ما حكم ما إذا اختلف العلماء في شيء بين التحريم والإباحة فبأي الأقوال نأخذ ؟ حفظ
السائل : حديث النعمان بن بشير، ألا يقال أنه دليل على مسألة أنه إذا وجد خلاف في المسألة على قولين: أنه حرام أو أنه حلال فنأخذ بقول من يقول أنه حرام ؟
الشيخ : نعم هو استدل به بعض العلماء أنه إذا اختلف العلماء في مسألة أحدهم يقول هي حرام والثاني يقول هي مباحة فنأخذ بقول من يقول هي حرام .
لكن كما ذكرنا لكم أمس يجب أن ننظر إلى حال المختلفين فنقدم الأعلم والأوثق على غيره، ثم ذكرنا لكم فيما سبق أنه إذا اختلف العلماء في مسألة فإن ترجح جانب أحدهم فهو الحق، وإن لم يترجح ففيها للعلماء كم؟
ثلاثة أقوال:
قول بالتخيير، وقول آخر بالأشد، وقول ثالث بالأيسر.