قراءة من كتاب العلوم والحكم مع تعليق الشيخ عليه: " ... ولما شك ناس في موته صلى الله عليه و سلم قال عمه العباس رضي الله عنه والله ما مات رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى ترك السبيل نهجا واضحا وأحل الحلال وحرم الحرام ونكح وطلق وحارب وسالم وما كان راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال يخبط عليها العضاه بمخبطه ويمدر حوضها بيده أنصب ولا أدأب من رسول الله صلى الله عليه و سلم كان فيكم وفي الجملة فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا ولا حراما إلا مبينا لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيها الإسلام وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما يشتهر بين حملة الشريعة خاصة فأجمع العلماء على حله أو حرمته وقد يخفى على بعض من ليس منهم ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا فاختلفوا في تحليله وتحريمه ... ). حفظ
القارئ : " ولما شك الناس في موته صلى الله عليه وسلم قال عمه العباس رضي الله عنه : والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجًا واضحًا وأحل الحلال وحرم الحرام، ونكح وطلق، وحارب وسالم، وما كان راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال يخبط عليها العضاه بمخبطه ويمدر حوضها بيده بأنصب ولا أدأب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيكم " .
الشيخ : اللهم صل عليه وسلم ، صدق رضي الله عنه ، نعم .
القارئ : " وفي الجملة فما ترك الله ورسوله حلالًا إلا مبيناً ولا حرامًا إلا مبينًا لكن بعضه كان أظهر بياناً من بعض ، فما ظهر بيانه واشتهر وعُلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام ، وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما اشتهر بين حَملة الشريعة خاصة فأجمع العلماء على حله أو حرمته ، وقد يخفى على بعض من ليس منهم ، ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضًا فاختلفوا في تحليله وتحريمه ، وذلك لأسباب منها ".
الشيخ : الآن بين -رحمه الله- أن منها ما علم بالضرورة من دين الإسلام فهذا لا يعذر أحد بجهله ، لا بد أن يكون عالماً به في بلد يظهر فيه أحكام الإسلام .
والثاني: ما اشتهر بين حملة الشرع ولكنه يخفى على غيرهم إلا أنه واضح عندهم وهذا أيضاً مما أجمعوا عليه.
والثالث: ما كان خفياً على بعض حملة الشرع وهو الذي وقع فيه الخلاف فصارت الأحوال كم؟
الطالب : ثلاثة .
الشيخ : الأحوال ثلاثة بينها رحمه الله ، نعم .
الشيخ : اللهم صل عليه وسلم ، صدق رضي الله عنه ، نعم .
القارئ : " وفي الجملة فما ترك الله ورسوله حلالًا إلا مبيناً ولا حرامًا إلا مبينًا لكن بعضه كان أظهر بياناً من بعض ، فما ظهر بيانه واشتهر وعُلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام ، وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما اشتهر بين حَملة الشريعة خاصة فأجمع العلماء على حله أو حرمته ، وقد يخفى على بعض من ليس منهم ، ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضًا فاختلفوا في تحليله وتحريمه ، وذلك لأسباب منها ".
الشيخ : الآن بين -رحمه الله- أن منها ما علم بالضرورة من دين الإسلام فهذا لا يعذر أحد بجهله ، لا بد أن يكون عالماً به في بلد يظهر فيه أحكام الإسلام .
والثاني: ما اشتهر بين حملة الشرع ولكنه يخفى على غيرهم إلا أنه واضح عندهم وهذا أيضاً مما أجمعوا عليه.
والثالث: ما كان خفياً على بعض حملة الشرع وهو الذي وقع فيه الخلاف فصارت الأحوال كم؟
الطالب : ثلاثة .
الشيخ : الأحوال ثلاثة بينها رحمه الله ، نعم .