قراءة من كتاب العلوم والحكم مع تعليق الشيخ عليه: " ... وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه آخر وهو أن من الأشياء ما يعلم سبب حله وهو الملك المتيقن ومنها ما يعلم سبب تحريمه وهو ثبوت ملك الغير عليه فالأول لا تزول إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه اللهم إلا في الأبضاع عند من يوقع الطلاق بالشك فيه كمالك أو إذا غلب على الظن وقوعه كإسحاق بن راهويه والثاني لا يزول تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال الملك فيه ... ). حفظ
القارئ : " وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه آخر: وهو أن من الأشياء ما يعلم سبب حِله وهو الملك المتيقن، ومنها ما يعلم سبب تحريمه وهو ثبوت ملك الغير عليه، فالأول لا تزول إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه، اللهم إلا في الأبضاع عند من يوقع الطلاق بالشك فيه كمالك، أو إذا غلب على الظن وقوعه كإسحاق بن راهويه.
والثاني لا يزول تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال الملك فيه.
وأما ما لا يعلم له أصل " :
الشيخ : والصحيح أننا في هذه المسألة نلزم الأصل ، فإذا شككنا في وقوع الطلاق فمن العلماء من قال : نوقعه لأنه أحوط وأورع ، ومنهم من قال : لا ، لا نوقعه ، لأن الأورع أن نبقي النكاح إذ أننا لو أوقعناه وقعنا في ورطتين : الأولى: تحريمها على الزوج ، والثاني: إباحتها لغيره ، فإذا قلنا : الأصل بقاء النكاح بنينا على أصل ولم نتورط إن قدر أن هناك تورطاً إلا بإيش؟
إلا في إحلال زوجها الذي لا تحل له على التقدير .
فالصواب في هذا أنه لا يزول بالشك ولا بغلبة الظن ، فمثلاً لو قال لزوجته : إن كان هذا الطائر حماماً فأنتِ طالق ، وذهب الطير ، ولا ندري ما هو تطلق؟
الطالب : لا .
الشيخ : الصحيح أنها لا تطلق ، في احتمال أن يكون حماماً ولكن الأصل بقاء النكاح ، حتى لو غلب على ظننا أن هذا الطائر حماماً فإنه لا يقع على القول الراجح ، نعم .
والثاني لا يزول تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال الملك فيه.
وأما ما لا يعلم له أصل " :
الشيخ : والصحيح أننا في هذه المسألة نلزم الأصل ، فإذا شككنا في وقوع الطلاق فمن العلماء من قال : نوقعه لأنه أحوط وأورع ، ومنهم من قال : لا ، لا نوقعه ، لأن الأورع أن نبقي النكاح إذ أننا لو أوقعناه وقعنا في ورطتين : الأولى: تحريمها على الزوج ، والثاني: إباحتها لغيره ، فإذا قلنا : الأصل بقاء النكاح بنينا على أصل ولم نتورط إن قدر أن هناك تورطاً إلا بإيش؟
إلا في إحلال زوجها الذي لا تحل له على التقدير .
فالصواب في هذا أنه لا يزول بالشك ولا بغلبة الظن ، فمثلاً لو قال لزوجته : إن كان هذا الطائر حماماً فأنتِ طالق ، وذهب الطير ، ولا ندري ما هو تطلق؟
الطالب : لا .
الشيخ : الصحيح أنها لا تطلق ، في احتمال أن يكون حماماً ولكن الأصل بقاء النكاح ، حتى لو غلب على ظننا أن هذا الطائر حماماً فإنه لا يقع على القول الراجح ، نعم .