وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ) أخرجه مسلمٌ. حفظ
الشيخ : " وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه : ( يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا ) " :
اقتصر المؤلف -رحمه الله- على الشاهد منه، وهنا نبحث هل يجوز للراوي أن يختصر الحديث؟
نقول: أما الراوي الذي أعد نفسه لنقل الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز إلا بشروط .
وأما الراوي الناقل كالمصنف مثلاً نقله من الأصل، الأصل هنا موجود، ما هو الأصل؟
صحيح مسلم ، موجود يمكن الرجوع إليه، لكن إنسان يروي الحديث عن شيخه يريد أن ينقله للأمة فهذا لابد أن يتمه ، لكن يجوز حذف شيء منه بشرط ألا يتعلق به ما قبله ، فإن تعلق به ما قبله فالحذف حرام ، ومع ذلك مع قولنا بأنه يجوز حذف الحديث فإن الأولى عدم الحذف حتى لو طال الحديث لو كان صفحة أو صفحتين ، نعم .
في هذا الحديث يقول: فيما يرويه عن ربه، فيما يرويه من؟
الرسول عليه الصلاة والسلام.
عن ربه هذا منتهى السند وهو الله عز وجل.
وهذا الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يقول: ( قال الله تعالى ) ، مثل حديث زيد بن خالد الجهني : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كان في الليل فقال: هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر ): نسمي هذا الحديث أيضاً من رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ويسمى عند العلماء : " حديثاً قدسياً "، وهو في مرتبة بين الحديث النبوي والقرآن الكريم .
وفيه، أي: في الحديث القدسي: فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف وفيه الموضوع، أما القرآن فكله صحيح متواتر ليس فيه كلمة ولا حرف إلا وهو متواتر، وهذا من الفروق العظيمة بين الحديث القدسي والقرآن الكريم.
يقول جل وعلا: ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ) حرمت: أي منعت الظلم على نفسي، ولله تعالى أن يحرم على نفسه ما شاء، وله أن يوجب على نفسه ما شاء، فقد حرم الله على نفسه أشياء، وأوجب على نفسه أشياء، قال الله تعالى: (( كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم ))، قال: ( كتب على نفسه الرحمة ) وهنا نقول: هل هناك شيء واجب على الله؟ أجيبوا؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا إله إلا الله ، نقول: واجب، في واجب على الله لكن هو الذي أوجبه على نفسه، إذا أوجب على نفسه شيئاً نقول: هو ربنا عز وجل يفعل ما يشاء، فعلى الله واجبات أوجبها هو على نفسه، ولهذا قال ابن القيم -رحمه الله- : " ما للعباد عليه حق واجب " هذا في النونية :
" ما للعباد عليه حق واجب *** هو أوجب الأجر العظيم الشانِ
كلا ولا عملٌ لديه ضائعٌ *** إن كان بالإخلاص والإحسان " :
يعني: لا يمكن يضيع عند الله عمل إطلاقاً بهذين الشرطين إن كان بالإخلاص، وإيش؟
والإحسان يعني المتابعة.
المهم، أن الله يوجب على نفسه ما شاء، ويحرم على نفسه ما شاء، ولهذا قال: ( حرمت الظلم على نفسي ) .
والظلم يدور على شيئين: إما عدوان، وإما نقص حق، فمن سطا على مالك وأخذه فمن أي القسمين ؟
الطالب : العدوان .
الشيخ : العدوان، ومن جحد حقك فإيش؟
الطالب : النقص .
الشيخ : فهو من النقص، فالرب عز وجل لا يمكن أن ينقص إنساناً حسنة عملها أبداً، ولا يمكن أن يضيف إليه عقوبة سيئة لم يعملها ، قال الله تعالى: (( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً )) .
( وجعلته بينكم محرماً ): هذا الشاهد جعلته بينكم أي: بين الناس محرماً حتى بين المسلمين والكافرين؟
الطالب : لا.
طالب آخر : نعم.
الشيخ : لا ، لا تتعجلوا بارك الله فيكم حتى بين المؤمن والكافر ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : الظلم حرام.
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب ألسنا نقول للكافر: إما أن تسلم وإلا قاتلناك أو تبذل الجزية.
الطالب : هذا ليس ظلمًا .
الشيخ : هذا ليس هذا ظلماً، لأننا نفعل ذلك لحق الله لا لحقنا، أما فيما بيننا وبينه من الحقوق فلا نظلمهم، ولهذا يجب أن توفي بعقد البيع بينك وبينه، وبعقد الإجارة بينك وبينه، وبحق الشفعة إلى هذا الحد على رأي بعض العلماء الذي يقول: إن حق الشفعة حق ملك لا مالك، فيقول: إنه لو كان شريكك كافراً، وبعت نصيبك على مسلم فللكافر أن يأخذه بالشفعة، لأن هذا حق ملك لا مالك، على كل حال هذه مسألة نتركها جانباً حتى يأتي وقتها إن شاءالله.
الشاهد: أن الظلم محرم بين العباد ( جعلته بينكم محرماً ) حتى بين المسلم والكافر.
فإذا وأورد علينا الكافر قال: أنتم ظلمتوني، أنا حر في الدين، حرية الأديان دعوه يكون يهودياً يكون نصرانيا، ما عليكم منه ، ماذا نقول؟
الطالب : حق لله .
الشيخ : نقول : هذا حق لله لازم علينا وعليك نحن ما ظلمناك في حقك الخاص إنما عاملناك بما أمرنا الله به وهو ربك وهذا ليس بظلم.
( فلا تظالموا ): أكد هذه الجملة قوله : ( وجعلته بينكم محرماً ) أكدها بقوله ، ( لا تظالموا ) أي لا يظلم بعضكم بعضاً طيب حتى الأب مع ابنه؟
الطالب : نعم .
الشيخ : حتى الأب مع ابنه ، -جابر كأن عنده شك - حتى الأب مع ابنه ، هذا هو الأصل يعني: فإذا جاء أنت ومالك لأبيك وأخذ أبوك من مالك ما لا ترضى بأخذه فليس هذا بظلم لأنك أخذته بأمر الله فوجب عليه هو أيضاً أن يستسلم لأمر الله عز وجل .
المهم أن الظلم حرام بين العباد حتى بين الأب وابنه والأم وولدها.
اقتصر المؤلف -رحمه الله- على الشاهد منه، وهنا نبحث هل يجوز للراوي أن يختصر الحديث؟
نقول: أما الراوي الذي أعد نفسه لنقل الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز إلا بشروط .
وأما الراوي الناقل كالمصنف مثلاً نقله من الأصل، الأصل هنا موجود، ما هو الأصل؟
صحيح مسلم ، موجود يمكن الرجوع إليه، لكن إنسان يروي الحديث عن شيخه يريد أن ينقله للأمة فهذا لابد أن يتمه ، لكن يجوز حذف شيء منه بشرط ألا يتعلق به ما قبله ، فإن تعلق به ما قبله فالحذف حرام ، ومع ذلك مع قولنا بأنه يجوز حذف الحديث فإن الأولى عدم الحذف حتى لو طال الحديث لو كان صفحة أو صفحتين ، نعم .
في هذا الحديث يقول: فيما يرويه عن ربه، فيما يرويه من؟
الرسول عليه الصلاة والسلام.
عن ربه هذا منتهى السند وهو الله عز وجل.
وهذا الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يقول: ( قال الله تعالى ) ، مثل حديث زيد بن خالد الجهني : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كان في الليل فقال: هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر ): نسمي هذا الحديث أيضاً من رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ويسمى عند العلماء : " حديثاً قدسياً "، وهو في مرتبة بين الحديث النبوي والقرآن الكريم .
وفيه، أي: في الحديث القدسي: فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف وفيه الموضوع، أما القرآن فكله صحيح متواتر ليس فيه كلمة ولا حرف إلا وهو متواتر، وهذا من الفروق العظيمة بين الحديث القدسي والقرآن الكريم.
يقول جل وعلا: ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ) حرمت: أي منعت الظلم على نفسي، ولله تعالى أن يحرم على نفسه ما شاء، وله أن يوجب على نفسه ما شاء، فقد حرم الله على نفسه أشياء، وأوجب على نفسه أشياء، قال الله تعالى: (( كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم ))، قال: ( كتب على نفسه الرحمة ) وهنا نقول: هل هناك شيء واجب على الله؟ أجيبوا؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا إله إلا الله ، نقول: واجب، في واجب على الله لكن هو الذي أوجبه على نفسه، إذا أوجب على نفسه شيئاً نقول: هو ربنا عز وجل يفعل ما يشاء، فعلى الله واجبات أوجبها هو على نفسه، ولهذا قال ابن القيم -رحمه الله- : " ما للعباد عليه حق واجب " هذا في النونية :
" ما للعباد عليه حق واجب *** هو أوجب الأجر العظيم الشانِ
كلا ولا عملٌ لديه ضائعٌ *** إن كان بالإخلاص والإحسان " :
يعني: لا يمكن يضيع عند الله عمل إطلاقاً بهذين الشرطين إن كان بالإخلاص، وإيش؟
والإحسان يعني المتابعة.
المهم، أن الله يوجب على نفسه ما شاء، ويحرم على نفسه ما شاء، ولهذا قال: ( حرمت الظلم على نفسي ) .
والظلم يدور على شيئين: إما عدوان، وإما نقص حق، فمن سطا على مالك وأخذه فمن أي القسمين ؟
الطالب : العدوان .
الشيخ : العدوان، ومن جحد حقك فإيش؟
الطالب : النقص .
الشيخ : فهو من النقص، فالرب عز وجل لا يمكن أن ينقص إنساناً حسنة عملها أبداً، ولا يمكن أن يضيف إليه عقوبة سيئة لم يعملها ، قال الله تعالى: (( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً )) .
( وجعلته بينكم محرماً ): هذا الشاهد جعلته بينكم أي: بين الناس محرماً حتى بين المسلمين والكافرين؟
الطالب : لا.
طالب آخر : نعم.
الشيخ : لا ، لا تتعجلوا بارك الله فيكم حتى بين المؤمن والكافر ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : الظلم حرام.
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب ألسنا نقول للكافر: إما أن تسلم وإلا قاتلناك أو تبذل الجزية.
الطالب : هذا ليس ظلمًا .
الشيخ : هذا ليس هذا ظلماً، لأننا نفعل ذلك لحق الله لا لحقنا، أما فيما بيننا وبينه من الحقوق فلا نظلمهم، ولهذا يجب أن توفي بعقد البيع بينك وبينه، وبعقد الإجارة بينك وبينه، وبحق الشفعة إلى هذا الحد على رأي بعض العلماء الذي يقول: إن حق الشفعة حق ملك لا مالك، فيقول: إنه لو كان شريكك كافراً، وبعت نصيبك على مسلم فللكافر أن يأخذه بالشفعة، لأن هذا حق ملك لا مالك، على كل حال هذه مسألة نتركها جانباً حتى يأتي وقتها إن شاءالله.
الشاهد: أن الظلم محرم بين العباد ( جعلته بينكم محرماً ) حتى بين المسلم والكافر.
فإذا وأورد علينا الكافر قال: أنتم ظلمتوني، أنا حر في الدين، حرية الأديان دعوه يكون يهودياً يكون نصرانيا، ما عليكم منه ، ماذا نقول؟
الطالب : حق لله .
الشيخ : نقول : هذا حق لله لازم علينا وعليك نحن ما ظلمناك في حقك الخاص إنما عاملناك بما أمرنا الله به وهو ربك وهذا ليس بظلم.
( فلا تظالموا ): أكد هذه الجملة قوله : ( وجعلته بينكم محرماً ) أكدها بقوله ، ( لا تظالموا ) أي لا يظلم بعضكم بعضاً طيب حتى الأب مع ابنه؟
الطالب : نعم .
الشيخ : حتى الأب مع ابنه ، -جابر كأن عنده شك - حتى الأب مع ابنه ، هذا هو الأصل يعني: فإذا جاء أنت ومالك لأبيك وأخذ أبوك من مالك ما لا ترضى بأخذه فليس هذا بظلم لأنك أخذته بأمر الله فوجب عليه هو أيضاً أن يستسلم لأمر الله عز وجل .
المهم أن الظلم حرام بين العباد حتى بين الأب وابنه والأم وولدها.