قراءة من كتاب العلوم والحكم مع تعليق الشيخ عليه: " ... وروي عن سلمان مثل قول ابن مسعود الأول وعن سعيد ابن جبير والحسن البصري ومورق العجلي وإبراهيم النخعي وابن سيرين وغيرهم والآثار بذلك موجودة في كتاب الأدب لحميد بن زنجويه وبعضها في كتاب الجامع للخلال وفي مصنف عبدالرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم ومتى علم أن عين الشيء حرام أخذ بوجه محرم فإنه يحرم تناوله وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره وقد روي عن ابن سيرين في الرجل يقضي من الربا قال لا بأس به وعن الرجل يقضي من القمار قال لا بأس به خرجه الخلال بإسناد صحيح وروي عن الحسن خلاف هذا وأنه قال إن هذه المكاسب قد فسدت فخذوا منها ما أشبه المضطر وعارض المروي عن ابن مسعود وسلمان ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أكل طعاما ثم أخبر أنه من حرام فاستقاءه وقد يقع الاشتباه في الحكم لكون الفرع مترددا بين أصول تجتذبه كتحريم الرجل زوجته فإن هذا متردد بين تحريم الظهار الذي ترفعه الكفارة الكبرى وبين تحريم الطلقة الواحدة بانقضاء عدتها الذي تباح معه الزوجة بعقد جديد وبين تحريم الطلاق الثلاث الذي لا تباح معه الزوجة بدون زوج وإصابة وبين تحريم الرجل عليه ما أحله الله له من الطعام والشراب الذي لا يحرمه وإنما يوجب الكفارة الصغرى أو لا يوجب شيئا على الاختلاف في ذلك فمن ههنا كثر الاختلاف في هذه المسألة في زمن الصحابة ومن بعدهم ... ". حفظ
القارئ : " وروي عن سلمان مثل قول ابن مسعود الأول ، وعن سعيد ابن جبير ، والحسن البصري ، ومورق العجلي ، وإبراهيم النخعي ، وابن سيرين وغيرهم . والآثار بذلك موجودة في كتاب الأدب لحميد بن زنجويه ، وبعضها في كتاب الجامع للخلال ، وفي مصنف عبدالرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم .
ومتى عُلم أن عين الشيء حرامٌ أخذ بوجه محرم فإنه يحرم تناوله وقد حكى "
.
الشيخ : ومتى ومتى ؟
القارئ : ومتى عُلم !
الشيخ : عَلم .
القارئ : " ومتى عَلم أن عَين الشيء حرام أُخذ بوجه محرم فإنه يحرم تناوله ، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره ، وقد روي عن ابن سيرين في الرجل يقضي من الربا قال : لا بأس به ، وعن الرجل يُقضى من القمار قال لا بأس به خرجه الخلال بإسناد صحيح.
وروي عن الحسن خلاف هذا وأنه قال: إن هذه المكاسب قد فسدت "
.
الشيخ : إن .
القارئ : نعم ؟
الشيخ : إن هذه .
القارئ : إن هذه الكاسبُ قد فسدت .
الشيخ : إن هذه ؟
القارئ : " إن هذه الكاسبَ قد فسدت فخذوا منها ما أشبه المضطر ، وعارض المروي عن ابن مسعود وسلمان ما روي عن أبي بكر الصديق : أنه أكل طعاما ثم أخبر أنه من حرام فاستقاءه . وقد يقع الاشتباه في الحكم لكون الفرع مترددا بين أصول تجتذبه كتحريم الرجل زوجته ، فإن هذا متردد بين تحريم الظهار الذي ترفعه الكفارة الكبرى ، وبين تحريم الطلقة الواحدة بانقضاء عدتها الذي تباح معه الزوجة بعقد جديد ، وبين تحريم الطلاق الثلاث الذي لا تباح معه الزوجة بدون زوج وإصابة ، وبين تحريم الرجل عليه ما أحله الله له من الطعام والشراب الذي لا يحرمه ، وإنما يوجب الكفارة الصغرى أو لا يوجب شيئاً على الاختلاف في ذلك ، فمن ها هنا كثر الاختلاف في هذه المسألة في زمن الصحابة فمن بعدهم ".
الشيخ : نعم ، ذكر فيها أكثر من عشرة أقوال ، هذه المسألة : إذا حرم الرجل زوجته هل هو ظهار ، هل هو طلاق بائن؟ هل هو طلاق رجعي؟ هل هو يمين ؟ هل هو لغو؟
هذا فيه خلاف عن العلماء، والصواب أن الأصل أنه يمين، إذا حرم زوجته فقال : زوجتي علي حرام أو قال لها أنت علي حرام فالأصل أنه يمين ، لقول الله تبارك وتعالى: (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) : ولا شك أن الزوجة مما أحل الله له فتدخل في العموم ، فإن أراد الطلاق صار طلاقاً ، وإن أراد أنها حرام في حكم الله وشرعه كان كاذباً ، لأن الله ما حرمها ، فعلى كل حال نأخذ بالأصل ، الأصل أن قول الرجل لزوجته أنت عليَّ حرام الأصل أنه ؟
الطالب : يمين .
الشيخ : يمين، ودليله ما سمعتم : (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) نعم .
القارئ : " وبكل حال فالأمور المشتبعة التي لا " .
الشيخ : باقي واجد ؟
الطالب : ...
الشيخ : إن كان هناك سؤال عشان الوقت .
الطالب : وقت السؤال ما جاء يا شيخ .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : ما جاء وقت السؤال .
الشيخ : ما جاء وقت السؤال ، طيب ننتظر .