إذا حمل حديدا وضرب بطنها حتى يسقط الجنين الذي تبين فيه خلق الإنسان فما حكم ذلك ؟ حتى لا تكون الأمة حرة إذا ولدت منه ؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليكم ، إذا حملت من سيدها ثم ضربها عمل على أن يسقطها ؟
الشيخ : على إيش؟
السائل : أن يسقط الجنين .
الشيخ : نعم .
السائل : فلا يتبين فيه خلق إنسان ؟
الشيخ : نعم فراراً من ذلك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إي، ماذا تقولون؟
السائل : القصاص .
الشيخ : هل نقول: إن هذا ثبت متى وجد ثبت الحكم ومتى عدم ولو بفعل فاعل فإنه لا يثبت الحكم ، أو نقول: إن هذا تحيل على إسقاط شيء واجب على إسقاط حق المرأة التي هي الأمة ؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : أنا ما أقول الثاني ولا الأول ، محل تردد وتأمل إن شاء الله .
السائل : شيخ يقول القائل : " من تعجل شيئاً قبل أوانه " !
الشيخ : عوقب بحرمانه ، هذا ما تعجل شيئاً قبل أوانه ، لأن الأمة لا تزال رقيقة الأمة .
السائل : ...
الشيخ : حتى لا تكون أم ولد نعم هذا مقصده ، لكن هل نقول : إن هذا حكم معلق على سبب متى وجد فإنه يثبت الحكم ومتى عدم ولو بفعل فاعل فإنه يسقط الحكم هذا محل نظر وتأمل، نعم ؟