قراءة من كتاب العلوم والحكم مع تعليق الشيخ عليه: " ... وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان فلا تحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد ... ). حفظ
القارئ : " وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان فلا تحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد ، فإن تردد في شيء من ذلك " :
الشيخ : دائما ما أصله الحظر في الأبضاع ، يعني مثلاً : هذا الرجل إذا شك المرأة هذه هل عقد عليها عقد صحيح أو لا فما الأصل؟
المنع حتى نتيقن أنه استباح هذا الفرج بعقد صحيح .
كذلك اللحم ، اللحم الأصل فيه التحريم ، ما هو الحيوان ، الحيوان الأصل فيه الحل ، لكن اللحم الأصل فيه التحريم حتى نعلم أنه ذُكي على وجه شرعي ، لكن إذا علمنا أنه ذُكِّي فهل الأصل أن المذكي سمى أو لا ؟
نقول : الأصل أنه سمى لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها : ( أن قوماً أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ، فقال: سموا أنتم وكلوه ، قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر )، لأن الأصل أن الفعل إذا صدر من أهله فهو صحيح حتى يقوم دليل الفساد ، نعم .