فوائد حديث :( اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ). حفظ
الشيخ : من فوائد هذا الحديث:
أنه يندب أو يجب على من تولى شيئاً من أمور المسلمين أن يرفق بهم ما استطاع، لأنه إذا رفق بهم، رفق الله به وإذا شق عليهم، شق الله عليه.
ومن فوائد هذا الحديث: حِرص النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته وجه الدلالة: أنه دعا على من ولي من أمر أمته شيئاً فشق عليهم.
ومن فوائده: أن الجزاء من جنس العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب شيئاً أكثر مما عمل هذا الرجل.
ومن فوائده: أنه يجوز للإنسان أن يأخذ بِحقه ممن اعتدى عليه، وجهه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من شق على الأمة بأن الله يشق عليه، وذلك لأن المشقوق عليه مِن المولَّى عليهم لا يستطيع الدفاع عن نفسه، لأنه مأمور تحت أمير، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كفاه المؤونة بماذا ؟
بدعوته لله تعالى أن يشق عليه.
فإن قال قائل: أفلا يحتمل أن الله لا يجيب دعوته؟
الطالب : بلى .
طالب آخر : هو في احتمال في ذلك .
الشيخ : ذكرنا قبل قليل أن هذا مقتضى حكمة الله عز وجل، فإذا كان الرسول دعا بما تقتضيه الحكمة فإننا نعلم أنه سيجاب ، لأن هذا مقتضى حكمة الله عز وجل ، وإلا فمن المعلوم أن كل شيء دعا به الرسول يحتمل أن يجاب ويحتمل ألا يجاب ، لكن أولاً: أن الأصل هو أن الرسول مجاب الدعوة .
وثانياً: أنهه إذا كان هذا الدعاء تقتضيه حكمة الله فإنه سيجاب بناء على اقتضاء الحكمة .
السائل : ما فهمت السبب الظاهر وغير الظاهر ؟!
الشيخ : إيش ؟
السائل : في القرض .
الشيخ : أقرضتك ألف ريال أليس كذلك؟
نعم ، سمعتموه ما يقول؟
الطالب : نعم .
السائل : ...
الشيخ : لا أقرضتك الآن ، في مجلس كبير ، أقرضتك ألف ريال وجحدت ، ما عندي لك شيء هل هؤلاء يعلمون أني أقرضتك؟
لا إذن سبب وجوب ألف ريال في ذمتك خفي ولا ظاهر ؟
السائل : خفي .
الشيخ : خفي .
رجل نزل ضيفاً على قوم ، والضيف له حق الضيافة فلم يضيفوه السبب ظاهر ولا غير ظاهر ؟
وجوب إعطاءه ضيافته ظاهر ولا لا ؟ هذا هو .
الرجل مثلاً لم ينفق على زوجته أو لم ينفق على أبنائه ، وجوب النفقة على هذا الرجل ظاهر ولا غير ظاهر ؟
الطالب : ظاهر .
الشيخ : نناقش أخونا الذي في ذمته ألف ريال لنا والحمد لله .
السائل : ...
الشيخ : نعم ؟
السائل : قد يكون أعطاه لكن يقول ما أعطاني !
الشيخ : هو هذا شيء بينه وبين الله، بينه وبين الله الضيف ربما يعطيه صاحب المحل الضيافة ويكرمه ثم يأخذه ويقول ما أعطاني هذا شيء ثاني الكلام على الي بينه وبين الله نقول : يجوز للضيف أن يأخذ مقدار ضيافته ، لأن السبب ظاهر .
لكن هنا مسألة لو أن امرأة عند زوجها ولها يعني أشهر أو سنوات ثم لما فارقها قالت : إنه في كل هذه المدة لم ينفق عليّ، هل نقبل دعواها ونقول : الأصل عدم الإنفاق ، أو نقول لا نقبل الدعوة ؟
الطالب : لا نقبل .
الشيخ : من العلماء من قال : إننا نقبل دعواها لأن الأصل عدم الإنفاق ، ولما كانت الحال بينهما سائرة جيدة كانت راضية وساكتة ، ولما حصل الفراق وسوء التفاهم تريد أن تطالب بحقها فالأصل هو عدم الإنفاق.
لكن القول الثاني يقول : هذا أصل الأصل عدم الإنفاق، لكن ما الظاهر؟ الظاهر الإنفاق، رجل نشاهده كل يوم يدخل بأكياس الخبز وكراتين اللحم وما أشبه ذلك ثم نقول لا ينفق ، هذا بعيد ، والصواب في مثل هذا أننا نغلب الظاهر على الأصل ، وأنتم تعرفون أن الأصل والظاهر قد يتصارعان فنغلب أحياناً الأصل ونغلب أحياناً الظاهر ، نعم يا سليم ؟
السائل : عفا الله عنك ، ذكرت ... بين والظن يا شيخ .
الشيخ : إي مبنية على أصل، والظن المبني على أصل قلنا أنه لا بأس جائز.
السائل : ...
الشيخ : إي بس عاد لا تسرف أخشى أن الإنسان إذا أسرف لو يجد إنساناً يعني وجه في أصل الخلقة ليس ذاك الوجه النير وترى هذا والعياذ بالله قد اسود وجهه من المعاصي كما اسود قلبه ما يصير .
السائل : شيخ إذا أقر أن له شيء وأبى أن يعطيه فهل له بالظَّفر ويكون ظاهر ؟
الشيخ : لا مو بظاهر ، هل كل الناس يعرفون أنه مدين له ؟
السائل : لا ، لكن هنا أظهر .
الشيخ : لا ، الأصل أنه يأخذ المال ويقول هذا مالك ولكن ماني معطيك إياه ، هذا لا بأس أن تأخذ ، يعني لو قال هذا مالك عين مالك تأخذه ، أخذ عين مالك ممن سرقه أو غصبه أمر جائز.