قراءة من كتاب العلوم والحكم مع تعليق الشيخ عليه: " ... فيرجع فيما أصله الحل إلى الحل فلا ينجس الماء والأرض والثوب بمجرد ظن النجاسة وكذلك البدن إذا تحقق طهارته وشك هل انتقضت بالحدث عند جمهور العلماء خلافا لمالك رحمه الله إذا لم يكن قد دخل في الصلاة ... ). حفظ
القارئ : " فيرجع فيما أصله الحل إلى الحل ، فلا ينجس الماء والأرض والثوب بمجرد ظن النجاسة ، وكذلك البدن إذا تحقق طهارته وشك هل انتقضت بالحدث عند جمهور العلماء خلافا لمالك -رحمه الله- إذا لم يكن قد دخل في الصلاة ، وقد صح عن النبي صلى الله " :
الشيخ : يعني مالك -رحمه الله- يفرق بينما إذا شككت هل أحدثت وأنت تصلي أو إذا شككت هل أحدثت وأنت لا تصلي والصواب أنه لا فرق.