قراءة من كتاب العلوم والحكم مع تعليق الشيخ عليه: " ... ومن هذا أيضا ما أصله الإباحة كطهارة الماء والثوب والأرض إذا لم يتيقن زوال أصله فيجوز استعماله ... ). حفظ
القارئ : " ومن هذا أيضا ما أصله الإباحة كطهارة الماء والثوب والأرض إذا لم يتيقن زوال أصله، فيجوز استعماله وما أصله الحظر كالأبضاع " :
الشيخ : حتى لو غلب على ظنه النجاسة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم ، حتى لو غلب على ظنه النجاسة ، لأن الأصل الطهارة ، لكن إذا قوي الظن بالنجاسة فالورع تركه.
وعلى هذا فإذا تعارض ورع وواجب : مثل أن لا يكون عنده إلا هذا الماء المشتبه الذي يغلب على ظنه أنه تغير بنجاسة فنقول : لدينا الآن اجتناب تورعاً ، ولدينا استعمال وجوباً فأيهما نقدم ؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : الثاني ، الاستعمال وجوباً ، أما مع وجود غيره فلا شك أن الورع تجنبه ، ويتوضأ بالماء الذي لا إشكال فيه ، نعم.