قراءة من كتاب العلوم والحكم مع تعليق الشيخ عليه: " ... فقوله صلى الله عليه و سلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس معناه أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه وكذلك الحرام المحض ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس هل هي من الحلال أم من الحرام وأما الراسخون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك ويعلمون من أي القسمين هي فأما الحلال المحض فمثل أكل الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام وشرب الأشربة الطيبة ولباس ما يحتاج إليه من القطن والكتان والصوف والشعر وكالنكاح والتسري وغير ذلك إذا كان اكتسابه بعقد صحيح كالبيع أو بميراث أو هبة أو غنيمة والحرام المحض مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر ونكاح المحارم ولباس الحرير للرجال ومثل الاكتساب المحرم كالربا والميسر وثمن مالا يحل بيعه وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو غصب ونحو ذلك وأما المشتبه فمثل بعض ما اختلف في حله أو تحريمه إما من الأعيان كالخيل والبغال والحمير والضب ... ). حفظ
القارئ : " فقوله صلى الله عليه وسلم : ( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ) : معناه أن الحلال المحض بيِّن لا اشتباه فيه وكذلك الحرام المحض ، ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس هل هي من الحلال أم من الحرام ، وأما الراسخون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك ، ويعلمون من أي القسمين هي ، فأما الحلال المحض فمثل أكل الطيبات مِن الزروع والثمار وبهيمة الأنعام وشرب الأشربة الطيبة ولباس ما يُحتاج إليه من القطن والكتان أو الصوف أو الشعر، وكالنكاح والتسري وغير ذلك إذا كان اكتسابه بعقد صحيح كالبيع ، أو بميراث أو هبة أو غنيمة . والحرام المحض مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر ونكاح المحارم ولباس الحرير للرجال ومثل الأكساب المحرمة كالربا والميسر ".
الشيخ : ومثلِ ولا ومثلُ ؟
القارئ : ما واضح هنا .
الشيخ : بالرفع .
الطالب : الاكتساب !
الشيخ : لا الأكساب ، مثل الأكساب المحرمة ، نعم .
القارئ : " ومثلُ الأكساب المحرمة كالربا والميسر وثمن ما لا يحل بيعه ، وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو غصب أو تدليس أو نحو ذلك . وأما المشتبه فمثل أكل بعض ما اختلف في حله أو تحريمه إما من الأعيان كالخيل والبغال والحمير والضب ، وشرب ما اختلف في تحريمه من الأنبذة التي يسكر كثيرها ، ولبس ما اختلف فيه إذا ".
الشيخ : الخيل والبغال والحمير والضب ، المؤلف -رحمه الله- قرن بين أشياء بعضها واضح أن الخلاف فيه ضعيف، فمراده رحمه الله مجرد الاختلاف، الخيل الخلاف في حلها أو تحريمها ضعيف، والصواب أنها حلال، لأنه ثبت في صحيح البخاري : ( عن أسماء بن أبي بكر -فيما أظن- أنهم نحروا في المدينة فرساً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوا منه ) وهذا صريح في الحل. وأما البغال فالخلاف في حلها ضعيف أي: القول بأنها حلال ضعيف لأنها متولدة من محرم ، فإن البغل ولد الحمار من الفرس . وأما الحمير فالخلاف في حلها أضعف ، لأن القول في حلها شاذ ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أنه حرمها ولم تحلل بعد ذلك. وأما الضب فالخلاف في تحريمه ضعيف فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه أُكل بحضرته وسئل أحرام هو ؟ قال : لا ولكنه ليس في أرض قومي فأجدني أعافه ) .
إذن المؤلف -رحمه الله- لم يرد تساوي هذه الأشياء في الحل والحرمة إنما أراد مجرد الخلاف فيها ، نعم .
الشيخ : ومثلِ ولا ومثلُ ؟
القارئ : ما واضح هنا .
الشيخ : بالرفع .
الطالب : الاكتساب !
الشيخ : لا الأكساب ، مثل الأكساب المحرمة ، نعم .
القارئ : " ومثلُ الأكساب المحرمة كالربا والميسر وثمن ما لا يحل بيعه ، وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو غصب أو تدليس أو نحو ذلك . وأما المشتبه فمثل أكل بعض ما اختلف في حله أو تحريمه إما من الأعيان كالخيل والبغال والحمير والضب ، وشرب ما اختلف في تحريمه من الأنبذة التي يسكر كثيرها ، ولبس ما اختلف فيه إذا ".
الشيخ : الخيل والبغال والحمير والضب ، المؤلف -رحمه الله- قرن بين أشياء بعضها واضح أن الخلاف فيه ضعيف، فمراده رحمه الله مجرد الاختلاف، الخيل الخلاف في حلها أو تحريمها ضعيف، والصواب أنها حلال، لأنه ثبت في صحيح البخاري : ( عن أسماء بن أبي بكر -فيما أظن- أنهم نحروا في المدينة فرساً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوا منه ) وهذا صريح في الحل. وأما البغال فالخلاف في حلها ضعيف أي: القول بأنها حلال ضعيف لأنها متولدة من محرم ، فإن البغل ولد الحمار من الفرس . وأما الحمير فالخلاف في حلها أضعف ، لأن القول في حلها شاذ ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أنه حرمها ولم تحلل بعد ذلك. وأما الضب فالخلاف في تحريمه ضعيف فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه أُكل بحضرته وسئل أحرام هو ؟ قال : لا ولكنه ليس في أرض قومي فأجدني أعافه ) .
إذن المؤلف -رحمه الله- لم يرد تساوي هذه الأشياء في الحل والحرمة إنما أراد مجرد الخلاف فيها ، نعم .