قراءة من كتاب العلوم والحكم مع تعليق الشيخ عليه: " ... فإن تردد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل فيبنى عليه فيبني فيما أصله الحرمة على التحريم ولهذا نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه أو كلب غير كلبه أو يجده قد وقع في ماء وعلل بأنه لا يدري هل مات من السبب المبيح له أو من غيره ... ). حفظ
القارئ : " فإن تردد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل فبنى عليه ، فيبني فيما أصله الحرمة على التحريم ، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غيره " .
الشيخ : أثر سهمٍ غير سهمه .
القارئ : " أثر سهم غير سهمه ، أو كلب غير كلبه ، أو يجده قد وقع في الماء وعلل بأنه لا يدري هل مات من السبب المبيح له أو من غيره " .
الشيخ : إذا علم أنه مات من السبب المبيح ؟
الطالب : حل .
الشيخ : حل، يعني مثلاً لو أن هذا الطائر رماه وهو على غصن شجرة تحتها ماء، فسقط الطائر، لكن سقط وقد تمزق بدنه من الرصاص ثم أدركه ميتاً، فهنا يحل أو لا؟
الطالب : يحل .
الشيخ : ليش ؟
الطالب : تمزق جسده .
الشيخ : لأني أدري أنه مات بالرمي ، أما لو كانت الرصاصة في جانب من بدنه ثم وجدته ميتاً ، فهذا لا يحل ، لأني لا أدري أمات بالرمي أو مات ؟
الطالب : غرقاً .
الشيخ : بالماء نعم.