مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : في الحديث قسَّم النبي عليه الصلاة والسلام الأشياء إلى ثلاثة أقسام ؟
الطالب : الحلال والحرام والمشتبه .
الشيخ : حلال بين وحرام بين ومشتبه طيب، يلا يا عقيلي مثال الحلال بين ؟
الطالب : الطيبات .
الشيخ : الطيبات من الرزق نعم كالبر والتمر والشعير وما أشبه ذلك ، والحرام البين سمير ؟
الطالب : الخبائث كالربا .
الشيخ : نعم الخبائث سواء في الأعيان كالخمر والميتة والخنزير، أو في الأعمال كالربا ، طيب المشتبه؟
الطالب : المشتبه ما يشتبه على الإنسان في الدلالة أو الاستدلال أو الدليل.
الشيخ : طيب الاشتباه قد يكون في الدلالة أو الاستدلال أو الدليل، طيب: إذا اشتبه على الإنسان حكم شيء لقصور علمه، صالح من أي الأقسام الثلاثة ؟
الطالب : المتشابه ؟
الشيخ : الدليل الاشتباه بالدليل ؟
الطالب : المشتبه لقصور علمي ؟
الشيخ : إي نعم ، يعني قال : والله ما أدري هذا حلال وهذا حرام لأنه ما اطلع على دليل ؟
الطالب : في الدليل .
الشيخ : الدليل طيب ، الاستدلال مثاله أنت ؟
الطالب : حمل الأمر على ما يدل على ذلك !
الشيخ : اصبر اصبر أنا أعني الأخ، فهمت ؟
الطالب : هو قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن جلود الميته هل تدبغ ؟ قال: لا هو حرام هل يرجع !
الشيخ : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل له: ! )
الطالب : ( أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ) .
الشيخ : فقال ؟
الطالب : ( هو حرام ) .
الشيخ : ( قال : لا ، هو حرام )، ما ندري هو حرام يعود على البيع ولا يعود على المنفعة .
بارك الله فيك طيب ، كيف اشتبه أنه يعود على المنفعة أو يعود على البيع؟
الطالب : لقوله : لا ، هل هذا يرجع إلى قوله بأن المنافع لما جاء في الحديث جاء فيه النهي عن بيع مثل هذه الأمور .
الشيخ : نعم .
الطالب : أم أن الصحابة لا ينتفعون بها ، هل هذا لا يرجع على الانتفاع ، فاختلف العلماء هل يرجع لا هذه على النهي عن بيع مثل هذه الأمور أم أنه يرجع على الانتفاع به .
الشيخ : يعني من قال : إنه عن البيع قال : لأن أصل موضع الحديث ؟
الطالب : هو في البيع .
الشيخ : هو في البيع ، فقال : هو حرام يعني ولو مع وجود هذه المنافع ، والذين قالوا : هو حرام ، قالوا : إن هذا يعود على أقرب مذكور .
الطالب : وهو في المنفعة .
الشيخ : وهو ذكر هذه المنافع ، طيب عندنا أصل إذا اشتبه الدليل نرجع إلى أي شيء عبيد الله ؟
الطالب : الحلال والحرام والمشتبه .
الشيخ : حلال بين وحرام بين ومشتبه طيب، يلا يا عقيلي مثال الحلال بين ؟
الطالب : الطيبات .
الشيخ : الطيبات من الرزق نعم كالبر والتمر والشعير وما أشبه ذلك ، والحرام البين سمير ؟
الطالب : الخبائث كالربا .
الشيخ : نعم الخبائث سواء في الأعيان كالخمر والميتة والخنزير، أو في الأعمال كالربا ، طيب المشتبه؟
الطالب : المشتبه ما يشتبه على الإنسان في الدلالة أو الاستدلال أو الدليل.
الشيخ : طيب الاشتباه قد يكون في الدلالة أو الاستدلال أو الدليل، طيب: إذا اشتبه على الإنسان حكم شيء لقصور علمه، صالح من أي الأقسام الثلاثة ؟
الطالب : المتشابه ؟
الشيخ : الدليل الاشتباه بالدليل ؟
الطالب : المشتبه لقصور علمي ؟
الشيخ : إي نعم ، يعني قال : والله ما أدري هذا حلال وهذا حرام لأنه ما اطلع على دليل ؟
الطالب : في الدليل .
الشيخ : الدليل طيب ، الاستدلال مثاله أنت ؟
الطالب : حمل الأمر على ما يدل على ذلك !
الشيخ : اصبر اصبر أنا أعني الأخ، فهمت ؟
الطالب : هو قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن جلود الميته هل تدبغ ؟ قال: لا هو حرام هل يرجع !
الشيخ : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل له: ! )
الطالب : ( أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ) .
الشيخ : فقال ؟
الطالب : ( هو حرام ) .
الشيخ : ( قال : لا ، هو حرام )، ما ندري هو حرام يعود على البيع ولا يعود على المنفعة .
بارك الله فيك طيب ، كيف اشتبه أنه يعود على المنفعة أو يعود على البيع؟
الطالب : لقوله : لا ، هل هذا يرجع إلى قوله بأن المنافع لما جاء في الحديث جاء فيه النهي عن بيع مثل هذه الأمور .
الشيخ : نعم .
الطالب : أم أن الصحابة لا ينتفعون بها ، هل هذا لا يرجع على الانتفاع ، فاختلف العلماء هل يرجع لا هذه على النهي عن بيع مثل هذه الأمور أم أنه يرجع على الانتفاع به .
الشيخ : يعني من قال : إنه عن البيع قال : لأن أصل موضع الحديث ؟
الطالب : هو في البيع .
الشيخ : هو في البيع ، فقال : هو حرام يعني ولو مع وجود هذه المنافع ، والذين قالوا : هو حرام ، قالوا : إن هذا يعود على أقرب مذكور .
الطالب : وهو في المنفعة .
الشيخ : وهو ذكر هذه المنافع ، طيب عندنا أصل إذا اشتبه الدليل نرجع إلى أي شيء عبيد الله ؟