وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يشربن أحدٌ منكم قائماً ) أخرجه مسلمٌ. حفظ
الشيخ : ثم قال : " وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يشربن أحدكم قائمًاً ) أخرجه مسلم " :
قوله: ( لا يشربن ): هذا نهي مؤكد بنون التوكيد، وقوله: ( قائمًا ) : حال من فاعل ( يشرب )، يعني حال كونه قائمًا، إذن فليشرب قاعدًا ومضطجعًا لا بأس.
لكن الإنسان له ثلاثة أحوال: إما قائم أو قاعد أو مضطجع، ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائمًا ) ، وورد في حديث جابر عند مسلم : ( زجر أن يشرب الرجل قائمًاً ) وهذا يدل على التحريم.
ولكن قد وردت أحاديث تدل على أن النهي ليس للتحريم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( أنه شرب من ماء زمزم قائمًا ) ، وثبت عنه أنه : ( قام في الليل إلى شن معلق فشرب منه قائمًا ) .
ومعلوم أن المحرم لا يستباح بمثل هذا الأمر السهل إذ إن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، لقوله تعالى: ( وقد فصَّل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) ، ولهذا كان الصحيح أن الشرب قائماً مكروه، لكن كراهته شديدة، وليس محرمًا بمعنى أن يأثم الإنسان به.