فوائد حديث :( إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر: الرياء ). حفظ
الشيخ : في هذا الحديث: شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لقوله: ( أخوف ما أخاف عليكم ).
وفي أيضاً: أن السيئات تختلف بعضها أشدُّ خطراً من بعض لقوله: ( أخوف ما أخاف ) ، لأن أخوف هذه اسم إيش؟
اسم تفضيل، واسم التفضيل لابد فيه من مفضل ومفضل عليه، فالرسول عليه الصلاة والسلام يخاف منا أن نعمل عملاً سيئاً لكن يختلف خوفه بعضه أشد من بعض.
ومن فوائد الحديث: انقسام الشرك إلى قسمين أصغر وأكبر، فهل هناك ضابط؟
نقول: الضابط إن أردت ضابطاً حُكمياً فهناك ضابط، وإن أردت ضابطاً ذاتياً يعني حَدّ فهناك أيضاً ضابط:
أما الضابط الحكمي فيقال: الشرك الأكبر ما يخرج به الإنسان من الملة، وهذا يُسمى تعريفاً بالحكم، والتعريف بالحكم عند أهل الكلام معيب ومردود كما قال الناظم:
" وعندهم من جملة المردود *** أن تدخل الأحكام في الحدود " .
وأما التعريف بالحد الذاتي فيقال: الشرك الأصغر ما كان وسيلة للأكبر غالباً، هذا الشرك الأصغر، ما كان وسيلة للأكبر غالباً، فلننظر:
الرياء وسيلة للشرك الأكبر، لأنه يتدرج بالإنسان حتى يصل إلى عبادة الناس، هو الآن يعبد الله لكن يزين العبادة ليمدحه الناس عليها فيتقرب بالعبادة إلى الناس، لكنه يجره الأمر إلى أن يعبد الناس، فلهذا نقول: هو شرك أصغر، ورأيت ابن القيم -رحمه الله- يعبر عن الشرك الأصغر بما يتعلق بالرياء فيقول: يسير الرياء، لأن الرياء الكثير الأكبر هذا يحبط العمل، فإذا كان الإنسان يرائي في كل عبادة لم يبق عنده عبادة.
طيب إذن نأخذ من هذا الحديث: انقسام الشرك إلى إيش ؟
إلى أكبر وأصغر.
والضابط في الحكم أن الشرك الأصغر إيش؟
ما لا يخرج به من الملة، والأكبر ما يخرج به من الملة.
في الحد الذاتي نقول: الشرك الأصغر ما كان وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر. طيب من الشرك الأصغر تعليق التمائم، لماذا؟
لأنه وسيلة إلى الإشراك في الربوبية، حيث يعتقد أن التمائم سبب لمنع الضرر أو الشفاء من المرض أو ما أشبه ذلك فيتعلق قلبه بها .
وربما يتدرج حتى يعتقد أن السبب نفسه هو الذي يكشف الضر فيكون شركاً أكبر.
ومن فوائد هذا الحديث: تحريم الرياء، لأنه من الشرك الأصغر، ولكن هل يدخل في الذنوب التي هي تحت المشيئة أو نقول: لابد من المجازاة عليه ما لم يتب منه؟
فيه خلاف فمن العلماء من يقول: إن قول الله تبارك وتعالى: (( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )) : يراد به الشرك الأكبر ، لقوله تعالى: (( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار )).
وأما الشرك الأصغر فإنه داخل تحت المشيئة، فتكون كل الذنوب وإن عظمت ما عدا الكفر والشرك داخلة تحت المشيئة.
ومنهم مَن يقول: الشرك أعظم مِن الكبائر، قال ابن مسعود رضي الله عنه: " لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً " ، مع أن الحلف بالله كاذباً من كبائر الذنوب ، فتكون سيئة الشرك سيئة قبيحة لا يمكن أن تدخل تحت المشيئة.
ويؤيد هؤلاء قولهم بنفس الآية (( إن الله لا يغفر أن يشرك به )) قالوا: إن أن هنا مصدرية يؤول ما بعدها بالمصدر ، فإذا أولنا ما بعدها بالمصدر صار تقدير الآية إن الله لا يغفر شركاً به، ويكون شركاً هنا نكرة في سياق النفي فتعم. وعلى كل حال الشرك ولو كان أصغر صاحبه في خطر يجب عليه أن يتوب منه ومن جميع الذنوب، لكنه يتأكد في حقه لأنه ليس داخلاً تحت المشيئة على رأي بعض العلماء، هذا بالنسبة لحكم الرياء.
لكن ما حكم العبادة إذا اقترن بها الرياء؟ وهذا مهم جداً !
نقول: إن اقترن الرياء بالعبادة من أصلها فهي باطلة لا تقبل من الإنسان لا فريضة ولا نافلة لقول الله تعالى في الحديث القدسي: ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ) ، حتى لو كانت صدقة: إنسان مثلاً رأى الناس يتصدقون فقام يتصدق مراءاة، نقول: هذا إيش؟
غير مقبول. أو صلاة، رأى الناس مثلاً ينظرون إليه فقام يصلي هذا لا تقبل، لا تقبل صلاته.
طيب فإن رآءى في وسط العبادة بأن زين صلاته، ولكن أصل العبادة لله فهل تبطل العبادة أو يبطل الثواب الحاصل بتحسينها ؟
الثاني، هذا مقتضى العدل، مقتضى عدل الله عز وجل أن يحبط العمل الذي حصل فيه الرياء، وأما الأصل فلا يحبط عمله لأنه فعله لله.
-أرجو الانتباه- الآن إذا كان الرياء مشاركاً للعبادة من أصلها فهي ؟
الطالب : باطلة .
الشيخ : باطلة، طيب، إذا طرأ عليه؟
يعني أن الرجل قام يصلي لله لكن لما رأى الناس حوله شعر بأنه يصلي رياءً طرأ عليه الرياء في أثناء العبادة فهل تبطل العبادة ؟
نقول في ذلك تفصيل:
فإن كانت العبادة يتعلق آخرها بأولها بطلت، وإن كان لا يتعلق آخرها بأولها لم تبطل.
مثال الأول: الصلاة، طرأ الرياء عليه في أثناء الصلاة يبطلها كما لو أحدث في أثناء الصلاة فإنه إيش ؟
يبطلها، فهنا وجد المفسِد في أثناء الصلاة والصلاة آخرها يتبع أولها، فنقول: إن الصلاة كلها باطلة.
أما إذا كان لا ينبني آخرها على أولها فإنه يبطل ما حصل فيه الرياء فقط، كرجل أعدَّ ألف ريال للصدقة، وتصدق بخمس مائة بنية خالصة ثم طرأ عليه الرياء حين الصدقة بما بقي فما الذي يبطل؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : الثاني ، الأخير أما الأول فلا يبطل لأنه وقع بإخلاص.
جاء وقت السؤال الآن .
وفي أيضاً: أن السيئات تختلف بعضها أشدُّ خطراً من بعض لقوله: ( أخوف ما أخاف ) ، لأن أخوف هذه اسم إيش؟
اسم تفضيل، واسم التفضيل لابد فيه من مفضل ومفضل عليه، فالرسول عليه الصلاة والسلام يخاف منا أن نعمل عملاً سيئاً لكن يختلف خوفه بعضه أشد من بعض.
ومن فوائد الحديث: انقسام الشرك إلى قسمين أصغر وأكبر، فهل هناك ضابط؟
نقول: الضابط إن أردت ضابطاً حُكمياً فهناك ضابط، وإن أردت ضابطاً ذاتياً يعني حَدّ فهناك أيضاً ضابط:
أما الضابط الحكمي فيقال: الشرك الأكبر ما يخرج به الإنسان من الملة، وهذا يُسمى تعريفاً بالحكم، والتعريف بالحكم عند أهل الكلام معيب ومردود كما قال الناظم:
" وعندهم من جملة المردود *** أن تدخل الأحكام في الحدود " .
وأما التعريف بالحد الذاتي فيقال: الشرك الأصغر ما كان وسيلة للأكبر غالباً، هذا الشرك الأصغر، ما كان وسيلة للأكبر غالباً، فلننظر:
الرياء وسيلة للشرك الأكبر، لأنه يتدرج بالإنسان حتى يصل إلى عبادة الناس، هو الآن يعبد الله لكن يزين العبادة ليمدحه الناس عليها فيتقرب بالعبادة إلى الناس، لكنه يجره الأمر إلى أن يعبد الناس، فلهذا نقول: هو شرك أصغر، ورأيت ابن القيم -رحمه الله- يعبر عن الشرك الأصغر بما يتعلق بالرياء فيقول: يسير الرياء، لأن الرياء الكثير الأكبر هذا يحبط العمل، فإذا كان الإنسان يرائي في كل عبادة لم يبق عنده عبادة.
طيب إذن نأخذ من هذا الحديث: انقسام الشرك إلى إيش ؟
إلى أكبر وأصغر.
والضابط في الحكم أن الشرك الأصغر إيش؟
ما لا يخرج به من الملة، والأكبر ما يخرج به من الملة.
في الحد الذاتي نقول: الشرك الأصغر ما كان وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر. طيب من الشرك الأصغر تعليق التمائم، لماذا؟
لأنه وسيلة إلى الإشراك في الربوبية، حيث يعتقد أن التمائم سبب لمنع الضرر أو الشفاء من المرض أو ما أشبه ذلك فيتعلق قلبه بها .
وربما يتدرج حتى يعتقد أن السبب نفسه هو الذي يكشف الضر فيكون شركاً أكبر.
ومن فوائد هذا الحديث: تحريم الرياء، لأنه من الشرك الأصغر، ولكن هل يدخل في الذنوب التي هي تحت المشيئة أو نقول: لابد من المجازاة عليه ما لم يتب منه؟
فيه خلاف فمن العلماء من يقول: إن قول الله تبارك وتعالى: (( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )) : يراد به الشرك الأكبر ، لقوله تعالى: (( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار )).
وأما الشرك الأصغر فإنه داخل تحت المشيئة، فتكون كل الذنوب وإن عظمت ما عدا الكفر والشرك داخلة تحت المشيئة.
ومنهم مَن يقول: الشرك أعظم مِن الكبائر، قال ابن مسعود رضي الله عنه: " لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً " ، مع أن الحلف بالله كاذباً من كبائر الذنوب ، فتكون سيئة الشرك سيئة قبيحة لا يمكن أن تدخل تحت المشيئة.
ويؤيد هؤلاء قولهم بنفس الآية (( إن الله لا يغفر أن يشرك به )) قالوا: إن أن هنا مصدرية يؤول ما بعدها بالمصدر ، فإذا أولنا ما بعدها بالمصدر صار تقدير الآية إن الله لا يغفر شركاً به، ويكون شركاً هنا نكرة في سياق النفي فتعم. وعلى كل حال الشرك ولو كان أصغر صاحبه في خطر يجب عليه أن يتوب منه ومن جميع الذنوب، لكنه يتأكد في حقه لأنه ليس داخلاً تحت المشيئة على رأي بعض العلماء، هذا بالنسبة لحكم الرياء.
لكن ما حكم العبادة إذا اقترن بها الرياء؟ وهذا مهم جداً !
نقول: إن اقترن الرياء بالعبادة من أصلها فهي باطلة لا تقبل من الإنسان لا فريضة ولا نافلة لقول الله تعالى في الحديث القدسي: ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ) ، حتى لو كانت صدقة: إنسان مثلاً رأى الناس يتصدقون فقام يتصدق مراءاة، نقول: هذا إيش؟
غير مقبول. أو صلاة، رأى الناس مثلاً ينظرون إليه فقام يصلي هذا لا تقبل، لا تقبل صلاته.
طيب فإن رآءى في وسط العبادة بأن زين صلاته، ولكن أصل العبادة لله فهل تبطل العبادة أو يبطل الثواب الحاصل بتحسينها ؟
الثاني، هذا مقتضى العدل، مقتضى عدل الله عز وجل أن يحبط العمل الذي حصل فيه الرياء، وأما الأصل فلا يحبط عمله لأنه فعله لله.
-أرجو الانتباه- الآن إذا كان الرياء مشاركاً للعبادة من أصلها فهي ؟
الطالب : باطلة .
الشيخ : باطلة، طيب، إذا طرأ عليه؟
يعني أن الرجل قام يصلي لله لكن لما رأى الناس حوله شعر بأنه يصلي رياءً طرأ عليه الرياء في أثناء العبادة فهل تبطل العبادة ؟
نقول في ذلك تفصيل:
فإن كانت العبادة يتعلق آخرها بأولها بطلت، وإن كان لا يتعلق آخرها بأولها لم تبطل.
مثال الأول: الصلاة، طرأ الرياء عليه في أثناء الصلاة يبطلها كما لو أحدث في أثناء الصلاة فإنه إيش ؟
يبطلها، فهنا وجد المفسِد في أثناء الصلاة والصلاة آخرها يتبع أولها، فنقول: إن الصلاة كلها باطلة.
أما إذا كان لا ينبني آخرها على أولها فإنه يبطل ما حصل فيه الرياء فقط، كرجل أعدَّ ألف ريال للصدقة، وتصدق بخمس مائة بنية خالصة ثم طرأ عليه الرياء حين الصدقة بما بقي فما الذي يبطل؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : الثاني ، الأخير أما الأول فلا يبطل لأنه وقع بإخلاص.
جاء وقت السؤال الآن .