وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع ) متفقٌ عليه. حفظ
الشيخ : " وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تُنعل، وآخرهما تنزع ) " :
هذا من الآداب الشرعية أيضاً في اللباس : ( إذا انتعل أحدكم ) أي: لبس نعله ( فليبدأ باليمين) .
( وإذا خلع فليبدأ باليسار ): والحكمة من ذلك أن الأصل هو البداءة باليمين إلا فيما هو ذل لها ونقص لها فليبدأ باليسار، ولهذا أخذ الفقهاء من هذا قاعدة، فقالوا: " تقدم اليسرى للأذى واليمنى لما سواه " ، فصار اليمنى تأخذ من الأعمال كم ؟
اثنين من ثلاثة ، اليسرى للأذى، واليمنى لما سوى الأذى .
إذن إذا انتعل يبدأ باليمين ، وإذا خلع يبدأ باليسار .
قلنا: يقدم اليمين لما في ذلك من إكرامها بتقديمها باللباس، تؤخر عند الخلع لما في ذلك أيضا من إكرامها بإبقاء اللباس عليها، ويُبدأ بالشمال من أجل تعريتها من اللباس قبل أن تُعرى اليمين .
وقوله عليه الصلاة والسلام: ( ولتكن اليمنى أولهما تُنعل ) : قد يقول قائل: هل هذه الجملة مؤكدة لما سبق أو تفيد معنىً آخر؟
والجواب: أن نأخذ بقاعدة معروفة، وهي : " إذا دار الكلام بين أن يكون توكيدًا أو تأسيسًا فالأصل أنه تأسيس " ، -انتبه لهذه القاعدة: إذا دار الكلام بين أن يكون توكيداً أو تأسيساً فالأصل أنه تأسيس- ، لأن التوكيد لا يفيد معنى جديدًا إذ هو المعنى الأول، لكنه مؤكد، أما التأسيس فيفيد معنى جديدًا
إذن نقول: ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع ، فيها فائدة غير الأول: وهو أنه يشير إلى أنه يلبس اليمنى لُبسًا كاملاً حتى وإن احتاجت إلى علاج كالربط ونحوه، في بعض النعال تحتاج إلى ربط لها سيور تربط بها، وإلا سقطت من الرجل، فإذا قُدر أن هذه النعال تحتاج إلى عقد وربط نقول: لا تلبس اليسرى حتى تربط إيش؟
اليمنى، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائمًا، أرأيتم لم؟
لأن النعال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم غالبها تحتاج إلى ربط، فإذا كان قائمًا انتعل قائمًا وأراد أن يربطها إذا رفع رجله ربما يسقط على قفاه، وإن خفض رأسه فكذلك أيضًا يكون على وجه غير مستطاع، لذلك نهى عليه الصلاة والسلام أن ينتعل الرجل قائمًا .
أما مثل نعالنا اليوم التي لا تحتاج إلى المعالجة فليس فيه نهي.
طيب المهم أن قوله: ( ولتكن اليمنى أولهما تنعل وأخراهما تنزع ): فيه معنى جديد غير الأول: أنك لا تلبس اليسرى حتى تنتهي اليمنى نهائياً ، ثم البس اليسرى، إن احتاجت إلى عمل، قلنا كمل العمل.
مثل ذلك الجوارب مثلاً لا تلبس جورب اليسرى حتى تكمل جورب اليمنى بأن تشده حتى يصل إلى منتهاه في الساق، ولا يكفي أن تلبسه حتى تغطي القدم.
هذا من الآداب الشرعية أيضاً في اللباس : ( إذا انتعل أحدكم ) أي: لبس نعله ( فليبدأ باليمين) .
( وإذا خلع فليبدأ باليسار ): والحكمة من ذلك أن الأصل هو البداءة باليمين إلا فيما هو ذل لها ونقص لها فليبدأ باليسار، ولهذا أخذ الفقهاء من هذا قاعدة، فقالوا: " تقدم اليسرى للأذى واليمنى لما سواه " ، فصار اليمنى تأخذ من الأعمال كم ؟
اثنين من ثلاثة ، اليسرى للأذى، واليمنى لما سوى الأذى .
إذن إذا انتعل يبدأ باليمين ، وإذا خلع يبدأ باليسار .
قلنا: يقدم اليمين لما في ذلك من إكرامها بتقديمها باللباس، تؤخر عند الخلع لما في ذلك أيضا من إكرامها بإبقاء اللباس عليها، ويُبدأ بالشمال من أجل تعريتها من اللباس قبل أن تُعرى اليمين .
وقوله عليه الصلاة والسلام: ( ولتكن اليمنى أولهما تُنعل ) : قد يقول قائل: هل هذه الجملة مؤكدة لما سبق أو تفيد معنىً آخر؟
والجواب: أن نأخذ بقاعدة معروفة، وهي : " إذا دار الكلام بين أن يكون توكيدًا أو تأسيسًا فالأصل أنه تأسيس " ، -انتبه لهذه القاعدة: إذا دار الكلام بين أن يكون توكيداً أو تأسيساً فالأصل أنه تأسيس- ، لأن التوكيد لا يفيد معنى جديدًا إذ هو المعنى الأول، لكنه مؤكد، أما التأسيس فيفيد معنى جديدًا
إذن نقول: ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع ، فيها فائدة غير الأول: وهو أنه يشير إلى أنه يلبس اليمنى لُبسًا كاملاً حتى وإن احتاجت إلى علاج كالربط ونحوه، في بعض النعال تحتاج إلى ربط لها سيور تربط بها، وإلا سقطت من الرجل، فإذا قُدر أن هذه النعال تحتاج إلى عقد وربط نقول: لا تلبس اليسرى حتى تربط إيش؟
اليمنى، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائمًا، أرأيتم لم؟
لأن النعال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم غالبها تحتاج إلى ربط، فإذا كان قائمًا انتعل قائمًا وأراد أن يربطها إذا رفع رجله ربما يسقط على قفاه، وإن خفض رأسه فكذلك أيضًا يكون على وجه غير مستطاع، لذلك نهى عليه الصلاة والسلام أن ينتعل الرجل قائمًا .
أما مثل نعالنا اليوم التي لا تحتاج إلى المعالجة فليس فيه نهي.
طيب المهم أن قوله: ( ولتكن اليمنى أولهما تنعل وأخراهما تنزع ): فيه معنى جديد غير الأول: أنك لا تلبس اليسرى حتى تنتهي اليمنى نهائياً ، ثم البس اليسرى، إن احتاجت إلى عمل، قلنا كمل العمل.
مثل ذلك الجوارب مثلاً لا تلبس جورب اليسرى حتى تكمل جورب اليمنى بأن تشده حتى يصل إلى منتهاه في الساق، ولا يكفي أن تلبسه حتى تغطي القدم.