فوائد حديث :( إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه ). حفظ
الشيخ : طيب في هذا الحديث دليل على فوائد:
منها: وجوب اتقاء الوجه عند المقاتلة، ويتفرع على هذا جواب سؤال سألني عنه بعض الإخوة في الصباح ، وهو ما يسمى بالملاكمة والمصارعة ، سألني عن الملاكمة وعن المصارعة هل تجوز أو لا ؟
فقلت: أما المصارعة فهي جائزة بشرط ألا تكون على عِوض، يعني: بشرط ألا يقول أحدهما للآخر: إن غلبتني فعلي كذا وكذا وإن غلبتك فعليك كذا وكذا. أما الملاكمة فلا تجوز، ليش؟
لأنها خطيرة، وأخبرني هو أن الملاكمة من قواعدها: أن يكون الضرب على الوجه خاصة.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا صحيح ؟
السائل : نعم هو كذلك .
الشيخ : طيب إذا كان على الوجه خاصة فظاهر من الحديث وأنه لا يجوز، فصار محرم من وجهين :
أولاً: أنه يقصد بها الوجه قصداً أولياً وقد نهي عن ذلك.
والثاني: أن فيها خطرًا، لو ضرب هذا الملاكم أخاه على صدره أو على كبده أهلكه، لاسيما وأنهم كما وُصف يأتون بادعاء شديد، وكأنهم يريدون أن يقفزوا بعضهم على بعض.
الطالب : صح .
الشيخ : هكذا ؟
الطالب : صح .
الشيخ : إي نعم إذن معناه هذا خطر .
الطالب : المصارعة كذلك .
الشيخ : المصارعة يتماسكون ويتعاركون .
الطالب : تطور .
الشيخ : كيف؟
الطالب : المصارعة الآن أنواع !
الشيخ : أنواع ؟
الطالب : بالوجه .
الشيخ : يصارعه بوجهه يلكمه كذا ؟!
الطالب : ههههههه يضربون الوجه .
الشيخ : لا الماكمة ضرب كذا بالوجه .
الطالب : وكذلك المصارعة .
الشيخ : على كل حال كل ما أدى إلى ضرب الوجه فهو محرم ، وكل ما صار سبباً يعني خطيراً يمنع الله يقول : (( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً )) نعم .
ومن فوائد هذا الحديث: أن الوجه هو جمال الإنسان، ولهذا أُمر باتقائه عند المقاتلة.
يتفرع من هذا مسألة الحجاب، الحجاب الآن لا نشك أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها، وأن هذا مقتضى الحكمة، وأنه ليس من مقتضى الحكمة إطلاقاً أن يقال للمرأة: يجب عليك أن تستري قدمك ولا يجب أن تستري وجهك، أيهما أشد فتنة؟
الطالب : الوجه.
الشيخ : الوجه أشد فتنة، وأولى بالستر، والإنسان إذا خطب امرأة ليس يقول: للسفير ابحث لي عن قدمها، وإنما يقول: عن وجهها. أما القدم فهو أمر ثان، صحيح أنه يقصد أن يكون جميلاً لكنه ليس هو الأولى.
أهم شيء الوجه، فكيف يقال: إن الوجه الذي هو محل الرغبة ومحط الفتنة لا بأس من كشفه، وأما القدم فيجب أن تستر كيف تأتي الشريعة بهذا؟
فإذا قالوا: جاءت الشريعة بهذا من أجل أن تهتدي المرأة إلى طريقها قلنا: هذه علة عليلة، لأنه يمكن أن تهتدي إلى طريقها بإيش؟
بالنقاب، تهتدي بالنقاب أو بالخمار تضعه على هكذا على نصف الوجه مثلاً، وأما أن تكشف هذا الوجه فهذا حرام.
ثم إن المرأة في الحقيقة قاصرة، إذا أذن لها بكشف الوجه أتظنون أنها ستقتصر على الوجه بطبيعته؟
أبداً، هي تريد أن تكون زهرة، تدخل على الوجه تحسينات، تحمير شفاة وتشقير حواجب، ومكاييج، وهلم جراً، وهذا شيء مجرب مشاهد، يعني ما هو مشاهد نسمع عنه، نعم نسمع عنه كثيراً، فلو لم يكن من القول بوجوب ستر الوجه إلا أنه سد للذريعة لكان كافياً في ثبوت الحكم.
منها: وجوب اتقاء الوجه عند المقاتلة، ويتفرع على هذا جواب سؤال سألني عنه بعض الإخوة في الصباح ، وهو ما يسمى بالملاكمة والمصارعة ، سألني عن الملاكمة وعن المصارعة هل تجوز أو لا ؟
فقلت: أما المصارعة فهي جائزة بشرط ألا تكون على عِوض، يعني: بشرط ألا يقول أحدهما للآخر: إن غلبتني فعلي كذا وكذا وإن غلبتك فعليك كذا وكذا. أما الملاكمة فلا تجوز، ليش؟
لأنها خطيرة، وأخبرني هو أن الملاكمة من قواعدها: أن يكون الضرب على الوجه خاصة.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا صحيح ؟
السائل : نعم هو كذلك .
الشيخ : طيب إذا كان على الوجه خاصة فظاهر من الحديث وأنه لا يجوز، فصار محرم من وجهين :
أولاً: أنه يقصد بها الوجه قصداً أولياً وقد نهي عن ذلك.
والثاني: أن فيها خطرًا، لو ضرب هذا الملاكم أخاه على صدره أو على كبده أهلكه، لاسيما وأنهم كما وُصف يأتون بادعاء شديد، وكأنهم يريدون أن يقفزوا بعضهم على بعض.
الطالب : صح .
الشيخ : هكذا ؟
الطالب : صح .
الشيخ : إي نعم إذن معناه هذا خطر .
الطالب : المصارعة كذلك .
الشيخ : المصارعة يتماسكون ويتعاركون .
الطالب : تطور .
الشيخ : كيف؟
الطالب : المصارعة الآن أنواع !
الشيخ : أنواع ؟
الطالب : بالوجه .
الشيخ : يصارعه بوجهه يلكمه كذا ؟!
الطالب : ههههههه يضربون الوجه .
الشيخ : لا الماكمة ضرب كذا بالوجه .
الطالب : وكذلك المصارعة .
الشيخ : على كل حال كل ما أدى إلى ضرب الوجه فهو محرم ، وكل ما صار سبباً يعني خطيراً يمنع الله يقول : (( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً )) نعم .
ومن فوائد هذا الحديث: أن الوجه هو جمال الإنسان، ولهذا أُمر باتقائه عند المقاتلة.
يتفرع من هذا مسألة الحجاب، الحجاب الآن لا نشك أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها، وأن هذا مقتضى الحكمة، وأنه ليس من مقتضى الحكمة إطلاقاً أن يقال للمرأة: يجب عليك أن تستري قدمك ولا يجب أن تستري وجهك، أيهما أشد فتنة؟
الطالب : الوجه.
الشيخ : الوجه أشد فتنة، وأولى بالستر، والإنسان إذا خطب امرأة ليس يقول: للسفير ابحث لي عن قدمها، وإنما يقول: عن وجهها. أما القدم فهو أمر ثان، صحيح أنه يقصد أن يكون جميلاً لكنه ليس هو الأولى.
أهم شيء الوجه، فكيف يقال: إن الوجه الذي هو محل الرغبة ومحط الفتنة لا بأس من كشفه، وأما القدم فيجب أن تستر كيف تأتي الشريعة بهذا؟
فإذا قالوا: جاءت الشريعة بهذا من أجل أن تهتدي المرأة إلى طريقها قلنا: هذه علة عليلة، لأنه يمكن أن تهتدي إلى طريقها بإيش؟
بالنقاب، تهتدي بالنقاب أو بالخمار تضعه على هكذا على نصف الوجه مثلاً، وأما أن تكشف هذا الوجه فهذا حرام.
ثم إن المرأة في الحقيقة قاصرة، إذا أذن لها بكشف الوجه أتظنون أنها ستقتصر على الوجه بطبيعته؟
أبداً، هي تريد أن تكون زهرة، تدخل على الوجه تحسينات، تحمير شفاة وتشقير حواجب، ومكاييج، وهلم جراً، وهذا شيء مجرب مشاهد، يعني ما هو مشاهد نسمع عنه، نعم نسمع عنه كثيراً، فلو لم يكن من القول بوجوب ستر الوجه إلا أنه سد للذريعة لكان كافياً في ثبوت الحكم.