إذا كان المقصود بالكذب الإنكار على المخاطب أو الاستهزاء به فما حكم ذلك ؟ حفظ
السائل : إذا كان المقصود بالكذب الإنكار على المخاطب أو الاستهزاء به وهو نفسه يعرف أن هذا الخبر لي بصحيح فهل هذا !
الشيخ : مثل ؟
السائل : كقول إبراهيم عليه السلام : (( بل فعله كبيرهم هذا )) ؟
الشيخ : نعم ، هذا المقصود به إفحام الخصم ، المقصود إفحام الخصم والاستهزاء بهم .
الطالب : شيخ انتهى الوقت يا شيخ .
الشيخ : يعني نوع من التورية .
السائل : الوديعة ، لو ودع مالا مثلا فيأخذ من هذا المال ويرده ؟
الشيخ : من قال ؟
السائل : ...
الشيخ : لا لا، هذا فائدة البنوك ، البنوك نعم، لكن لو أبي الربطة هذه أقول خذها جزاك الله خير حطها عندك ما أحد يتصرف فيها، ومن تصرف بها فهو معتدي، ولهذا نحن نقول ونكرر: أن تسمية الدراهم التي توضع في البنك تسميتها وديعة غلط، بل هي قرض، لأن كل وديعة أذنت للمودع أن يتصرف فيها صارت قرضاً .
الطالب : شيخ انتهى الوقت .
الشيخ : انتهى الوقت ؟
القارئ : نقل المصنف -رحمه الله تعالى- : " وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( سباب المسلم فسوقٌ، وقتاله كفرٌ ) متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث ) متفقٌ عليه.
وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( ما من عبدٍ يسترعيه الله رعيةً يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ) متفقٌ عليه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اللهم مَن ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ) أخرجه مسلمٌ.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه ) متفقٌ عليه "
.