وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ) أخرجه مسلمٌ. حفظ
الشيخ : " وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً، فشق عليهم، فاشقق عليه ) " :
قد يكون هذا الحديث ضد الأول : ( من ولي من أمر أمتي شيئاً ) : شيئاً نكرة في سياق الشرط فيعم أي شيء يكون، ( فشق عليهم ) أي: حمَلهم ما يشق عليهم .
( فاشقق عليه ) : وهذا الذي دعا بهذا الدعاء مَن؟
الرسول عليه الصلاة والسلام ، وهو دعاء بما تقتضيه حكمة الله عز وجل ، فإن الجزاء من جنس العمل ، فكما أن الإنسان شق على عباد الله فإن الله تعالى يشق عليه، ومن جملة المشقة عليه أن يتمادى فيما يشق على المسلمين لأنه كل ما تمادى بما يشق على المسلمين فإن الله يشق عليه فيكون ذلك من عقوبته والعياذ بالله.
وقوله: ( فشق عليهم ) هذا يستثنى منه المشقة التي أمر بها المشقة التي أمر بها فمثلاً قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( مروا أبنائكم بالصلاة لسبعٍ واضربوهم عليها لعشر ) والضرب قد يشق على الإنسان لكن هذا أمر مما أذن فيه.
وقال تعالى: (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدةٍ ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين الله )) : وهذه مشقة لكنها مشقة مأمور بها ، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام : أن الزاني المحصن يرجم، وهذا إيش؟
الطالب : مشقة .
الشيخ : مشقة لكنها مأمور بها، فالمهم أن قوله: ( فشق عليهم ) أي: مشقة لم يُؤمر بها ، أما إذا أُمر بها فإن الله يقول في الزاني والزانية: (( ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين الله )).
قد يكون هذا الحديث ضد الأول : ( من ولي من أمر أمتي شيئاً ) : شيئاً نكرة في سياق الشرط فيعم أي شيء يكون، ( فشق عليهم ) أي: حمَلهم ما يشق عليهم .
( فاشقق عليه ) : وهذا الذي دعا بهذا الدعاء مَن؟
الرسول عليه الصلاة والسلام ، وهو دعاء بما تقتضيه حكمة الله عز وجل ، فإن الجزاء من جنس العمل ، فكما أن الإنسان شق على عباد الله فإن الله تعالى يشق عليه، ومن جملة المشقة عليه أن يتمادى فيما يشق على المسلمين لأنه كل ما تمادى بما يشق على المسلمين فإن الله يشق عليه فيكون ذلك من عقوبته والعياذ بالله.
وقوله: ( فشق عليهم ) هذا يستثنى منه المشقة التي أمر بها المشقة التي أمر بها فمثلاً قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( مروا أبنائكم بالصلاة لسبعٍ واضربوهم عليها لعشر ) والضرب قد يشق على الإنسان لكن هذا أمر مما أذن فيه.
وقال تعالى: (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدةٍ ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين الله )) : وهذه مشقة لكنها مشقة مأمور بها ، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام : أن الزاني المحصن يرجم، وهذا إيش؟
الطالب : مشقة .
الشيخ : مشقة لكنها مأمور بها، فالمهم أن قوله: ( فشق عليهم ) أي: مشقة لم يُؤمر بها ، أما إذا أُمر بها فإن الله يقول في الزاني والزانية: (( ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين الله )).