وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة ) أخرجه البخاري. حفظ
الشيخ : نبدأ الآن درس جديد:
" عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة ) أخرجه البخاري " :
خولة امرأة فكيف قبلنا خبرها وهي امرأة والله عز وجل يقول: (( فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان )) والنبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل؟
الجواب: أن هذا من باب الإخبار الديني، والإخبار الديني يستوي فيه المرأة والرجل، حتى لو أن المرأة شهدت بغروب الشمس فإن للصائم أن يفطر، ولو شهدت برؤية الهلال فإن على الناس أن يصوموا وهي امرأة، قالوا: لأن هذا خبر ديني فقبلت فيه المرأة .
يقول عليه الصلاة والسلام: ( إن رجالاً ) : ورجال هذه نكرة في سياق الإثبات ، والنكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق لا تدل على العموم، فكأنه قال: إن من الرجال، لأن النكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق إلا في موضع واحد ، إذا كانت في سياق الإثبات على وجه الامتناع فإنها تكون للعموم .
( إن رجالاً بتخوَّضون ) : يتخوضون من الخوض، والخوض هو: الشيء الباطل الذي يتصرف فيه الإنسان تصرفاً أهوج ، كما قال الله تعالى: (( الذين هم في خوضٍ يلعبون )) .
والتخوض في المال نوعان: سابق ولاحق ، فأما التخوض السابق فمعناه: أن يكتسب الإنسان المال من أي وجه كان حلال أو حرام، المهم أن يجمع المال هذا تخوض.
نقول: إنه تخوض سابق على كسب المال.
والتخوض اللاحق هو الذي يكون بعد كسب المال لا يحسن التصرف فيه يتخوض فيه يميناً وشمالاً بالملاهي والملذات وغيرها من الأشياء التي لا تنفع بل هي إضاعة للمال.
" عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة ) أخرجه البخاري " :
خولة امرأة فكيف قبلنا خبرها وهي امرأة والله عز وجل يقول: (( فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان )) والنبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل؟
الجواب: أن هذا من باب الإخبار الديني، والإخبار الديني يستوي فيه المرأة والرجل، حتى لو أن المرأة شهدت بغروب الشمس فإن للصائم أن يفطر، ولو شهدت برؤية الهلال فإن على الناس أن يصوموا وهي امرأة، قالوا: لأن هذا خبر ديني فقبلت فيه المرأة .
يقول عليه الصلاة والسلام: ( إن رجالاً ) : ورجال هذه نكرة في سياق الإثبات ، والنكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق لا تدل على العموم، فكأنه قال: إن من الرجال، لأن النكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق إلا في موضع واحد ، إذا كانت في سياق الإثبات على وجه الامتناع فإنها تكون للعموم .
( إن رجالاً بتخوَّضون ) : يتخوضون من الخوض، والخوض هو: الشيء الباطل الذي يتصرف فيه الإنسان تصرفاً أهوج ، كما قال الله تعالى: (( الذين هم في خوضٍ يلعبون )) .
والتخوض في المال نوعان: سابق ولاحق ، فأما التخوض السابق فمعناه: أن يكتسب الإنسان المال من أي وجه كان حلال أو حرام، المهم أن يجمع المال هذا تخوض.
نقول: إنه تخوض سابق على كسب المال.
والتخوض اللاحق هو الذي يكون بعد كسب المال لا يحسن التصرف فيه يتخوض فيه يميناً وشمالاً بالملاهي والملذات وغيرها من الأشياء التي لا تنفع بل هي إضاعة للمال.