تتمة المناقشة السابقة. حفظ
الطالب : المتشابه ؟
الشيخ : الدليل الاشتباه بالدليل ؟
الطالب : المشتبه لقصور علمي ؟
الشيخ : إي نعم ، يعني قال : والله ما أدري هذا حلال وهذا حرام لأنه ما اطلع على دليل ؟
الطالب : في الدليل .
الشيخ : الدليل طيب ، الاستدلال مثاله أنت ؟
الطالب : حمل الأمر على ما يدل على ذلك !
الشيخ : اصبر اصبر أنا أعني الأخ، فهمت ؟
الطالب : هو قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن جلود الميته هل تدبغ ؟ قال: لا هو حرام هل يرجع !
الشيخ : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل له: ! )
الطالب : ( أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ) .
الشيخ : فقال ؟
الطالب : ( هو حرام ) .
الشيخ : ( قال : لا ، هو حرام )، ما ندري هو حرام يعود على البيع ولا يعود على المنفعة .
بارك الله فيك طيب ، كيف اشتبه أنه يعود على المنفعة أو يعود على البيع؟
الطالب : لقوله : لا ، هل هذا يرجع إلى قوله بأن المنافع لما جاء في الحديث جاء فيه النهي عن بيع مثل هذه الأمور .
الشيخ : نعم .
الطالب : أم أن الصحابة لا ينتفعون بها ، هل هذا لا يرجع على الانتفاع ، فاختلف العلماء هل يرجع لا هذه على النهي عن بيع مثل هذه الأمور أم أنه يرجع على الانتفاع به .
الشيخ : يعني من قال : إنه عن البيع قال : لأن أصل موضع الحديث ؟
الطالب : هو في البيع .
الشيخ : هو في البيع ، فقال : هو حرام يعني ولو مع وجود هذه المنافع ، والذين قالوا : هو حرام ، قالوا : إن هذا يعود على أقرب مذكور .
الطالب : وهو في المنفعة .
الشيخ : وهو ذكر هذه المنافع ، طيب عندنا أصل إذا اشتبه الدليل نرجع إلى أي شيء عبيد الله ؟
الطالب : نرجع إلى الأصل .
الشيخ : إلى الأصل، ما الأصل في الانتفاع بالأعيان؟
الطالب : الإباحة .
الشيخ : الإباحة ، أفهمتم يا جماعة، ولهذا نقول: الراجع أن الانتفاع بشحوم الميتة في هذه الأمور أنه إيش؟
الطالب : الإباحة .
الشيخ : جائز لكن بيعه حرام .
طيب ذكرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشبه الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة تقريباً للأذهان ، الأخ ، إي نعم ؟
الطالب : لا أعلم.
الشيخ : ويش يقول؟
الطالب : لا أعلم.
الشيخ : لا تعلم، إن شاء الله تعلم الآن، إياد أو إهاب ؟
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم : ( كالراعي حول الحمى ) .
الشيخ : قوله : ( ومن وقع في الشبهات ) عشان نأخذ الأمر المعنوي ، ( من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) . طيب راعي إيش؟
الطالب : الراعي الذي يرعى الإبل أو البقر أو الماشية
الشيخ : نعم .
الطالب : وهناك حمى مثلاً لملك أو غيره فإذا ترك ماشية ترعى ربما تقع في هذا الحمى .
الشيخ : إي نعم ، أحسنت ، يعني مثلاً أرض محمية لا يرعاها أحد تكون مخصبة مخضرة فيرعى حولها الراعي فلا يستطيع أن يحمي الإبل عنها أو البقر التي يرعاها ، لأنها تشاهد الأرض الخضرة فتنفلت إليها واضح ؟
طيب ما معنى قوله : ( من وقع في الشبهات وقع في الحرام ) هل معناه أن اقتحام الشبهة حرام ، أو أن الوقوع في المشتبهات يجره إلى أن يقع في الحرام المحض ؟
الطالب : الثاني ، من وقع في المشتبهات .
الشيخ : الثاني ؟
الطالب : يجره إلى الوقوع في الحرام .
الشيخ : ماذا تقولون ؟
الطالب : صح .
الشيخ : نعم هذا هو الأصل أن الإنسان الذي يقع في الشبهات فإنها تجره إلى أن يقتحم المحرمات الصريحة .
طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألا وإن لكل ملك حمى ) فهل هذا إقرار ؟
الطالب : هذا ؟
الشيخ : إي نعم .
الطالب : إخبار ليس إقرار شرعي .
الشيخ : نعم
الطالب : إخبار بحال من النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : يعني إخبار عن الواقع ؟
الطالب : إخبار عن الواقع .
الشيخ : أما كونه جائز أو غير جائز فهذا ينظر فيه حسب الأدلة.
طيب هل لك أن تأتي لنا بمثال ذكره لنا النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التمثيل بالواقع وهو حرام ؟
الطالب : التمثيل بالواقع وهو حرام ؟
الشيخ : نسيت ؟ نعم !
الطالب : الحديث الذي مر معنا قوله : ( يسب أبا الرجل فيسب أباه ) .
الشيخ : إي نعم هذا واحد ، لكن في أصرح من هذا ، في أصرح ولا نزاع فيه إطلاقاً ؟!
الطالب : شيخ !
الشيخ : نعم يلا نعم ؟
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم : ( لتتبعن سَنن من كان قبلكم ) .
الشيخ : صحيح ، لتتبعن سَنن أي: طريق أو سُنن جمع سُنة وهي: الطريقة.
( لتتبعن سَنن من كان قبلكم اليهود والنصارى ) : هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا إقراراً أو إخباراً عما سيقع ؟
الجواب : الثاني لاشك ، لا يمكن أن يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبع اليهود والنصارى طيب.
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ما هذه المضغة ؟
الطالب : القلب .
الشيخ : القلب.
طيب هل في هذا دليل على أن العقل والتدبير في القلب لا في الدماغ ؟
الطالب : فيه .
الشيخ : فيه، وجه الدلالة ؟
الطالب : أن القلب هذا أمير الأعضاء هو الذي يوجهها .
الشيخ : إلى الآن ما في آمر ومأمور ، الدليل من الحديث لأن حتى تشبيه القلب بالأمير والأعضاء بالمأمور تشبيه ناقص لا يطابق الحديث أبداً ، الحديث : ( إذا صلحت صلح الجسد كله )، الأمير والمأمور ربما يتمرد المأمور ، هل يلزم من كل أمير إذا أمر أن يلتزم ؟
الطالب : لا .
الشيخ : طيب اترك الأمراء جانباً .
الطالب : القلب لأن القلب إذا صلح !
الشيخ : لقوله : إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله ، بارك الله فيك نعم ، نأخذ درس جديد الآن ! بسم الله الرحمن الرحيم .
الطالب : الدرس هذا ما سألنا !
الشيخ : أيهن ؟
الطالب : ...
الشيخ : أيهن ؟
الطالب : الدرس هذا .
الشيخ : أي حديث ؟
الطالب : حديث النعمان .
الشيخ : حديث النعمان ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ويش المشكلة ؟
الطالب : ما سألناك .
الشيخ : نسأل إن شاء الله تعالى .
الطالب : نحن .
الشيخ : أقول نسأل ، أمس سؤالكم كسؤالي، نسأل إن شاء الله في آخر الدرس.
الشيخ : الدليل الاشتباه بالدليل ؟
الطالب : المشتبه لقصور علمي ؟
الشيخ : إي نعم ، يعني قال : والله ما أدري هذا حلال وهذا حرام لأنه ما اطلع على دليل ؟
الطالب : في الدليل .
الشيخ : الدليل طيب ، الاستدلال مثاله أنت ؟
الطالب : حمل الأمر على ما يدل على ذلك !
الشيخ : اصبر اصبر أنا أعني الأخ، فهمت ؟
الطالب : هو قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن جلود الميته هل تدبغ ؟ قال: لا هو حرام هل يرجع !
الشيخ : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل له: ! )
الطالب : ( أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ) .
الشيخ : فقال ؟
الطالب : ( هو حرام ) .
الشيخ : ( قال : لا ، هو حرام )، ما ندري هو حرام يعود على البيع ولا يعود على المنفعة .
بارك الله فيك طيب ، كيف اشتبه أنه يعود على المنفعة أو يعود على البيع؟
الطالب : لقوله : لا ، هل هذا يرجع إلى قوله بأن المنافع لما جاء في الحديث جاء فيه النهي عن بيع مثل هذه الأمور .
الشيخ : نعم .
الطالب : أم أن الصحابة لا ينتفعون بها ، هل هذا لا يرجع على الانتفاع ، فاختلف العلماء هل يرجع لا هذه على النهي عن بيع مثل هذه الأمور أم أنه يرجع على الانتفاع به .
الشيخ : يعني من قال : إنه عن البيع قال : لأن أصل موضع الحديث ؟
الطالب : هو في البيع .
الشيخ : هو في البيع ، فقال : هو حرام يعني ولو مع وجود هذه المنافع ، والذين قالوا : هو حرام ، قالوا : إن هذا يعود على أقرب مذكور .
الطالب : وهو في المنفعة .
الشيخ : وهو ذكر هذه المنافع ، طيب عندنا أصل إذا اشتبه الدليل نرجع إلى أي شيء عبيد الله ؟
الطالب : نرجع إلى الأصل .
الشيخ : إلى الأصل، ما الأصل في الانتفاع بالأعيان؟
الطالب : الإباحة .
الشيخ : الإباحة ، أفهمتم يا جماعة، ولهذا نقول: الراجع أن الانتفاع بشحوم الميتة في هذه الأمور أنه إيش؟
الطالب : الإباحة .
الشيخ : جائز لكن بيعه حرام .
طيب ذكرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشبه الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة تقريباً للأذهان ، الأخ ، إي نعم ؟
الطالب : لا أعلم.
الشيخ : ويش يقول؟
الطالب : لا أعلم.
الشيخ : لا تعلم، إن شاء الله تعلم الآن، إياد أو إهاب ؟
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم : ( كالراعي حول الحمى ) .
الشيخ : قوله : ( ومن وقع في الشبهات ) عشان نأخذ الأمر المعنوي ، ( من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) . طيب راعي إيش؟
الطالب : الراعي الذي يرعى الإبل أو البقر أو الماشية
الشيخ : نعم .
الطالب : وهناك حمى مثلاً لملك أو غيره فإذا ترك ماشية ترعى ربما تقع في هذا الحمى .
الشيخ : إي نعم ، أحسنت ، يعني مثلاً أرض محمية لا يرعاها أحد تكون مخصبة مخضرة فيرعى حولها الراعي فلا يستطيع أن يحمي الإبل عنها أو البقر التي يرعاها ، لأنها تشاهد الأرض الخضرة فتنفلت إليها واضح ؟
طيب ما معنى قوله : ( من وقع في الشبهات وقع في الحرام ) هل معناه أن اقتحام الشبهة حرام ، أو أن الوقوع في المشتبهات يجره إلى أن يقع في الحرام المحض ؟
الطالب : الثاني ، من وقع في المشتبهات .
الشيخ : الثاني ؟
الطالب : يجره إلى الوقوع في الحرام .
الشيخ : ماذا تقولون ؟
الطالب : صح .
الشيخ : نعم هذا هو الأصل أن الإنسان الذي يقع في الشبهات فإنها تجره إلى أن يقتحم المحرمات الصريحة .
طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألا وإن لكل ملك حمى ) فهل هذا إقرار ؟
الطالب : هذا ؟
الشيخ : إي نعم .
الطالب : إخبار ليس إقرار شرعي .
الشيخ : نعم
الطالب : إخبار بحال من النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : يعني إخبار عن الواقع ؟
الطالب : إخبار عن الواقع .
الشيخ : أما كونه جائز أو غير جائز فهذا ينظر فيه حسب الأدلة.
طيب هل لك أن تأتي لنا بمثال ذكره لنا النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التمثيل بالواقع وهو حرام ؟
الطالب : التمثيل بالواقع وهو حرام ؟
الشيخ : نسيت ؟ نعم !
الطالب : الحديث الذي مر معنا قوله : ( يسب أبا الرجل فيسب أباه ) .
الشيخ : إي نعم هذا واحد ، لكن في أصرح من هذا ، في أصرح ولا نزاع فيه إطلاقاً ؟!
الطالب : شيخ !
الشيخ : نعم يلا نعم ؟
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم : ( لتتبعن سَنن من كان قبلكم ) .
الشيخ : صحيح ، لتتبعن سَنن أي: طريق أو سُنن جمع سُنة وهي: الطريقة.
( لتتبعن سَنن من كان قبلكم اليهود والنصارى ) : هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا إقراراً أو إخباراً عما سيقع ؟
الجواب : الثاني لاشك ، لا يمكن أن يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبع اليهود والنصارى طيب.
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ما هذه المضغة ؟
الطالب : القلب .
الشيخ : القلب.
طيب هل في هذا دليل على أن العقل والتدبير في القلب لا في الدماغ ؟
الطالب : فيه .
الشيخ : فيه، وجه الدلالة ؟
الطالب : أن القلب هذا أمير الأعضاء هو الذي يوجهها .
الشيخ : إلى الآن ما في آمر ومأمور ، الدليل من الحديث لأن حتى تشبيه القلب بالأمير والأعضاء بالمأمور تشبيه ناقص لا يطابق الحديث أبداً ، الحديث : ( إذا صلحت صلح الجسد كله )، الأمير والمأمور ربما يتمرد المأمور ، هل يلزم من كل أمير إذا أمر أن يلتزم ؟
الطالب : لا .
الشيخ : طيب اترك الأمراء جانباً .
الطالب : القلب لأن القلب إذا صلح !
الشيخ : لقوله : إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله ، بارك الله فيك نعم ، نأخذ درس جديد الآن ! بسم الله الرحمن الرحيم .
الطالب : الدرس هذا ما سألنا !
الشيخ : أيهن ؟
الطالب : ...
الشيخ : أيهن ؟
الطالب : الدرس هذا .
الشيخ : أي حديث ؟
الطالب : حديث النعمان .
الشيخ : حديث النعمان ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ويش المشكلة ؟
الطالب : ما سألناك .
الشيخ : نسأل إن شاء الله تعالى .
الطالب : نحن .
الشيخ : أقول نسأل ، أمس سؤالكم كسؤالي، نسأل إن شاء الله في آخر الدرس.