وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا ) متفقٌ عليه. حفظ
الشيخ : ثم قال : " وعن ابن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا ) " :
أنا عندي بالرفع ثم يجلسُ ، ولكن مقتضى القاعدة النحوية أن تقول : ثم يجلسَ ، لأن النهي ليس عن إقامة الرجل ، بل النهي عن إقامته والجلوس مكانه ، وعلى هذا تكون ثم بمعنى واو المعية.
قوله عليه السلام: ( لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ): نهى النبي صلى الله وسلم عن ذلك لأن فيه عدوانًا على أخيه، أن يقيمه من مكانه ثم يجلس .
وقوله: ( الرجل ) : لا يعني أن المرأة لا بأس أن تقيم أختها وتجلس مكانها، لأن هذا مبني على الأغلب وما بني على الأغلب فلا مفهوم له.
وقوله: ( ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا ) : هل معناها ولكن يقول: تفسحوا ليطابق الآية وهي قوله تعالى: (( يأيها الذين ءامنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم )).
أنا عندي بالرفع ثم يجلسُ ، ولكن مقتضى القاعدة النحوية أن تقول : ثم يجلسَ ، لأن النهي ليس عن إقامة الرجل ، بل النهي عن إقامته والجلوس مكانه ، وعلى هذا تكون ثم بمعنى واو المعية.
قوله عليه السلام: ( لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ): نهى النبي صلى الله وسلم عن ذلك لأن فيه عدوانًا على أخيه، أن يقيمه من مكانه ثم يجلس .
وقوله: ( الرجل ) : لا يعني أن المرأة لا بأس أن تقيم أختها وتجلس مكانها، لأن هذا مبني على الأغلب وما بني على الأغلب فلا مفهوم له.
وقوله: ( ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا ) : هل معناها ولكن يقول: تفسحوا ليطابق الآية وهي قوله تعالى: (( يأيها الذين ءامنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم )).