ما هو الضابط الصحيح في الاعتداء على من اعتدى عليه أول مرة ؟ حفظ
الشيخ : نعم ؟
السائل : شيخ من المعلوم أن الشرع ينهى أن يعاقب المظلوم ظالمه بخلاف الشرع ، لكن بعض الأحيان نجد مثلاً أنه يبيح مثل ذلك في حدود وهي : من سبه شخص يجوز له أن يسبه رغم أن السب منهي عنه شرعاً ، فما الضابط بأن ما يبيحه الشرع من هذه الأمور ؟
الشيخ : الضابط قوله تعالى: (( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به )) ، إلا إذا كان شيئاً محرماً بعينه ، كإنسان أكرهه شخص فتلوط به ، فلا نقول لمن فعل به ذلك إذا تمكنت من أنت تتلوط بالفاعل بك فافعل ، ما نقول هذا .
الطالب : انتهى الوقت شيخ .