تحت باب الأدب. حفظ
الشيخ : وشلونك بالسفرة التي قبل سنة وهكذا، فلكل مقام مقال .
السائل : وش حكمه ؟
الشيخ : الظاهر أنه يأثم، إذا لم يأت بمثلها أو أحسن فهو آثم مخالف للآية نعم.
السائل : هل يجوز أن يتناجى اثنان بإذن الثالث؟
الشيخ : إي نعم، يجوز لأن العلة التي قال : ( لا يتناجى اثنان دون الثالث أو دون الآخر من أجل أن ذلك يحزنه ) ، تدل على أنه إذا كان بإذنه فلا بأس ، وهذا يقع كثيراً يقول: يا فلان تسمح أن تكلم مع فلان قليلاً ، نعم .
السائل : ما حكم أن يسلم على النساء ، أو رجل يسلم على امرأة ؟
الشيخ : الأصل أنه إذا كان هناك فتنة والغالب أنه يكون فتنة لاسيما الشابة مع الشاب أن لا يسلم، لكن لو سلم الإنسان على امرأة من معارفه يعرفها وتعرفه ويخالطها كثيراً وتخالطه يعني تأتي إليه في البيت وهو يأتي إلى بيت زوجها مثلاً فلا أرى في هذا بأساً، يعني مثلاً ترجع إلى الفتنة خوفها واتفائها.
السائل : إذا كانوا جمع النساء ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : إذا كانوا جمعًا ؟
الشيخ : والله هذه أيضاً تختلف، الغالب أن الجمع ما فيه فتنة إن شاء الله، وكذلك لو كان الرجل من الرجال المعروفين بالشرف والسيادة، أو إنسان مثلاً يريد أن يدخل عليهن ليعلمهن هذه ترجع إلى الأحوال.
السائل : وش حكمه ؟
الشيخ : الظاهر أنه يأثم، إذا لم يأت بمثلها أو أحسن فهو آثم مخالف للآية نعم.
السائل : هل يجوز أن يتناجى اثنان بإذن الثالث؟
الشيخ : إي نعم، يجوز لأن العلة التي قال : ( لا يتناجى اثنان دون الثالث أو دون الآخر من أجل أن ذلك يحزنه ) ، تدل على أنه إذا كان بإذنه فلا بأس ، وهذا يقع كثيراً يقول: يا فلان تسمح أن تكلم مع فلان قليلاً ، نعم .
السائل : ما حكم أن يسلم على النساء ، أو رجل يسلم على امرأة ؟
الشيخ : الأصل أنه إذا كان هناك فتنة والغالب أنه يكون فتنة لاسيما الشابة مع الشاب أن لا يسلم، لكن لو سلم الإنسان على امرأة من معارفه يعرفها وتعرفه ويخالطها كثيراً وتخالطه يعني تأتي إليه في البيت وهو يأتي إلى بيت زوجها مثلاً فلا أرى في هذا بأساً، يعني مثلاً ترجع إلى الفتنة خوفها واتفائها.
السائل : إذا كانوا جمع النساء ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : إذا كانوا جمعًا ؟
الشيخ : والله هذه أيضاً تختلف، الغالب أن الجمع ما فيه فتنة إن شاء الله، وكذلك لو كان الرجل من الرجال المعروفين بالشرف والسيادة، أو إنسان مثلاً يريد أن يدخل عليهن ليعلمهن هذه ترجع إلى الأحوال.