قراءة من كتاب العلوم والحكم مع تعليق الشيخ عليه: " ... وشرب ما اختلف في تحريمه من الأنبذة التي يسكر كثيرها ولبس ما اختلف في إباحة لبسه من جلود السباع ونحوها وإما من المكاسب المختلف فيها كمسائل العينة والتورق ونحو ذلك ... ). حفظ
الشيخ : وشرب !
القارئ : " وشرب ما اختلف في تحريمه من الأنبذة التي يُسكر كثيرها ولبس ما اختلف فيه " .
الشيخ : ما اختلف ؟
القارئ : فيه أو في ؟
الشيخ : عندكم فيه ؟
الطالب : في إباحة .
الشيخ : في الصواب في .
القارئ : " ولبس ما اختلف في إباحة لبسه من جلود السباع ونحوها ، وإما من المكاسب المختلف فيها كمسائل العِينة والتورق ونحو ذلك، وبنحو هذا المعنى فسر ".
الشيخ : مسائل العِينة هل ليست مسألة واحدة ، حدها بعضهم بأنها كل ما يُتوصل به إلى الربا عن طريق الِحيلة ، وعلى هذا فمسألة التورق من العينة وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله .
مسألة العينة المسألة المشهورة : أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل ويشتريه بأقل منه نقداً ، هذه مسألة العينة ، مثاله : باع علي سيارة بخمسين ألفًا إلى سنة ثم اشتراها منه بأربعين ألفًا نقداً ، وأخذ السيارة وأعطاه أربعين ألف ، حقيقة الأمر أنه أعطاه أربعين ألفاً بإيش بخمسين ألفاً إلى سنة ، ولهذا قال ابن عباس في هذه المسألة : " إنها دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة " .
مسألة التورق : أن يبيع عليه سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها نقداً وقصد المشتري الدراهم ، ليس قصده السلعة ، هذه مسألة التورق ، وسميت بذلك : لأن الإنسان احتاج فيها إلى الورق وليس عنده ورق فاحتال على التوصل إلى الورق بهذه الحيلة ، وهي عند شيخ الإسلام رحمه الله محرمة مقطوع بتحريمها عنده ، حتى نقل عنه تلميذه ابن القيم في *إعلام الموقعين* أنه كان يسأل فيها مراراً فيأبى إلا أن يقول: حرام، وهي الآن شائعة بين الناس بكثرة .
وأما إذا اشتراها بثمن أكثر لقصد عين السيارة ، ما هو لقصد قيمتها لكن بيكدها مثلا فهذا لا بأس به بالإجماع .
وكذلك لو اشتراها يريد بها التكسب مثل أن اشتراها بخمسين ألفاً مؤجلة إلى سنة يريد أن يبيعها ببلد آخر بخمسين ألف نقداً ما هو علشان الدراهم لكن علشان التجارة هذا أيضاً لا بأس به ، نعم ؟
القارئ : " وبنحو هذا المعنى فسر " .
الشيخ : وهل من ذلك أن يقول : أبيعه عليك بعشرة نقداً أو بعشرين نسيئة ؟
لا ، هذه جائزة ولا إشكال فيها ، يعني إذا قال : خذها نقداً بعشرة أو بعشرين نسيئة فسوف يأخذ بأحد الثمنين ، فليس ذلك من باب بيعتين في بيعة كما توهمه بعض العلماء ، نعم .
القارئ : " وشرب ما اختلف في تحريمه من الأنبذة التي يُسكر كثيرها ولبس ما اختلف فيه " .
الشيخ : ما اختلف ؟
القارئ : فيه أو في ؟
الشيخ : عندكم فيه ؟
الطالب : في إباحة .
الشيخ : في الصواب في .
القارئ : " ولبس ما اختلف في إباحة لبسه من جلود السباع ونحوها ، وإما من المكاسب المختلف فيها كمسائل العِينة والتورق ونحو ذلك، وبنحو هذا المعنى فسر ".
الشيخ : مسائل العِينة هل ليست مسألة واحدة ، حدها بعضهم بأنها كل ما يُتوصل به إلى الربا عن طريق الِحيلة ، وعلى هذا فمسألة التورق من العينة وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله .
مسألة العينة المسألة المشهورة : أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل ويشتريه بأقل منه نقداً ، هذه مسألة العينة ، مثاله : باع علي سيارة بخمسين ألفًا إلى سنة ثم اشتراها منه بأربعين ألفًا نقداً ، وأخذ السيارة وأعطاه أربعين ألف ، حقيقة الأمر أنه أعطاه أربعين ألفاً بإيش بخمسين ألفاً إلى سنة ، ولهذا قال ابن عباس في هذه المسألة : " إنها دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة " .
مسألة التورق : أن يبيع عليه سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها نقداً وقصد المشتري الدراهم ، ليس قصده السلعة ، هذه مسألة التورق ، وسميت بذلك : لأن الإنسان احتاج فيها إلى الورق وليس عنده ورق فاحتال على التوصل إلى الورق بهذه الحيلة ، وهي عند شيخ الإسلام رحمه الله محرمة مقطوع بتحريمها عنده ، حتى نقل عنه تلميذه ابن القيم في *إعلام الموقعين* أنه كان يسأل فيها مراراً فيأبى إلا أن يقول: حرام، وهي الآن شائعة بين الناس بكثرة .
وأما إذا اشتراها بثمن أكثر لقصد عين السيارة ، ما هو لقصد قيمتها لكن بيكدها مثلا فهذا لا بأس به بالإجماع .
وكذلك لو اشتراها يريد بها التكسب مثل أن اشتراها بخمسين ألفاً مؤجلة إلى سنة يريد أن يبيعها ببلد آخر بخمسين ألف نقداً ما هو علشان الدراهم لكن علشان التجارة هذا أيضاً لا بأس به ، نعم ؟
القارئ : " وبنحو هذا المعنى فسر " .
الشيخ : وهل من ذلك أن يقول : أبيعه عليك بعشرة نقداً أو بعشرين نسيئة ؟
لا ، هذه جائزة ولا إشكال فيها ، يعني إذا قال : خذها نقداً بعشرة أو بعشرين نسيئة فسوف يأخذ بأحد الثمنين ، فليس ذلك من باب بيعتين في بيعة كما توهمه بعض العلماء ، نعم .