فوائد حديث: ( رضا الله في رضا الوالدين ... ). حفظ
الشيخ : في هذا الحديث فوائد:
أولاً: الحث على إرضاء الوالدين وجه ذلك ؟
أنه سبب !
الطالب : لرضا الله عز وجل .
الشيخ : لرضا الله عز وجل ، ولكن هذا ليس على إطلاقه فإن من الوالدين من يرضى بالفسوق ويسخط الصلاح ، فهل يكون رضاهما في رضا الله؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا، إذن المراد رضا الوالدين إلا فيما يُسخط الله، فإن رضا الله مقدم على رضا الوالدين.
ومن فوائد هذا الحديث: إثبات الرضا لله عز وجل، وأنه صفة حقيقية وهي غير الثواب، وهذا الذي عليه السلف الصالح وأهل السنة والجماعة، أن الله تعالى يرضى ويغضب ويَكره ويحب، وأن هذه صفات كلها إيش هي ؟
الطالب : حقيقية .
الشيخ : حقيقة، لكن من المعلوم أنها لا تشبه رضا المخلوقين أو محبة المخلوقين، لأنها أكمل وأعلى، وقد قال الله تعالى: (( ليس كمثله شيء )).
ومن فوائد هذا الحديث: التحذير من سخط الوالدين ، لأن ذلك سبب لسخط الله، فإن قال قائل: إذا سخطا شيئًا فيه مصلحة للابن، فيه مصلحة للابن وليس فيه مضرة عليهما، فهل المعتبر هنا اتقاء سخطهما ولو خسر الولد هذه المنفعة أو بالعكس ؟
الطالب : الأول .
الشيخ : بالعكس ، بالعكس ، يعني لو سخطا شيئًا فيه منفعة للولد في دينه أو دنياه، قالا: لا تفعل، مثل ما يوجد الآن بعض الناس يقول لولده: لا تطلب العلم، لا تكن مطوعاً، لا تصحب الشباب المتدين، إن فعلت سنزعل عليك ونفعل ونفعل، هل يطيعهما في هذا؟
لطالب : لا .
الشيخ : لا ، لا يطيعهما في هذا، وإن كان تركه ليس مسخطًا لله، لأنه ترك كمال فقط، ولكنه فيه مصلحة للابن، وليس فيه مضرة على الوالدين.
فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ففيهما فجاهد ) ، وأمره أن يدع الجهاد وهو فرض كفاية أو سنة كفاية ، أمره أن يدعه من أجل أن يبقى في شؤون والديه؟
قلنا: بلى قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وما قاله الرسول فهو حق، والرسول حاكم وليس محكوما عليه، لكن إذا كان الوالدان محتاجين للولد والجهاد في حقه نفل فأيهما يقدم؟
الطالب : الوالدين .
الشتيخ : معلوم، حاجة الوالدين، لأن دفع حاجة الوالدين واجب، وجهاد النفل ليس بواجب.
ثم الجهاد أيضًا ليس كطلب علم أو مصاحبة الأخيار، الجهاد فيه عرضة لإيش؟
الطالب : للموت .
الشيخ : للموت والقتل ، وقد يشق ذلك على الأب والأم، فبينهما فرق، طيب إذن : ( رضا الله في رضا الوالدين ) : ليس على إطلاقه ، ( وسخط الله في سخط الوالدين ) ليس على إطلاقه واضح؟
طيب لو أن الأب أو الأم طلبا من ولدهما أن يتزوج بنت عمه مثلاً وقالا إن لم تفعل فسوف نسخط عليك ونزعل منك، وقال: لا أريدها، نفسي لا تريدها، فهل نجبره على أن يتزوجها؟
لا، لا نجبره، لأن عدم زواجه بها لا ضرر على الوالدين فيه، وتزوجه بها ربما يكون فيه ضرر عليه، ربما تكون النتيجة عكسية، ثم يطلقها بعد أن يدخل بها، وتكون النفرة بينه وبين عمه أشد مما لو عدل عن تزوجه بابنة عمه إلى بنت الناس.
فالمهم: أنه كما قال شيخ الإسلام: " لا تجب طاعة الوالدين إلا فيما فيه نفع لهما، ولا ضرر على الابن فيه " ، هذه القاعدة، وإلا لكان بعض الوالدين نسأل الله العافية، يأمر ولده بما يضره ولاسيما الأمهات، الأم إذا رأت من ابنها أنه يجب الزوجة صارت الزوجة كأنها ضَرة لها ، بعضهن يُصرح يقول: إما أنا ولا هي، نسأل الله العافية، كيف هذا؟!
تضيق على الابن ، هل يلزمه أن يطلق زوجته؟
لا، ما دامت الأم لم تذكر سببا شرعيا يوجب أن يفارقها فلا يلزمه أن يطلقها.
" وقد سُئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل أمره أبوه أن يطلق زوجته، قال له: لا تطلقها قال: كيف يا أبا عبد الله !!
أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق امرأته لأن عمر أمره بذلك؟
قال: بلى ولكن هل أبوك عمر؟
الجواب: لا " ، عمر لا يمكن أن يأمر ابنه أن يفارق زوجته إلا لسبب شرعي لا يمكن تحمله ، لأن من أكبر المحرمات أن يفرق الإنسان بين رجل وزوجه، ولاسيما إذا كان بينهما أولاد، لكن أبو هذا الرجل ربما يكون لهوىً في نفسه، لا لمصلحة الزوجة ولا لمصلحة الزوج.
أولاً: الحث على إرضاء الوالدين وجه ذلك ؟
أنه سبب !
الطالب : لرضا الله عز وجل .
الشيخ : لرضا الله عز وجل ، ولكن هذا ليس على إطلاقه فإن من الوالدين من يرضى بالفسوق ويسخط الصلاح ، فهل يكون رضاهما في رضا الله؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا، إذن المراد رضا الوالدين إلا فيما يُسخط الله، فإن رضا الله مقدم على رضا الوالدين.
ومن فوائد هذا الحديث: إثبات الرضا لله عز وجل، وأنه صفة حقيقية وهي غير الثواب، وهذا الذي عليه السلف الصالح وأهل السنة والجماعة، أن الله تعالى يرضى ويغضب ويَكره ويحب، وأن هذه صفات كلها إيش هي ؟
الطالب : حقيقية .
الشيخ : حقيقة، لكن من المعلوم أنها لا تشبه رضا المخلوقين أو محبة المخلوقين، لأنها أكمل وأعلى، وقد قال الله تعالى: (( ليس كمثله شيء )).
ومن فوائد هذا الحديث: التحذير من سخط الوالدين ، لأن ذلك سبب لسخط الله، فإن قال قائل: إذا سخطا شيئًا فيه مصلحة للابن، فيه مصلحة للابن وليس فيه مضرة عليهما، فهل المعتبر هنا اتقاء سخطهما ولو خسر الولد هذه المنفعة أو بالعكس ؟
الطالب : الأول .
الشيخ : بالعكس ، بالعكس ، يعني لو سخطا شيئًا فيه منفعة للولد في دينه أو دنياه، قالا: لا تفعل، مثل ما يوجد الآن بعض الناس يقول لولده: لا تطلب العلم، لا تكن مطوعاً، لا تصحب الشباب المتدين، إن فعلت سنزعل عليك ونفعل ونفعل، هل يطيعهما في هذا؟
لطالب : لا .
الشيخ : لا ، لا يطيعهما في هذا، وإن كان تركه ليس مسخطًا لله، لأنه ترك كمال فقط، ولكنه فيه مصلحة للابن، وليس فيه مضرة على الوالدين.
فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ففيهما فجاهد ) ، وأمره أن يدع الجهاد وهو فرض كفاية أو سنة كفاية ، أمره أن يدعه من أجل أن يبقى في شؤون والديه؟
قلنا: بلى قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وما قاله الرسول فهو حق، والرسول حاكم وليس محكوما عليه، لكن إذا كان الوالدان محتاجين للولد والجهاد في حقه نفل فأيهما يقدم؟
الطالب : الوالدين .
الشتيخ : معلوم، حاجة الوالدين، لأن دفع حاجة الوالدين واجب، وجهاد النفل ليس بواجب.
ثم الجهاد أيضًا ليس كطلب علم أو مصاحبة الأخيار، الجهاد فيه عرضة لإيش؟
الطالب : للموت .
الشيخ : للموت والقتل ، وقد يشق ذلك على الأب والأم، فبينهما فرق، طيب إذن : ( رضا الله في رضا الوالدين ) : ليس على إطلاقه ، ( وسخط الله في سخط الوالدين ) ليس على إطلاقه واضح؟
طيب لو أن الأب أو الأم طلبا من ولدهما أن يتزوج بنت عمه مثلاً وقالا إن لم تفعل فسوف نسخط عليك ونزعل منك، وقال: لا أريدها، نفسي لا تريدها، فهل نجبره على أن يتزوجها؟
لا، لا نجبره، لأن عدم زواجه بها لا ضرر على الوالدين فيه، وتزوجه بها ربما يكون فيه ضرر عليه، ربما تكون النتيجة عكسية، ثم يطلقها بعد أن يدخل بها، وتكون النفرة بينه وبين عمه أشد مما لو عدل عن تزوجه بابنة عمه إلى بنت الناس.
فالمهم: أنه كما قال شيخ الإسلام: " لا تجب طاعة الوالدين إلا فيما فيه نفع لهما، ولا ضرر على الابن فيه " ، هذه القاعدة، وإلا لكان بعض الوالدين نسأل الله العافية، يأمر ولده بما يضره ولاسيما الأمهات، الأم إذا رأت من ابنها أنه يجب الزوجة صارت الزوجة كأنها ضَرة لها ، بعضهن يُصرح يقول: إما أنا ولا هي، نسأل الله العافية، كيف هذا؟!
تضيق على الابن ، هل يلزمه أن يطلق زوجته؟
لا، ما دامت الأم لم تذكر سببا شرعيا يوجب أن يفارقها فلا يلزمه أن يطلقها.
" وقد سُئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل أمره أبوه أن يطلق زوجته، قال له: لا تطلقها قال: كيف يا أبا عبد الله !!
أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق امرأته لأن عمر أمره بذلك؟
قال: بلى ولكن هل أبوك عمر؟
الجواب: لا " ، عمر لا يمكن أن يأمر ابنه أن يفارق زوجته إلا لسبب شرعي لا يمكن تحمله ، لأن من أكبر المحرمات أن يفرق الإنسان بين رجل وزوجه، ولاسيما إذا كان بينهما أولاد، لكن أبو هذا الرجل ربما يكون لهوىً في نفسه، لا لمصلحة الزوجة ولا لمصلحة الزوج.