فوائد حديث :( من الكبائر شتم الرجل والديه ... ). حفظ
الشيخ : في هذا الحديث فوائد:
منها: أن الذنوب قسمان: صغائر وكبائر.
ومنها: أن شتم الرجل أباه أو أمه من كبائر الذنوب، لأنه عقوق وأي عقوق نسأل الله العافية.
ومنها: مراجعة الصحابة لرسولِ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن صدره عليه الصلاة والسلام يتسع لذلك ويرحب به، وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون صدره رحباً في المراجعة، لكن بشرط أن يعلم حسن القصد مِن المراجع، أمَّا إذا علم أنه التعنت أو الإحراج أو ما أشبه ذلك فله الحق أن يغضب وله الحق أن يمنع الجواب، لأن الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام: (( فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم )) ، لأن اليهود يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام أسئلة تعنتٍ، فخيَّره الله بين أن يجيبهم أو لا، وكذلك الأئمة كانوا يغضبون على من سأل سؤالاً في غير محله، ماذا صنع مالك لما سُئل السؤال عن العرش، وقيل له: " كيف استوى؟
أطلق برأسه حتى علاه العرق، وقال للرجل: ما أراك إلا مبتدعًا " ، وهذا سب له بالقول، ثم أمر به أن يخرج ويطرد من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من علمت منه حسن القصد وأنه يريد الوصول إلى الفائدة أو هو مستفيد لكن يريد أن يفيد غيره من الحاضرين فليكن صدرك رحبًا، والحمد لله الحق قد يكون مع أصغر القوم، أليس كذلك؟
الطالب : بلى .
الشيخ : وإذا كان هكذا فالواجب أن يكون صدر الإنسان رحبًا.
الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء ليتبين لهم الأمر، قالوا: ( وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم ).
ومن فوائد هذا الحديث: حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسالم وكشفه للمسائل الغامضة لقوله: ( يسب أبا الرجل ) بين وجهة ذلك بقوله: ( يسب أبا الرجل ).
ومن فوائد هذا الحديث: أن الجواب بـنعم جواب صحيح.
طيب والجواب بـإي ؟
الطالب : واحد .
الشيخ : واحد سألناه هل فلان يطلبك مئة ريال ؟ قال: إي، الجواب: نعم، في القرآن: (( ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق )) فـإي هذه بمعنى إيه هي هي، بس نحن زدنا عليها هاء السكت.
الطالب : ...
الشيخ : ما فهمت السؤال يا سليم ، إي: هي جواب مثل نعم تماماً، فإذا قيل للرجل: أطلقت امرأتك قال: إي فهي كقوله نعم.
ألفلان عندك كذا؟ قال إي، طيب.
من فوائد هذا الحديث: أن الوسائل لها أحكام المقاصد، من أين أُخذت؟
من كونه يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه فيسب أمه.
ومنها: سد الذرائع، يعني: ما كان ذريعة لمحرم فهو محرم ، لهذه الجملة : ( يسب أب الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه )، ويدل على سد الذرائع يا عبد الرحمن إبراهيم ؟
الطالب : قول الله سبحانه وتعالى: (( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم )).
الشيخ : (( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ))، طيب إذن نأخذ من هذا سد الذرائع، والقاعدة الثانية: " الوسائل لها أحكام المقاصد " .
لكن في هذا الحديث إشكال، إشكال نرجوا الله تعالى أن يبين لنا وجهه، كيف يسوغ للإنسان إذا سب الرجل أباه أن يسب أبا الرجل، ولا تزر وازرة وزر أخرى؟!
والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا هل هو على سبيل الإقرار أو على سبيل بيان الواقع؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم ، انتبهوا واحد مثلاً: جعل يسب أبا الرجل، أبوك الذي فيه ما فيه، والرجل الساب أبوه رجل صالح، فهل يليق بالذي سُب أبوه أن يسب أبا هذا الرجل مشكلة هذه، لا تزر وازرة وزر أخرى ؟!
فالظاهر لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك إقراراً للحكم الشرعي ولكنه ذكر ذلك اعتباراً بالواقع .
أما الشرع فلا يجوز ذلك، نظير هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:
( لتركَبُن سَنن من كان قبلكم ) : يعني اليهود والنصارى، هل هذا إقرار شرعي أو إقرار بالواقع؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : الثاني لاشك، وأخبر أن الظعينة ترتحل من كذا إلى كذا ليس معها أحد، المرأة يعني وهذا ليس إقرارا شرعيا، ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ).
منها: أن الذنوب قسمان: صغائر وكبائر.
ومنها: أن شتم الرجل أباه أو أمه من كبائر الذنوب، لأنه عقوق وأي عقوق نسأل الله العافية.
ومنها: مراجعة الصحابة لرسولِ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن صدره عليه الصلاة والسلام يتسع لذلك ويرحب به، وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون صدره رحباً في المراجعة، لكن بشرط أن يعلم حسن القصد مِن المراجع، أمَّا إذا علم أنه التعنت أو الإحراج أو ما أشبه ذلك فله الحق أن يغضب وله الحق أن يمنع الجواب، لأن الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام: (( فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم )) ، لأن اليهود يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام أسئلة تعنتٍ، فخيَّره الله بين أن يجيبهم أو لا، وكذلك الأئمة كانوا يغضبون على من سأل سؤالاً في غير محله، ماذا صنع مالك لما سُئل السؤال عن العرش، وقيل له: " كيف استوى؟
أطلق برأسه حتى علاه العرق، وقال للرجل: ما أراك إلا مبتدعًا " ، وهذا سب له بالقول، ثم أمر به أن يخرج ويطرد من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من علمت منه حسن القصد وأنه يريد الوصول إلى الفائدة أو هو مستفيد لكن يريد أن يفيد غيره من الحاضرين فليكن صدرك رحبًا، والحمد لله الحق قد يكون مع أصغر القوم، أليس كذلك؟
الطالب : بلى .
الشيخ : وإذا كان هكذا فالواجب أن يكون صدر الإنسان رحبًا.
الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء ليتبين لهم الأمر، قالوا: ( وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم ).
ومن فوائد هذا الحديث: حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسالم وكشفه للمسائل الغامضة لقوله: ( يسب أبا الرجل ) بين وجهة ذلك بقوله: ( يسب أبا الرجل ).
ومن فوائد هذا الحديث: أن الجواب بـنعم جواب صحيح.
طيب والجواب بـإي ؟
الطالب : واحد .
الشيخ : واحد سألناه هل فلان يطلبك مئة ريال ؟ قال: إي، الجواب: نعم، في القرآن: (( ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق )) فـإي هذه بمعنى إيه هي هي، بس نحن زدنا عليها هاء السكت.
الطالب : ...
الشيخ : ما فهمت السؤال يا سليم ، إي: هي جواب مثل نعم تماماً، فإذا قيل للرجل: أطلقت امرأتك قال: إي فهي كقوله نعم.
ألفلان عندك كذا؟ قال إي، طيب.
من فوائد هذا الحديث: أن الوسائل لها أحكام المقاصد، من أين أُخذت؟
من كونه يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه فيسب أمه.
ومنها: سد الذرائع، يعني: ما كان ذريعة لمحرم فهو محرم ، لهذه الجملة : ( يسب أب الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه )، ويدل على سد الذرائع يا عبد الرحمن إبراهيم ؟
الطالب : قول الله سبحانه وتعالى: (( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم )).
الشيخ : (( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ))، طيب إذن نأخذ من هذا سد الذرائع، والقاعدة الثانية: " الوسائل لها أحكام المقاصد " .
لكن في هذا الحديث إشكال، إشكال نرجوا الله تعالى أن يبين لنا وجهه، كيف يسوغ للإنسان إذا سب الرجل أباه أن يسب أبا الرجل، ولا تزر وازرة وزر أخرى؟!
والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا هل هو على سبيل الإقرار أو على سبيل بيان الواقع؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم ، انتبهوا واحد مثلاً: جعل يسب أبا الرجل، أبوك الذي فيه ما فيه، والرجل الساب أبوه رجل صالح، فهل يليق بالذي سُب أبوه أن يسب أبا هذا الرجل مشكلة هذه، لا تزر وازرة وزر أخرى ؟!
فالظاهر لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك إقراراً للحكم الشرعي ولكنه ذكر ذلك اعتباراً بالواقع .
أما الشرع فلا يجوز ذلك، نظير هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:
( لتركَبُن سَنن من كان قبلكم ) : يعني اليهود والنصارى، هل هذا إقرار شرعي أو إقرار بالواقع؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : الثاني لاشك، وأخبر أن الظعينة ترتحل من كذا إلى كذا ليس معها أحد، المرأة يعني وهذا ليس إقرارا شرعيا، ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ).