سؤال عن قوله في الحديث " لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف " ؟ حفظ
السائل : يا شيخ الوارد في الحديث " لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف " أما نقول إنه يتعين إنه يكون بالأجرة لأنه إذا كان فقيرًا فإن الوقف يجوز عليه بالأصل؟
الشيخ : يجوز إيش؟
السائل : أن الوقف يجوز عليه بالأصل أن عمر قال: " على الفقراء " فهو إذا كان فقير سيأكل منها فنقول هنا ...
الشيخ : لا حتى يأكل بسبب الولاية، قد يكون هذا المال إذا وزعناه على الفقراء يصير كل فقير عشرة ريالات هو الآن يأكل مئة زائدة على العشر، نعم؟
الشيخ : يجوز إيش؟
السائل : أن الوقف يجوز عليه بالأصل أن عمر قال: " على الفقراء " فهو إذا كان فقير سيأكل منها فنقول هنا ...
الشيخ : لا حتى يأكل بسبب الولاية، قد يكون هذا المال إذا وزعناه على الفقراء يصير كل فقير عشرة ريالات هو الآن يأكل مئة زائدة على العشر، نعم؟