قراءة من كتاب العلوم والحكم مع تعليق الشيخ عليه: " .... فهذا يفسر بمعنيين أحدهما أن يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح وفي رواية في الصحيحين لهذا الحديث ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان وفي رواية من يخالط الريبة يوشك أن يجسر أي يقرب أن يقدم على الحرام المحض والجسور المقدام الذي لا يهاب شيئا ولا يراقب أحدا ورواه بعضهم يجشر بالشين المعجمة أي يرتع والجشر الرعي وجشرت الدابة إذا رعيتها وفي مراسيل أبي المتوكل الناجي عن النبي صلى الله عليه و سلم من يرعى بجنبات الحرام يوشك أن يخالطه ومن تهاون بالمحقرات يوشك أن يخالط الكبائر والمعنى الثاني أن من أقدم على ما هو مشتبه عنده لا يدري أهو حلال أو حرام فإنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام وقد روي من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ( الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات فمن اتقاها كان أنزه لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع الحمى وهو لا يشعر ) خرجه الطبراني وغيره واختلف العلماء هل يطيع والديه في الدخول في شيء من الشبهة أم لا يطيعهما فروى عن بشير بن الحارث قال لا طاعة لهما في الشبهة وعن محمد بن مقاتل العباداني قال يطيعهما وتوقف أحمد في هذه المسألة وقال يداريهما وأبى أن يجيب فيها وقال أحمد لا يبيع الرجل من الشبهة ولا يشتري الثوب للتجمل من الشبهة وتوقف في حل ما يؤكل وما يلبس منها وقال في التمرة يلقيها الطير لا يأكلها ولا يأخذها ولا يتعرض لها ... ". حفظ
القارئ : " وهذا يفسر بمعنيين:
أحدهما: أن يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح ، وفي رواية في الصحيحين لهذا الحديث: ( ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان )، وفي رواية: ( ومن يخالط الريبة يوشك أن يجسر ) أي : يقرب أن يقدم على الحرام المحض ، والجسور : المقدام الذي لا يهاب شيئاً ولا يراقب أحدا ورواه بعضهم : ( يجشر ) : بالشين المعجمة أي : يرتع ، والجشر الرعي وجشرتُ الدابة إذا رعيتُها ، وفي مراسيل أبي المتوكل الناجي عن النبي صلى الله عليه وسلم : (من يرعى بجنبات الحرام يوشك أن يخالطه ، ومن تهاون بالمحقرات يوشك أن يخالط الكبائر ) .
والمعنى الثاني : أن من أقدم على ما هو مشتبه عنده لا يدري أهو حلال أو حرام فإنه لا يأمن أن يكون حراماً في نفس الأمر ، فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام ، وقد روي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات فمن اتقاها كان أنزه لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام ، كالمرتع حول الحمى يوشك أن يواقع الحمى وهو لا يشعر ) خرَجه الطبراني وغيره .
واختلف العلماء : هل يطيع والديه في الدخول في شيء من الشبهة أم لا يطيعهما : فروي عن بشر بن الحارث قال : لا طاعة لهما في الشبهة .
وعن محمد بن مقاتل العبَّاداني قال : يطيعهما، وتوقف أحمد في هذه المسألة وقال : يداريهما وأبى أن يجيب فيها .
وقال أحمد : لا يشبع الرجل من الشبهة ، ولا يشتري الثوب للتجمل من الشبهة "
.
الطالب : لا يبيع .
الشيخ : لا يشبع أحسن لأنه ذكر الطعام واللباس لا يشبع بمعنى أنه يقتصر على أدنى شيء في المال المشتبه فيه نعم .
القارئ : " وتوقف في حد ما يؤكل وما يلبس " ، كأنه يؤيد النسخة ؟
الشيخ : نعم ؟
القارئ : كأنه يؤيد النسخة ؟
الشيخ : لا يشبع .
القارئ : نعم " وقال في التمرة يلقيها الطير لا يأكلها ولا يأخذها ولا يتعرض لها ".
الشيخ : الله أكبر ، وش معنى لا يأكلها ؟
الطالب : يتركها .
الشيخ : للطير ولا خوفاً من أن تكون حراماً لأن الطير أخذها بغير اختيار صاحبها ؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : أنا أرى الذي يظهر أنه إذا كان محتاجاً للأكل أكلها ، وكذلك إذا سقطت في طريق تسلكه الأقدام فإنه يأخذها يأكلها أو يرفعها ، نعم .