قراءة من كتاب العلوم والحكم مع تعليق الشيخ عليه: " ...وكان النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله وإن اشتبه الأمر فهو شبهة والورع تركه قال سفيان لا يعجبني ذلك وتركه أعجب إلي وقال الزهري ومكحول لا بأس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام بعينه فإن لم يعرف في ماله حرام بعينه ولكن علم أن فيه شبهة فلا بأس بالأكل منه نص عليه أحمد في رواية حنبل وذهب إسحق بن راهويه إلى ما روي عن ابن مسعود وسلمان وغيرهما من الرخصة وإلى ما روي عن الحسن وابن سيرين في إباحة الأخذ بما يقضي من الربا والقمار ونقله عن ابن منصور وقال الإمام أحمد في المال المشتبه حلاله بحرامه إن كان المال كثيرا أخرج منه قدر الحرام وتصرف في الباقي وإن كان المال قليلا اجتنبه كله وهذا لأن القليل إذا تناول منه شيئا فإنه يتعذر معه السلامة من الحرام بخلاف الكثير ومن أصحابنا من حمل ذلك على الورع دون التحريم وأباح التصرف في القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه وهو قول الحنفية وغيرهم وأخذ به قوم من أهل الورع منهم بشر الحافي ورخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام ما لم يعلم أنه من الحرام بعينه فصح كما تقدم عن مكحول والزهري وروي مثله عن الفضيل بن عياض وروى في ذلك آثار عن السلف فصح عن ابن مسعود أنه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث يأخذه يدعوه إلى طعام قال أجيبوه فإنما المهنأ لكم والوزر عليه وفي رواية أنه قال لا أعلم له شيئا إلا خبيثا أو حراما فقال أجيبوه وقد صحح الإمام أحمد هذا عن ابن مسعود ولكنه عارضه عارض بما روي عنه أنه قال الإثم حزاز القلوب ... ". حفظ
القارئ : " وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله ، وإذا اشتبه الأمر فهو شبهة والورع تركه قال سفيان : " لا يعجبني ذلك وتركه أعجب إليّ " ، وقال الزهري ومكحول: لا بأس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام بعينه فإن لم يعلم في ماله حرام بعينه "
الشيخ : فإن لم يعلم ؟
الطالب : يعرف .
الشيخ : يعرف ؟ لا يعلم أحسن ، فإن لم يعلم ويش بعدها ؟
القارئ : في ماله حراماً بعينه .
الشيخ : حراماً ، عندنا ما هي منصوبة .
القارئ : حرامُ بدون نصب .
الشيخ : إي بناء على أنه يُعلم، وعندكم أنتم يعرف ؟
الطالب : يعرف .
الشيخ : ويش بعد ؟
الطالب : بماله أنه حرام .
الشيخ : اقرأ اقرأ الكتاب .
الطالب : فإن لم يعرف بماله حرام بعينه
الشيخ : حراماً
الطالب : حرام .
الشيخ : بناء على أنها يُعرف، لا بأس تصلح أحسن ما نغير حراماً ، نعم أعد النص وقال ؟
القارئ : " وقال الزهري ومكحول: لا بأس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرامٌ بعينه ، فإن لم يُعلم في ماله حرام بعينه ولكنه عُلم أن فيه شبهة فلا بأس بالأكل منه ، نص عليه أحمد في رواية حنبل ، وذهب إسحق بن راهويه " .
الشيخ : عندك نص عليه ولا نص ؟
القارئ : نص .
الشيخ : بدون واو ، نعم .
القارئ : " وذهب إسحاق بن راهويه إلى ما روي عن ابن مسعود وسلمان وغيرهما من الرخصة ، وإلى ما روي عن الحسن وابن سيرين في إباحة الأخذ مما يقضي من الربا والقمار " .
الطالب : ها ؟
الشيخ : لا مما .
القارئ : " مما يقضي من الربا والقمار ، نقله عنه ابن منصور . وقال الإمام أحمد في المال المشتبه حلاله بحرامه : إن كان المال كثيراً أخرج منه قدر الحرام وتصرف في الباقي " :
الشيخ : عندك نقله عنه ولا عنهما ؟
القارئ : عنه .
الشيخ : مع أنهم اثنين ، عن الحسن وابن سيرين ، فلعله نقله يعني ناقل عن الإمام أحمد -رحمه الله- أنه نقله عن الحسن وابن سيرين .
الطالب : ما يعود إلى إسحاق في أول وذهب إسحاق بن راهويه ؟
الشيخ : إلى ما روي عن الحسن ، فذهب إسحاق إلى ما روي ، وإلى ما روي إي يصلح كما قلت .
القارئ : " وقال الإمام أحمد في المال المشتبه حلال بحرامه : إن كان المال كثيراً أخرج منه قدر الحرام وتصرف في الباقي ، وإن كان المال قليلا اجتنبه كله ، وهذا لأن القليل إذا تناول منه شيئاً فإنه تبعد منه السلامة من الحرام ، بخلاف الكثير ، ومن أصحابنا من حمل ذلك على الورع دون التحريم ، وأباح التصرف في القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه ، وهو قول الحنفية وغيرهم ، وأخذ به قوم من أهل الورع منهم بشر الحافي ، ورخَّص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام ما لم يَعلم أنه من الحرام بعينه ، كما تقدم عن مكحول والزهري ، وروي مثله عن الفضيل بن عياض ، وروي في ذلك آثار عن السلف فصح عن ابن مسعود أنه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث يأخذه ، يدعوه إلى طعامه ، قال : أجيبوه فإنما المهنأ لكم والوزر عليه . وفي رواية أنه قال : لا أعلم له شيئا إلا خبيثا أو حرامًا فقال : أجيبوه ،
وقد صحح الإمام أحمد هذا عن ابن مسعود ، ولكنه عارضه بما روي عنه أنه قال : الإثم حوَّاز القلوب "
.
الشيخ : فصار فيه عن ابن مسعود رضي الله عنه روايتان :
الرواية الأولى : كل منه ولا تبالي ما دمت أخذته بطريق مباح ، وإن كان هو بنفسه كسبه عن طريق محرم وهذا هو الذي لا يسع الناس غيرُه الآن ، إذ أن الناس كثر فيهم الربا وكثر فيهم العينة وكثر فيهم التحيل على الربا ، فلو قلنا : أنك تتجنب دعوات هؤلاء لا تجبهم حصل في ذلك ضرر ، وربما يحصل عداوة وبغضاء ، فالناس الآن لا يسعهم العمل إلا بهذا القول الذي روي عن ابن مسعود ، بل صح عنه رضي الله عنه ، نعم .