وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا ) متفقٌ عليه. حفظ
الشيخ : ثم قال : " وعن ابن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا ) " :
أنا عندي بالرفع ثم يجلسُ ، ولكن مقتضى القاعدة النحوية أن تقول : ثم يجلسَ ، لأن النهي ليس عن إقامة الرجل ، بل النهي عن إقامته والجلوس مكانه ، وعلى هذا تكون ثم بمعنى واو المعية.
قوله عليه السلام: ( لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ): نهى النبي صلى الله وسلم عن ذلك لأن فيه عدوانًا على أخيه، أن يقيمه من مكانه ثم يجلس .
وقوله: ( الرجل ) : لا يعني أن المرأة لا بأس أن تقيم أختها وتجلس مكانها، لأن هذا مبني على الأغلب وما بني على الأغلب فلا مفهوم له.
وقوله: ( ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا ) : هل معناها ولكن يقول: تفسحوا ليطابق الآية وهي قوله تعالى: (( يأيها الذين ءامنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم )).
أو إن هذا أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام أننا إذا رأينا الرجل ليس له مكان ودخل علينا فإننا إيش؟ نتفسح ونتوسع؟
الثاني أقرب إلى ظاهر الحديث، لأن المعنى الأول يحتاج إلى تقدير والأصل عدم التقدير.
مرة ثانية يا إخوان قال: ( ولكن تفسحوا وتوسعوا ) : هل معنى الحديث ولكن يقولوا تفسحوا وتوسعوا، يؤيد ذلك قوله تعالى: (( يأيها الذين ءامنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس ))؟
أو إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى خير من إقامة الرجل وهو أن إيش؟
نتفسح ونتوسع، فكأنه قال: ولكن إذا دخل رجل لم يجد مكانًا فتفسحوا وتوسعوا ؟
نقول: أما الثاني فهو ظاهر اللفظ، والواجب كما قررنا سابقًا ونقرر الآن :
" الواجب حمل النصوص على ظاهرها ما لم يمنع مانع " ، وهنا لا مانع ونقول: الآية دلت على معنى مستقل، وهذا الحديث دل على معنى مستقل، وأنه ينبغي لنا إذا دخل رجل ونحن قد ملأنا المكان ينبغي لنا أن نتفسح خلافًا لبعض الناس : إذا دخل الإنسان انتفخ زيادة علشان يضيق المكان ولا يفسح ، هذا خلاف السنة.