فوائد حديث : ( سباب المسلم فسوقٌ، وقتاله كفرٌ ). حفظ
الشيخ : في هذا الحديث فوائد:
منها: احترام عرض المسلم وجوباً، منها وجوب احترام عرض المسلم، وجه الدلالة أن سبه فسوق، ويستثنى من ذلك ما إذا سبه رداً على سبه فإنه ليس فسقاً، لقوله تعالى: (( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به )).
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم ) نعم.
ومن فوائد هذا الحديث: أنَّ الفسق دون الكفر، وجه ذلك، أن الفسق صار جزاءً للسب والسب أهون من القتال، وعظم العقوبة يدل على عظم العمل والذنب.
ومن فوائد هذا الحديث: أن قتال المسلم كفر، ولكن هل هو الكفر المخرج عن الملة أو لا؟
نقول: لا، ليس الكفر المخرج عن الملة، والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: (( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين * إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم )): وهذا قتال صريح، فسمى الله تعالى الطائفتين المقتتلتين إخوة لمن؟
للطائفة التي تصلح بينهما، فدل هذا على أن القتال كفر لا يخرج عن الملة، ولهذا لم يقل: قتاله كفر، قال: كفر، أي: من خصال الكفر، لأنه لا يمكن أن يحمل السلاح على المسلم إلا من كان كافراً.
فإن قال قائل: فما تقولون في قتله؟
قلنا: كذلك القتل أشد من القتال، ومع ذلك لا يخرج به الإنسان من الإيمان، لقول الله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر )) إلى قوله: (( فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان )) فجعل الله المقتول أخاً للقاتل ، وهذا يدل على أنه لا يخرج بذلك من الإيمان .
ذكرنا الآن أن القتل أشد من القتال، وأن القتال أهون، لأن القتال يجوز فيما لا يجوز فيه القتل.
ذكر العلماء -رحمهم الله- : أنه لو اتفق أهل بلد على ترك الأذان أو على ترك صلاة العيد فإنهم يقاتَلون ولكنهم لا يقتلون.
ولو امتنعوا عن الزكاة فإنهم يقاتَلون ولكن لا يقتلون.
ولو بغوا على الإمام وخرجوا عليه فإنهم يقاتَلون ولكنهم لا يقتلون، بمعنى: أننا نقاتلهم حتى نكفَّ شرهم ولكن لا نقتلهم.
الكفار إذا قتلناهم ثم صارت لنا الغلبة عليهم فلنا أن نقتل مقاتلتهم، أليس كذلك؟!
لكن هؤلاء الذين يقاتلون من المسلمين لا يجوز أن نقتلهم إذا قدرنا عليهم، بل ولا يجوز أن نلحق من ولى منهم وأدبر، ولا يجوز أن نجهز على جريحهم، لأنهم معصومون، وقتالنا إياهم قتال مدافعة ليس قتالاً نريد منهم شيئاً آخر سوى أن ندافع عن أنفسنا.
من فوائد هذا الحديث: تحريم سب المسلم، وتحريم قتاله، والقتال أعظم.
إذا كان كذلك، فإن الفائدة المنهجية في هذا الحديث أن يتجنب بعضنا سب بعض سواء كانت المقابلة وجهاً لوجه، وهذا سب، أو في غَيبته وهذا غِيبة فكلاهما حرام، كلاهما كبيرة من كبائر الذنوب.
وإذا كان كذلك فإنه لا يحل لنا أن يسب بعضنا بعضاً لا في مقابلته ولا في غَيبته، ولاسيما إذا كانوا طلبة علم، فإن الواجب على أهل العلم في هذه الأمور أكثر من الواجب على غيرهم.
وإذا كنا نقول لعامة الناس: إن الغيبة من كبائر الذنوب فإننا نقول لطلبة العلم الذين يغتاب بعضهم بعضاً: إنها من كبائر الذنوب وزيادة.
منها: احترام عرض المسلم وجوباً، منها وجوب احترام عرض المسلم، وجه الدلالة أن سبه فسوق، ويستثنى من ذلك ما إذا سبه رداً على سبه فإنه ليس فسقاً، لقوله تعالى: (( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به )).
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم ) نعم.
ومن فوائد هذا الحديث: أنَّ الفسق دون الكفر، وجه ذلك، أن الفسق صار جزاءً للسب والسب أهون من القتال، وعظم العقوبة يدل على عظم العمل والذنب.
ومن فوائد هذا الحديث: أن قتال المسلم كفر، ولكن هل هو الكفر المخرج عن الملة أو لا؟
نقول: لا، ليس الكفر المخرج عن الملة، والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: (( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين * إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم )): وهذا قتال صريح، فسمى الله تعالى الطائفتين المقتتلتين إخوة لمن؟
للطائفة التي تصلح بينهما، فدل هذا على أن القتال كفر لا يخرج عن الملة، ولهذا لم يقل: قتاله كفر، قال: كفر، أي: من خصال الكفر، لأنه لا يمكن أن يحمل السلاح على المسلم إلا من كان كافراً.
فإن قال قائل: فما تقولون في قتله؟
قلنا: كذلك القتل أشد من القتال، ومع ذلك لا يخرج به الإنسان من الإيمان، لقول الله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر )) إلى قوله: (( فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان )) فجعل الله المقتول أخاً للقاتل ، وهذا يدل على أنه لا يخرج بذلك من الإيمان .
ذكرنا الآن أن القتل أشد من القتال، وأن القتال أهون، لأن القتال يجوز فيما لا يجوز فيه القتل.
ذكر العلماء -رحمهم الله- : أنه لو اتفق أهل بلد على ترك الأذان أو على ترك صلاة العيد فإنهم يقاتَلون ولكنهم لا يقتلون.
ولو امتنعوا عن الزكاة فإنهم يقاتَلون ولكن لا يقتلون.
ولو بغوا على الإمام وخرجوا عليه فإنهم يقاتَلون ولكنهم لا يقتلون، بمعنى: أننا نقاتلهم حتى نكفَّ شرهم ولكن لا نقتلهم.
الكفار إذا قتلناهم ثم صارت لنا الغلبة عليهم فلنا أن نقتل مقاتلتهم، أليس كذلك؟!
لكن هؤلاء الذين يقاتلون من المسلمين لا يجوز أن نقتلهم إذا قدرنا عليهم، بل ولا يجوز أن نلحق من ولى منهم وأدبر، ولا يجوز أن نجهز على جريحهم، لأنهم معصومون، وقتالنا إياهم قتال مدافعة ليس قتالاً نريد منهم شيئاً آخر سوى أن ندافع عن أنفسنا.
من فوائد هذا الحديث: تحريم سب المسلم، وتحريم قتاله، والقتال أعظم.
إذا كان كذلك، فإن الفائدة المنهجية في هذا الحديث أن يتجنب بعضنا سب بعض سواء كانت المقابلة وجهاً لوجه، وهذا سب، أو في غَيبته وهذا غِيبة فكلاهما حرام، كلاهما كبيرة من كبائر الذنوب.
وإذا كان كذلك فإنه لا يحل لنا أن يسب بعضنا بعضاً لا في مقابلته ولا في غَيبته، ولاسيما إذا كانوا طلبة علم، فإن الواجب على أهل العلم في هذه الأمور أكثر من الواجب على غيرهم.
وإذا كنا نقول لعامة الناس: إن الغيبة من كبائر الذنوب فإننا نقول لطلبة العلم الذين يغتاب بعضهم بعضاً: إنها من كبائر الذنوب وزيادة.