قراءة من كتاب العلوم والحكم مع تعليق الشيخ عليه: " .... القسم الثاني من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده فأما من أتى شيئا مما يظنه الناس شبهة لعلمه بأنه حلال في نفس الأمر فلا حرج عليه من الله في ذلك لكن إذا خشي من طعن الناس عليه بذلك كان تركها حينئذ استبراء لعرضه فيكون حسنا وهذا كما قال النبي صلى الله عليه و سلم لمن رآه واقفا مع صفية إنها صفية بنت حيي وخرج أنس إلى الجمعة فرأى الناس قد صلوا ورجعوا فاستحيا ودخل موضعا لا يراه الناس فيه وقال من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله وخرجه الطبراني مرفوعا ولا يصح وإن أتى ذلك لاعتقاده أنه حلال إما باجتهاد سائغ أو تقليد سائغ وكان مخطئا في اعتقاده فحكمه حكم الذي قبله فإن كان الاجتهاد ضعيفا أو التقليد غير سائغ وإنما حمل عليه مجرد اتباع الهوى فحكمه حكم من أتاه مع اشتباهه عليه والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه و سلم أنه وقع في الحرام ... ". حفظ
القارئ : " قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى- في شرحه لحديث النعمان بن بشير : ( الحلال بين والحرام بين ) من كتابه : *جامع العلوم والحكم* :
القسم الثاني: من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده، فأما من أتى شيئاً مما يظنه الناس شبهة لعلمه بأنه حلال في نفس الأمر فلا حرج عليه من الله في ذلك ، لكن إذا خشي من طعن الناس عليه بذلك كان تركها حينئذٍ استبراء لعرضه فيكون حسناً، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه واقفاً مع صفية : ( إنها صفية بنت حيي ) .
وخرج أنس إلى الجمعة فرأى الناس قد صلوا ورجعوا فاستحيا ودخل موضعًا لا يراه الناس فيه وقال : من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله . وخرجه الطبراني مرفوعا ولا يصح .
وإن أتى ذلك لاعتقاده أنه حلال إما باجتهاد سائغ أو تقليد سائغ وكان مخطئاً في اعتقاده فحكمه حكم الذي قبله ، فإن كان الاجتهاد ضعيفاً أو التقليد غير سائغ وإنما حمله عليه مجرد اتباع الهوى ، فحكمه حكم من أتاه مع اشتباهه عليه ، والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه فقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الحرام " :
الشيخ : هذه ثلاثة أقسام :
القسم الأول: من يأتي مسألة مشتبهة عند الناس لكنه يعلم أنها حلال فهذا جائز عند الله عز وجل ولا حرج عليه في ذلك ، لكن إذا خاف من أَلسن الناس فينبغي تجنب ذلك .
والثاني : من يعتقد أنه حلال لكن لا يعلم ذلك ، يعتقد أنه حلال إما باجتهاد سائغ وإما بتقليد عالم والاجتهاد كما تعلمون يخطئ ويصيب ، بخلاف الذي يعلم أنها حلال ، فهذا حكمه حكم الذي قبله ، بمعنى أنه يجوز له عند الله عز وجل ولا إثم عليه ، لكن إذا خاف من ألسن الناس فالأولى تجنب ذلك أو الاختفاء ، الأولى أن يتجنب ذلك أو يختفي .
وأما إذا كان الاجتهاد ضعيفاً أو التقليد غير سائغ ولكن قلد اتباعاً لهواه لأنه وجد أن هذا القول أهون ، فهذا لا يحل له ذلك ، لأنه يقع في الحرام لقوله : ( من وقع في الشبهات وقع في الحرام ) ، وما أكثر الذين يسلكون هذا المسلك اليوم ، تجده إذا استفتى عالماً ولم تعجبه فتواه ذهب إلى عالم آخر ، وهو كان يعتقد أن العالم الأول هو عمدته وهذا حرام عليه ، ولهذا قال العلماء -رحمهم الله- : " من استفتى عالماً ملتزماً بفتواه لاعتقاده صحتها، فإنه يحرم عليه أن يستفتي عالم آخر " ، لكن في هذه الحال لو أنه صادف مجلساً لعالم آخر تكلم في المسألة وبيَّن أنها على خلاف ما أُفتي به هذا المستفتي ، وذكر الأدلة واقتنع فهذا لا بأس أن يعدل عن ما أفتاه به الأول إلى ما سمع من الثاني ، لكن في هذه الحال ينبغي أن يتكلم أو أن يناقش العالم الثاني إذا كان العالم الأول قد ذكر له الدليل فيقول له : أنت قلت أن هذا حلال فما تقول في هذا الدليل ؟ لأجل أن يكون على طمأنينة نعم .
القسم الثاني: من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده، فأما من أتى شيئاً مما يظنه الناس شبهة لعلمه بأنه حلال في نفس الأمر فلا حرج عليه من الله في ذلك ، لكن إذا خشي من طعن الناس عليه بذلك كان تركها حينئذٍ استبراء لعرضه فيكون حسناً، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه واقفاً مع صفية : ( إنها صفية بنت حيي ) .
وخرج أنس إلى الجمعة فرأى الناس قد صلوا ورجعوا فاستحيا ودخل موضعًا لا يراه الناس فيه وقال : من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله . وخرجه الطبراني مرفوعا ولا يصح .
وإن أتى ذلك لاعتقاده أنه حلال إما باجتهاد سائغ أو تقليد سائغ وكان مخطئاً في اعتقاده فحكمه حكم الذي قبله ، فإن كان الاجتهاد ضعيفاً أو التقليد غير سائغ وإنما حمله عليه مجرد اتباع الهوى ، فحكمه حكم من أتاه مع اشتباهه عليه ، والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه فقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الحرام " :
الشيخ : هذه ثلاثة أقسام :
القسم الأول: من يأتي مسألة مشتبهة عند الناس لكنه يعلم أنها حلال فهذا جائز عند الله عز وجل ولا حرج عليه في ذلك ، لكن إذا خاف من أَلسن الناس فينبغي تجنب ذلك .
والثاني : من يعتقد أنه حلال لكن لا يعلم ذلك ، يعتقد أنه حلال إما باجتهاد سائغ وإما بتقليد عالم والاجتهاد كما تعلمون يخطئ ويصيب ، بخلاف الذي يعلم أنها حلال ، فهذا حكمه حكم الذي قبله ، بمعنى أنه يجوز له عند الله عز وجل ولا إثم عليه ، لكن إذا خاف من ألسن الناس فالأولى تجنب ذلك أو الاختفاء ، الأولى أن يتجنب ذلك أو يختفي .
وأما إذا كان الاجتهاد ضعيفاً أو التقليد غير سائغ ولكن قلد اتباعاً لهواه لأنه وجد أن هذا القول أهون ، فهذا لا يحل له ذلك ، لأنه يقع في الحرام لقوله : ( من وقع في الشبهات وقع في الحرام ) ، وما أكثر الذين يسلكون هذا المسلك اليوم ، تجده إذا استفتى عالماً ولم تعجبه فتواه ذهب إلى عالم آخر ، وهو كان يعتقد أن العالم الأول هو عمدته وهذا حرام عليه ، ولهذا قال العلماء -رحمهم الله- : " من استفتى عالماً ملتزماً بفتواه لاعتقاده صحتها، فإنه يحرم عليه أن يستفتي عالم آخر " ، لكن في هذه الحال لو أنه صادف مجلساً لعالم آخر تكلم في المسألة وبيَّن أنها على خلاف ما أُفتي به هذا المستفتي ، وذكر الأدلة واقتنع فهذا لا بأس أن يعدل عن ما أفتاه به الأول إلى ما سمع من الثاني ، لكن في هذه الحال ينبغي أن يتكلم أو أن يناقش العالم الثاني إذا كان العالم الأول قد ذكر له الدليل فيقول له : أنت قلت أن هذا حلال فما تقول في هذا الدليل ؟ لأجل أن يكون على طمأنينة نعم .