قراءة من كتاب العلوم والحكم مع تعليق الشيخ عليه: " ... وقد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه شكا إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا وفي بعض الروايات في المسجد بدل الصلاة وهذا يعم حال الصلاة وغيرهما فإن وجد سببا قويا يغلب معه على الظن نجاسة ما أصله الطهارة مثل أن يكون الثوب يلبسه كافر لا يتحرز من النجاسات فهذا محل اشتباه فمن العلماء من رخص فيه آخذا بالأصل ومنهم من كرهه تنزيها ومنهم من حرمه إذا قوي ظن النجاسة مثل أن يكون الكافر ممن لا تباح ذبيحته أو يكون ملاقيا لعورته كالسراويل والقميص وترجع هذه المسائل وأشباهها على قاعدة تعارض الأصل والظاهر فإن الأصل الطهارة والظاهر النجاسة وقد تعارضت الأدلة في ذلك فالقائلون بالطهارة يستدلون بأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب وطعامهم إنما يصنعونه بأيديهم في أوانيهم وقد أجاب النبي صلى الله عليه و سلم دعوة يهودي وكان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يجلب إليهم مما ينسجه الكفار بأيديهم من الثياب والأواني وكانوا في المغازي يقتسمون ما وقع لهم من الأوعية والثياب ويستعملونها وصح عنهم أنهم يستعملون الماء من مزادة مشركة والقائلون بالنجاسة يستدلون بأنه صح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه سئل عن آنية أهل الكتاب الذين يأكلون الخنزير ويشربون الخمر فقال إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام يعني الحلال المحض والحرام المحض وقال من اتقاها فقد استبرأ لدينه وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط فإن كان أكثر ماله الحرام فقال أحمد ينبغي أن يتجنبه إلا أن يكون شيئا يسيرا أو شيئا لا يعرف واختلف أصحابنا هل هو مكروه أو محرم على وجهين وإن كان أكثر ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله وقد روى الحارث عن على رضي الله عنه أنه قال في جوائز السلطان لا بأس بها ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام ... ". حفظ
القارئ : " وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال : لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا ) ، وفي بعض الروايات في المسجد بدل الصلاة .
وهذا يعم حال الصلاة وغيرها ، فإن وجد سبب قوي يغلب معه على الظن نجاسة ما أصله الطهارة مثل أن يكون الثوب يلبسه كافر لا يتحرز من النجاسات فهذا محل اشتباه :
فمن العلماء من رخص فيه أخذًا بالأصل .
ومنهم من كرهه تنزيهاً .
ومنهم من حرمه إذا قوي ظن النجاسة مثل أن يكون الكافر ممن لا تباح ذبيحته أو يكون ملاقياً لعورته كالسراويل والقميص ، وترجعُ هذه المسائل وشبهُها إلى قاعدة : تعارض الأصل والظاهر ، فإن الأصل الطهارة والظاهر النجاسة ، وقد تعارضت الأدلة في ذلك ، فالقائلون بالطهارة يستدلون بأن الله أحل طعام أهل الكتاب ، وطعامهم إنما يصنعونه بأيديهم في أوانيهم ، وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي ، وكان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يجلب إليهم مما نسجه الكفار بأيديهم من الثياب والأواني " .
الشيخ : نعم .
القارئ : " فالقائلون بالطهارة يستدلون بأن الله أحل طعام أهل الكتاب وطعامهم إنما يصنعونه بأيديهم في أوانيهم ، وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي ، وكان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يجلب إليهم مما نسجه الكفار بأيديهم من الثياب والأواني، وكانوا في المغازي يقتسمون ما وقع لهم من الأوعية والثياب ويستعملونها ، وصح عنهم أنهم استعملوا الماء من مَزادة مشركة .
والقائلون بالنجاسة يستدلون بأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه سئل عن آنية أهل الكتاب الذين يأكلون الخنزير ويشربون الخمر فقال: ( إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها ) .
وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام، يعني الحلال المحض والحرام المحض، وقال: من اتقاها فقد استبرأ لدينه . وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام .
ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط ، فإن كان أكثر ماله الحرام فقال أحمد ينبغي أن يجتنبه إلا أن يكون شيئا يسيرا أو شيئا لا يعرف واختَلَف أصحابنا هل هو مكروه أو محرم على وجهين ، وإن كان أكثر ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله ، وقد روى الحارث عن علي أنه قال في جوائز السلطان : ( لا بأس بها ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام ) وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه " .
الشيخ : كان إذا أعطاكم عشرة مثلاً وكان أكثر ماله الحلال كم أعطاكم من الحلال ؟
الطالب : ثمانية .
الشيخ : مثلاً ثمانية ، ومن الحرام اثنين أو ستة وأربعة ، نعم .
وهذا يعم حال الصلاة وغيرها ، فإن وجد سبب قوي يغلب معه على الظن نجاسة ما أصله الطهارة مثل أن يكون الثوب يلبسه كافر لا يتحرز من النجاسات فهذا محل اشتباه :
فمن العلماء من رخص فيه أخذًا بالأصل .
ومنهم من كرهه تنزيهاً .
ومنهم من حرمه إذا قوي ظن النجاسة مثل أن يكون الكافر ممن لا تباح ذبيحته أو يكون ملاقياً لعورته كالسراويل والقميص ، وترجعُ هذه المسائل وشبهُها إلى قاعدة : تعارض الأصل والظاهر ، فإن الأصل الطهارة والظاهر النجاسة ، وقد تعارضت الأدلة في ذلك ، فالقائلون بالطهارة يستدلون بأن الله أحل طعام أهل الكتاب ، وطعامهم إنما يصنعونه بأيديهم في أوانيهم ، وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي ، وكان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يجلب إليهم مما نسجه الكفار بأيديهم من الثياب والأواني " .
الشيخ : نعم .
القارئ : " فالقائلون بالطهارة يستدلون بأن الله أحل طعام أهل الكتاب وطعامهم إنما يصنعونه بأيديهم في أوانيهم ، وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي ، وكان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يجلب إليهم مما نسجه الكفار بأيديهم من الثياب والأواني، وكانوا في المغازي يقتسمون ما وقع لهم من الأوعية والثياب ويستعملونها ، وصح عنهم أنهم استعملوا الماء من مَزادة مشركة .
والقائلون بالنجاسة يستدلون بأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه سئل عن آنية أهل الكتاب الذين يأكلون الخنزير ويشربون الخمر فقال: ( إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها ) .
وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام، يعني الحلال المحض والحرام المحض، وقال: من اتقاها فقد استبرأ لدينه . وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام .
ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط ، فإن كان أكثر ماله الحرام فقال أحمد ينبغي أن يجتنبه إلا أن يكون شيئا يسيرا أو شيئا لا يعرف واختَلَف أصحابنا هل هو مكروه أو محرم على وجهين ، وإن كان أكثر ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله ، وقد روى الحارث عن علي أنه قال في جوائز السلطان : ( لا بأس بها ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام ) وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه " .
الشيخ : كان إذا أعطاكم عشرة مثلاً وكان أكثر ماله الحلال كم أعطاكم من الحلال ؟
الطالب : ثمانية .
الشيخ : مثلاً ثمانية ، ومن الحرام اثنين أو ستة وأربعة ، نعم .