تحت باب الزهد والورع. حفظ
القارئ : " فيرجع فيما أصله الحل إلى الحل ، فلا ينجس الماء والأرض والثوب بمجرد ظن النجاسة ، وكذلك البدن إذا تحقق طهارته وشك هل انتقضت بالحدث عند جمهور العلماء خلافا لمالك -رحمه الله- إذا لم يكن قد دخل في الصلاة ، وقد صح عن النبي صلى الله " .
الشيخ : يعني مالك -رحمه الله- يفرق بينما إذا شككت هل أحدثت وأنت تصلي أو إذا شككت هل أحدثت وأنت لا تصلي والصواب أنه لا فرق، لأننا إذا أعملنا هذا الشك فلا فرق بين أن تكون في الصلاة أو خارج الصلاة لأننا لو قلنا : إن هذا الشك يوجب الوضوء فلا فرق بين أن تكون في صلاة أو في غير صلاة ، فالصواب رأي الجمهو في هذا أن الإنسان إذا شك أحدث أم لا يبني على إيش؟
الطالب : اليقين .
الشيخ : على الأصل وهو الطهارة ، حتى لو أحس بدبيب في ذكره أو بريح في دبره مثلاً ولم يتيقن فالأصل الطهارة ، نعم .
الشيخ : يعني مالك -رحمه الله- يفرق بينما إذا شككت هل أحدثت وأنت تصلي أو إذا شككت هل أحدثت وأنت لا تصلي والصواب أنه لا فرق، لأننا إذا أعملنا هذا الشك فلا فرق بين أن تكون في الصلاة أو خارج الصلاة لأننا لو قلنا : إن هذا الشك يوجب الوضوء فلا فرق بين أن تكون في صلاة أو في غير صلاة ، فالصواب رأي الجمهو في هذا أن الإنسان إذا شك أحدث أم لا يبني على إيش؟
الطالب : اليقين .
الشيخ : على الأصل وهو الطهارة ، حتى لو أحس بدبيب في ذكره أو بريح في دبره مثلاً ولم يتيقن فالأصل الطهارة ، نعم .