فوائد حديث: ( ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ ... ). حفظ
الطالب : بقي الفوائد .
الشيخ : الفوائد نعم ، ذكرنا أن من فوائده :
حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال من أجل أن يقوموا بما يلزم ليس من أجل أن يفهموا أن هذا حلال وهذا حرام بل ليعملوا بما هو واجب ويدعوا ما هو محرم .
ومن فوائد هذا الحديث: حرص ابن مسعود رضي الله عنه على أكمل الأعمال وأكمل الآثام، ففي أكمل الأعمال قال: ( يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله )، وفي الآثام قال: ( أي الذنب أعظم ).
ومن فوائد هذا الحديث: أن الذنوب تتفاوت في العظم كما أن الأعمال الصالحة تتفاوت أيضًا في الفضل.
يلزم من ذلك تفاوت العُمال، فإذا تفاوت العمل لزم أن يتفاوت العامِل، وعلى هذا فيمكن أن يكون في الإنسان خصال كبيرة من الذنوب وخصال صغيرة من الذنوب.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الشرك أعظم الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن تجعل لله ندًا وهو خلقك ).
ومن فوائد هذا الحديث: سفاهة أولئك القوم الذين أشركوا بالله في عبادته، حيث أشركوا به في عبادته ولم يشركوا به في خلقه، ولهذا قال: ( وهو خلقك )، المشركون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقبله إذا سئلوا من خلقهم قالوا: الله، (( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله )).
قال الله تعالى: (( فأنى يؤفكون )) أي: كيف يصرفون عن الحق وهم مقرون بما يقتضيه.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الخالق هو الله وحده، فعلى الإنسان أن يتذكر من أوجده من العدم؟
الجواب: الله عز وجل، لا الأبوان ولا غيرهما، لكن الأبوان سبب لاشك، وأما الذي خلقك فهو الله عز وجل، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله: (( لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إنثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرنًا وإناثًا ويجعل من يشاء عقيماً )) فالأقسام كم ؟
الطالب : أربعة .
الشيخ : أربعة، كل هذا يعود إلى الله عز وجل، لا الأب يستطيع أن يجعل الجنين ذكرًا ولا الأم تستطيع أن تجعله أنثى.
ومن فوائد هذا الحديث: عظم قتل الولد ، سواء كان ذكرا أو أنثى، لأنه يلي إيش؟
يلي الشرك بالله عز وجل.
ومن فوائد هذا الحديث: أن من قتل ولده لا لخوف أن يأكل معه فذنبه أهون، توافقون على هذا؟
الطالب : لا.
الشيخ : أو يقال: إن هذا القيد بناء على الغالب، الغالب أن الذين يقتلون أولادهم في الجاهلية منهم من يقتل ابنته يئدها خوفا من العار، ومنهم من يقتل الأولاد الذكور والإناث خوفا من الإملاق، قال الله تعالى: (( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاقٍ )) : إذن فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( خشية أن يأكل معك ) قيدًا أغلبيا، والقيد الأغلبي ليس له مفهوم.
إذن نقول: أن قتل الولد من أعظم الذنوب، وهو يلي الشرك بالله عز وجل، سواء قتله خوف أن يأكل معه أو لعداوة بينه وبينه أو لغير ذلك، لأنه في الواقع جمع بين العدوان بالقتل والعدوان بالقطيعة نعم.
الآن نسأل:
في القرآن الكريم يقول الله تعالى: (( ولا تقتلوا أولادكم من إملاقٍ نحن نرزقكم وإياهم )). والآية الأخرى: (( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاقٍ نحن نرزقهم وإياكم )) : فهل هذا يدل على أن قتلهم يكون إما من الفقر وإما من توقع الفقر؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم، أي الآيتين التي تدل على المعنى الأول؟
قوله: (( من إملاقٍ )) ولهذا قدم رزق القاتلين على رزق المقتولين، فقال: (( من إملاقٍ نحن نرزقكم وإياهم )) .
وفي الآية الثانية قال: (( خشية إملاقٍ )) يعني: خشية الفقر المتوقع، فقدم رزق المقتولين على رزق القاتلين، لأن القاتلين لم يكونوا فقراء، لكن يخشون الفقر، فقال: (( نحن نرزقهم وإياكم )).
من فوائد هذا الحديث: أن الزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا بالأجنبية، لأنه جعله عليه الصلاة والسلام بدأ بعد قتل الولد خشية الفقر، وجه ذلك: أن الجار في الحقيقة يرى أنه لائذ بجاره، وأن جاره سوف يدافع عن عِرضه، فإذا خانه في موضع الائتمان كان إيش؟
أشد وأعظم، ولكن هل إذا ثبت الزنا بحليلة الجار هل يكون حده مخالفًا لحد الزنا بالأجنبية البعيدة أو لا؟
الجواب: لا.
لكن لو زنى أحد بذات محرمٍ منه، يعني بامرأة يحرم عليه أن يتزوجها، فهل يحد كحد الزنا بالمرأة الأجنبية أو يختلف؟
الطالب : يختلف .
الشيخ : طيب الظاهر أن الجواب بناء على ما فهمتم من السؤال .
على كل حال المسألة هذه فيها خلاف، من العلماء من يقول: إن الزنا بذات المحارم كالزنا بغيرهن، يعني أن البكر يجلد مائة جلدة ويغرب سنة، والثيب يرجم.
ولكن القول الراجح: أن الزاني بذات المحرم يجب أن يرجم ولو كان غير ثيب، طيب ، أولاً: ما هو الدليل ؟
الدليل في ذلك الحديث أخرجه أهل السنن وهو صحيح. والثاني: التعليل، لأن فرج ذات المحرم لا يحل بأي حال، وفرج غير المحرم ؟
الطالب : يحل .
الشيخ : يحل بإيش؟
الطالب : بالزواج .
الشيخ : بالعقد بالنكاح الصحيح، قالوا: فلما كان فرجًا لا يحل بحال صار كدبر الذكر، أي: كاللواط، واللائط يجب أن يقتل بكل حال، فصار هذا الحكم -أعني وجوب قتل من زنى بذات المحرم- مؤيدًا بالدليل السمعي والنظري.
الشيخ : الفوائد نعم ، ذكرنا أن من فوائده :
حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال من أجل أن يقوموا بما يلزم ليس من أجل أن يفهموا أن هذا حلال وهذا حرام بل ليعملوا بما هو واجب ويدعوا ما هو محرم .
ومن فوائد هذا الحديث: حرص ابن مسعود رضي الله عنه على أكمل الأعمال وأكمل الآثام، ففي أكمل الأعمال قال: ( يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله )، وفي الآثام قال: ( أي الذنب أعظم ).
ومن فوائد هذا الحديث: أن الذنوب تتفاوت في العظم كما أن الأعمال الصالحة تتفاوت أيضًا في الفضل.
يلزم من ذلك تفاوت العُمال، فإذا تفاوت العمل لزم أن يتفاوت العامِل، وعلى هذا فيمكن أن يكون في الإنسان خصال كبيرة من الذنوب وخصال صغيرة من الذنوب.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الشرك أعظم الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن تجعل لله ندًا وهو خلقك ).
ومن فوائد هذا الحديث: سفاهة أولئك القوم الذين أشركوا بالله في عبادته، حيث أشركوا به في عبادته ولم يشركوا به في خلقه، ولهذا قال: ( وهو خلقك )، المشركون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقبله إذا سئلوا من خلقهم قالوا: الله، (( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله )).
قال الله تعالى: (( فأنى يؤفكون )) أي: كيف يصرفون عن الحق وهم مقرون بما يقتضيه.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الخالق هو الله وحده، فعلى الإنسان أن يتذكر من أوجده من العدم؟
الجواب: الله عز وجل، لا الأبوان ولا غيرهما، لكن الأبوان سبب لاشك، وأما الذي خلقك فهو الله عز وجل، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله: (( لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إنثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرنًا وإناثًا ويجعل من يشاء عقيماً )) فالأقسام كم ؟
الطالب : أربعة .
الشيخ : أربعة، كل هذا يعود إلى الله عز وجل، لا الأب يستطيع أن يجعل الجنين ذكرًا ولا الأم تستطيع أن تجعله أنثى.
ومن فوائد هذا الحديث: عظم قتل الولد ، سواء كان ذكرا أو أنثى، لأنه يلي إيش؟
يلي الشرك بالله عز وجل.
ومن فوائد هذا الحديث: أن من قتل ولده لا لخوف أن يأكل معه فذنبه أهون، توافقون على هذا؟
الطالب : لا.
الشيخ : أو يقال: إن هذا القيد بناء على الغالب، الغالب أن الذين يقتلون أولادهم في الجاهلية منهم من يقتل ابنته يئدها خوفا من العار، ومنهم من يقتل الأولاد الذكور والإناث خوفا من الإملاق، قال الله تعالى: (( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاقٍ )) : إذن فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( خشية أن يأكل معك ) قيدًا أغلبيا، والقيد الأغلبي ليس له مفهوم.
إذن نقول: أن قتل الولد من أعظم الذنوب، وهو يلي الشرك بالله عز وجل، سواء قتله خوف أن يأكل معه أو لعداوة بينه وبينه أو لغير ذلك، لأنه في الواقع جمع بين العدوان بالقتل والعدوان بالقطيعة نعم.
الآن نسأل:
في القرآن الكريم يقول الله تعالى: (( ولا تقتلوا أولادكم من إملاقٍ نحن نرزقكم وإياهم )). والآية الأخرى: (( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاقٍ نحن نرزقهم وإياكم )) : فهل هذا يدل على أن قتلهم يكون إما من الفقر وإما من توقع الفقر؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم، أي الآيتين التي تدل على المعنى الأول؟
قوله: (( من إملاقٍ )) ولهذا قدم رزق القاتلين على رزق المقتولين، فقال: (( من إملاقٍ نحن نرزقكم وإياهم )) .
وفي الآية الثانية قال: (( خشية إملاقٍ )) يعني: خشية الفقر المتوقع، فقدم رزق المقتولين على رزق القاتلين، لأن القاتلين لم يكونوا فقراء، لكن يخشون الفقر، فقال: (( نحن نرزقهم وإياكم )).
من فوائد هذا الحديث: أن الزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا بالأجنبية، لأنه جعله عليه الصلاة والسلام بدأ بعد قتل الولد خشية الفقر، وجه ذلك: أن الجار في الحقيقة يرى أنه لائذ بجاره، وأن جاره سوف يدافع عن عِرضه، فإذا خانه في موضع الائتمان كان إيش؟
أشد وأعظم، ولكن هل إذا ثبت الزنا بحليلة الجار هل يكون حده مخالفًا لحد الزنا بالأجنبية البعيدة أو لا؟
الجواب: لا.
لكن لو زنى أحد بذات محرمٍ منه، يعني بامرأة يحرم عليه أن يتزوجها، فهل يحد كحد الزنا بالمرأة الأجنبية أو يختلف؟
الطالب : يختلف .
الشيخ : طيب الظاهر أن الجواب بناء على ما فهمتم من السؤال .
على كل حال المسألة هذه فيها خلاف، من العلماء من يقول: إن الزنا بذات المحارم كالزنا بغيرهن، يعني أن البكر يجلد مائة جلدة ويغرب سنة، والثيب يرجم.
ولكن القول الراجح: أن الزاني بذات المحرم يجب أن يرجم ولو كان غير ثيب، طيب ، أولاً: ما هو الدليل ؟
الدليل في ذلك الحديث أخرجه أهل السنن وهو صحيح. والثاني: التعليل، لأن فرج ذات المحرم لا يحل بأي حال، وفرج غير المحرم ؟
الطالب : يحل .
الشيخ : يحل بإيش؟
الطالب : بالزواج .
الشيخ : بالعقد بالنكاح الصحيح، قالوا: فلما كان فرجًا لا يحل بحال صار كدبر الذكر، أي: كاللواط، واللائط يجب أن يقتل بكل حال، فصار هذا الحكم -أعني وجوب قتل من زنى بذات المحرم- مؤيدًا بالدليل السمعي والنظري.