز من أجل أن يرعى الناس هذا الكلأ أو يحشّوه إلا إذا كان عنده ماشية ترعاه أو هو يحشّه ويبيعه فهو أحق به كما قلنا، كذلك بالنسبة للماء نقول إذا كان عند الإنسان غدير تعرفون الغدير؟
الطالب : نعم.
الشيخ : الماء المتجمع من أمطار واحتاج الناس أن يدخلوا إليه ليسقوا منه مواشيهم أو ليستسقوا منه لأنفسهم فليس له حق أن يمنع الناس من ذلك، لأن الناس شركاء له فيه لكن إذا كان يحتاجه هو لزرعه فله أن يمنع غيره منه إلا عند الضرورة فيجب أن يمكّن من اضطر إلى الشرب منه.
طيب في هذا الحديث يقول: عن رجل من الصحابة رجل مجهول نقول لكن هو من الصحابة، وقد قال علماء الحديث: إن جهالة الصحابي لا تضر، ولكن يورد علينا مورد أن من الصحابة من فعل بعض المعاصي الظاهرة بل بعض الكبائر، فكيف تقولون إن جهالة الصحابي لا تضر أفلا يمكن أن يكون ممن فعل هذه الكبيرة؟ فالجواب أن الأصل في الصحابة العدالة وأن من فعل منهم كبيرة فهو إما أن يكون له حسنات عظيمة كبيرة تنغمر فيها هذه المعصية مثل حاطب بن أبي بلتعة فعل كبيرة من كبائر الذنوب وهي التجسس لحساب المشركين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب حينما استأذنه أن يقتله قال له: ( وما يدريك أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) فكانت هذه الحسنة العظيمة ماحية لهذه السيئة الكبيرة والسيئة الكبيرة منغمرة في هذه الحسنة الكبيرة، أيضًا قد يكون منهم من تاب، ومن تاب تاب الله عليه، قد يكون منهم من طهّر بإقامة الحد عليه أو العقوبة ومعلوم أن الحدود كفارة للذنوب، قد يكون بعضهم استغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم كما يسأل بعضهم أحيانًا الرسول يقول يا رسول الله استغفر لي، فالمهم أن الأصل فيهم إيش؟ العدالة، وما يروى عن بعضهم من الوقوع في المعصية فإن هذه المعصية لها أسباب كثيرة تنغمر فيها هذه المعصية، ولهذا لا شك أنهم عدول في الأصل، والأصل قبول خبرهم ولو كانوا مجهولين.
فإن قال قائل: أليس أبو موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثًا ولما لم يأذن له انصرف ثم لما عاتبه عمر على ذلك أخبره بأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لم استأذن ثلاثًا أن ينصرف فقال له هات من يشهد معك، فكيف تقولون إن الأصل قبول خبر الصحابي وأن جهالته لا تضر؟ فالجواب أن نقول: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يتثبت لأنه قد يفهم الشيء على خلاف ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا ردًا لخبر أبي موسى هذه واحدة، ثانيًا: أن عمر بن الخطاب أدرك زمن التابعين فخاف أن يقوم أحد من التابعين يفعل شيئًا يلام عليه ثم يدّعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له في ذلك، فأراد رضي الله عنه سد الباب، ولا أظن أن عمر يشك في صدق أبي موسى وأن أبا موسى أراد أن يحابي نفسه فيروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يقل هذا شيء مستحيل، على كل حال نعود إلى الأصل وهو أن الأصل في الصحابة إيش؟ العدالة ولهذا قال أهل الحديث إن جهالة الصحابي لا تضر.
الطالب : شيخ؟
الشيخ : نعم.
الطالب : أحسن الله إليك بالنسبة لعموم الحديث ...
الشيخ : إيه نعم.
الطالب : طيب يا شيخ نظرك لبعض الغزوات كان المسلمين.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الناس شركاء في هذه الأمور الثلاثة وهذه دلالة المنطوق في الحديث، مفهومه أن الناس ليسوا شركاء فيما سواها وأن كل إنسان يملك ملكًا خاصًا فهو له لا يشاركه فيه أحد، فيكون في هذا الحديث رد لمن استدل به أو رد لقول من استدل به على ثبوت الاشتراكية في الإسلام، لأنه كان في زمن من الأزمان يدندن الاشتراكيون حول هذا الحديث ويقولون: إن الاشتراكية من الإسلام حتى قيل في خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام والاشتراكيون أنت إمامهم وكذبوا في ذلك، نقول هذا الحديث الذي استدللتم به الآن على الاشتراكية هو في الحقيقة دليل عليكم، لأن تخصيص الاشتراك في ثلاث يدل على انتفاء الاشتراك فيما سواه، وهذا هو إثبات الملكية الخاصة وهذا من حكمة الله أن كل مبطل يستدل بدليل صحيح على باطله، فإن الدليل يكون دليلًا عليه وليس دليلًا له ولهذا التزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درأ تعارض العقل والنقل أو ما يسمى بالعقل والنقل التزم أنه ما من شخص يستدل بدليل صحيح على باطل إلا كان هذا الدليل دليلًا عليه لا له، فحينئذ نقول هذا دليل على بطلان الاشتراكية.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: أن الأشياء التي لا صنع للآدمي فيها وإنما هي من فعل الله يكون الناس فيها شركاء، لأن الناس كلهم عند الله سواء، فما دام الله تعالى قد أخرج هذا لعباده ينتفعون به فإن الناس فيه سواء ولا يمكن أن يختص به أحد دون الآخر.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجوز أن يخصص أحد بهذه الأشياء المشتركة، يعني فلا يجوز حتى للإمام أن يقول لشخص من الناس لك كلأ هذه الأرض دون غيرك، وقد سبق لنا أنه لا يجوز الحمى إلا إيش؟ للمواشي العامة للمسلمين بشرط ألا يضرهم.
ومن فوائد هذا الحديث: أن ما نبت في ملكك من الكلأ أو ما نبع من الماء فالناس مشاركون لك فيه، ولكن أهل العلم يقولون: إن صاحب الأرض أحق به من غيره، لأنه مالك الأرض فيكون أحق بفرعها من غيره، لأن الفرع تبع للأصل، وعلى هذا فإذا كان هذا الماء النابع في أرضي لا يكفي زرعي أو يكفيه ولا يزيد عليه فإنه ليس لأحد أن يزاحمني في الماء لأنني أنا أحق به من غيره، ولهذا جاءت الأحاديث في تحريم بيع فضل الماء بيع فضل الماء، أما ما كان في حاجة صاحب الأرض الذي نبع الماء في أرضه فإنه لا يزاحمه أحد فيه فهو أحق به.
طيب إذا قال قائل: ما تقولون في رجل عنده كلأ لا يحتاج إليه لأنه ليس عنده مواشٍ تأكله، ولكن قد أحاط أرضه بشبك فهل لأحد أن يعتدي على هذا الشبك أو لا يجوز إلا بعد مراجعة ولي الأمر؟ الثاني، لأن هذا الرجل الذي أحاط أرضه صار فيها شيء من الحماية ولكن لولي الأمر أن يلزمه بإزالة هذا الحاجز من أجل أن يرعى الناس هذا الكلأ أو يحشّوه إلا إذا كان عنده ماشية ترعاه أو هو يحشّه ويبيعه فهو أحق به كما قلنا، كذلك بالنسبة للماء نقول إذا كان عند الإنسان غدير تعرفون الغدير؟
الطالب : نعم.
الشيخ : الماء المتجمع من أمطار واحتاج الناس أن يدخلوا إليه ليسقوا منه مواشيهم أو ليستسقوا منه لأنفسهم فليس له حق أن يمنع الناس من ذلك، لأن الناس شركاء له فيه لكن إذا كان يحتاجه هو لزرعه فله أن يمنع غيره منه إلا عند الضرورة فيجب أن يمكّن من اضطر إلى الشرب منه.
طيب في هذا الحديث يقول: عن رجل من الصحابة رجل مجهول نقول لكن هو من الصحابة، وقد قال علماء الحديث: إن جهالة الصحابي لا تضر، ولكن يورد علينا مورد أن من الصحابة من فعل بعض المعاصي الظاهرة بل بعض الكبائر، فكيف تقولون إن جهالة الصحابي لا تضر أفلا يمكن أن يكون ممن فعل هذه الكبيرة؟ فالجواب أن الأصل في الصحابة العدالة وأن من فعل منهم كبيرة فهو إما أن يكون له حسنات عظيمة كبيرة تنغمر فيها هذه المعصية مثل حاطب بن أبي بلتعة فعل كبيرة من كبائر الذنوب وهي التجسس لحساب المشركين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب حينما استأذنه أن يقتله قال له: ( وما يدريك أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) فكانت هذه الحسنة العظيمة ماحية لهذه السيئة الكبيرة والسيئة الكبيرة منغمرة في هذه الحسنة الكبيرة، أيضًا قد يكون منهم من تاب، ومن تاب تاب الله عليه، قد يكون منهم من طهّر بإقامة الحد عليه أو العقوبة ومعلوم أن الحدود كفارة للذنوب، قد يكون بعضهم استغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم كما يسأل بعضهم أحيانًا الرسول يقول يا رسول الله استغفر لي، فالمهم أن الأصل فيهم إيش؟ العدالة، وما يروى عن بعضهم من الوقوع في المعصية فإن هذه المعصية لها أسباب كثيرة تنغمر فيها هذه المعصية، ولهذا لا شك أنهم عدول في الأصل، والأصل قبول خبرهم ولو كانوا مجهولين.
فإن قال قائل: أليس أبو موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثًا ولما لم يأذن له انصرف ثم لما عاتبه عمر على ذلك أخبره بأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لم استأذن ثلاثًا أن ينصرف فقال له هات من يشهد معك، فكيف تقولون إن الأصل قبول خبر الصحابي وأن جهالته لا تضر؟ فالجواب أن نقول: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يتثبت لأنه قد يفهم الشيء على خلاف ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا ردًا لخبر أبي موسى هذه واحدة، ثانيًا: أن عمر بن الخطاب أدرك زمن التابعين فخاف أن يقوم أحد من التابعين يفعل شيئًا يلام عليه ثم يدّعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له في ذلك، فأراد رضي الله عنه سد الباب، ولا أظن أن عمر يشك في صدق أبي موسى وأن أبا موسى أراد أن يحابي نفسه فيروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يقل هذا شيء مستحيل، على كل حال نعود إلى الأصل وهو أن الأصل في الصحابة إيش؟ العدالة ولهذا قال أهل الحديث إن جهالة الصحابي لا تضر.
الطالب : شيخ؟
الشيخ : نعم.
الطالب : أحسن الله إليك بالنسبة لعموم الحديث ...
الشيخ : إيه نعم.
الطالب : طيب يا شيخ نظرك لبعض الغزوات كان المسلمين.