فوائد حديث :( المستبان ما قالا، فعلى الباديء ... ). حفظ
الشيخ : يستفاد من هذا الحديث فوائد:
أولا أنه لا ينبغي السب بين المسلمين وأن من سبك فبيّن له أنك قادر على الرد ولكن تركته لله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصائم ( إن سابه أحد أو شاتمه فليقل ) ايش؟ ( إني صائم ) لا يسكت فيظن سابه أنه ضعيف عاجز عن الرد لكن يسكت ويبين سبب الرد حتى يجمع بين الحسنيين بين إظهار القوة والحزم والقدرة على الرد وبين ترك هذا الشيء لله عز وجل
ومن فوائد الحديث أن المتسبب له إثم المباشر لقوله ( ما قالا فعلى البادئ ) فالراد مباشر لكن سببه البادئ أولا ولهذا جعل إثمه عليه ويؤخذ من هذا أن المباشرة إذا كانت مبنية على السبب فالضمان على من امش على المتسبب ولهذا لو حكم الحاكم على شخص بالقتل بشهادة رجلين ثم قتل ثم قال الرجلان الشاهدان إننا كذبنا ولكننا لم نجد شيئا ونريد قتله ولم نجد شيئا نتوصل إليه إلا بالشهادة فشهدنا فهنا من الذي يقتل
الطالب : الشاهدان
الشيخ : يقتل الشاهدان إذا شهدا بأمر يحتم قتله القاضي هو المباشر بل رجال القاضي هم المباشرون رجال القاضي مباشرون بوكالة القاضي وهم مأمورون بامتثال أمر القاضي فقد فعلوا ما أذن لهم فيه القاضي أيضا قد فعل ما أذن له فيه بل ما وجب عليه لأنه يجب عليه إذا تمت البينة أن يحكم بمقتضاها فقد فعل ما يجب عليه شف الآن سلسلة رجال القاضي الذين نفذوا القتل مباشرة أطلقوا الرصاص أو سلوا السيف على المقتول هؤلاء باشروه وهل أذن لهم شرعا
الطالب : نعم
الشيخ : بأي شيء (( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )) طيب القاضي الذي حكم بالقتل ونفذ بحكمه هل هو آثم
الطالب : لا
الشيخ : لا بل واجب عليه أن يحكم لوجود البينة التامة عاد الأمر الآن إلى البينة الشهود فصار الحكم كله مبنيا على شهادتهم ولهذا قال العلماء إذا شهد اثنان على شخص بما يوجب قتله ثم قتل ورجعوا وقالوا عمدنا قتله فإنهم يقتلون وهذا الحديث يدل عليه على أنه إذا كانت المباشرة مبنية على السبب كان الضمان على إيش على المتسبب إلا أنهم استثنوا من ذلك ما إذا كانت إحالة الضمان على المباشر ممتنعة فإنها تكون على المتسبب مثل أن يلقي شخصا بين يدي الأسد فيأكله الأسد فهنا اسمك هاه
الطالب : يحيى
الشيخ : يحيى يحيى هل الضمان على الذي ألقى الرجل بين يدي الأسد أو على الأسد
الطالب : على الذي ألقى الرجل
الشيخ : لا الأسد اللي باشر يا أخي الأسد هو اللي باشر
الطالب : ...
الشيخ : هاه
الطالب : نعم الأسد باشر الضمان على الرجل
الشيخ : لماذا
الطالب : متسبب
الشيخ : هاه
الطالب : متسبب
الشيخ : طيب وإذا مباشر
الطالب : المتسبب الرجل الذي ألقى الرجل
الشيخ : طيب أرأيت لو واحد جاء لشخص ... فقتله الرجل من هو عليه الضمان
الطالب : على الرجل اللي قتل
الشيخ : على القاتل
الطالب : نعم
الشيخ : هنا الآن عندنا أسد قاتل ورجل ملقٍ
الطالب : حيوان ...
الشيخ : إذن القاعدة ... قلنا إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على من
الطالب : على المتسبب
الشيخ : على المباشر على المباشر إلا إذا إيش إلا إذا تعذر إحالة الضمان على المباشر فالضمان على المتسبب كذلك إذا كانت المباشرة مبنية على السبب نعم لأن السبب ملجئ للمباشرة كما سألتك القاضي إذا حكم بشهادة الشهود وتنفيذ رجال القاضي ما أمر به القاضي فهنا الضمان على المتسبب لماذا لأن هذا السبب ملجئ إيش ملجئ إلى الحكم بالقتل يا إخواني ملجئ القاضي لا يسعه إذا ثبت عنده القتل ببينة لا يسعه أن يتخلف وإلا لا؟ ورجال القاضي
الطالب : كذلك
الشيخ : كذلك لا يسعهم التخلف إذن فهذه المباشرة إيش مبنية على السبب
طيب رجل حفر بئرا في الشارع ووقف عليها رجال يشاهدونه فجاء شخص من ورائهم فدفهم في القليب على من الضمان
الطالب : على الشخص
الشيخ : على المتسبب إذن على حافر البئر
الطالب : على المباشر
الشيخ : على المباشر إيه على المباشر وهو الدافع
طيب إذا قال قائل لولا هذه البئر لكان إذا دفعهم سقطوا على الأرض ولم يموتوا أليس كذلك؟ أجيبوا بلى لكن هو دفعهم على محل يموتون فيه كما لو ألقاهم في النار انتبهوا لهذه القواعد
وأنا أكرر دائما أن طالب العلم ليس الذي يكدس المسائل لكنه الذي يقرر القواعد والضوابط لأن القاعدة تحمل فروعا كثيرة والضوابط تحمل جزئيات كثيرة
طيب هذا الحديث لو قال قائل ما مناسبته لمساوئ الأخلاق نقول مناسبته لأن الحديث يدل على التحذير من البدء بايش؟ بالسباب
ومن فوائد هذا الحديث بيان حكمة الله تعالى في جزائه وعدله فيه لقوله ( ما لم يعتد المظلوم ) يعني فإن اعتدى فعليه إثم ما عتدى به أو عليه إثم ما قاله
الطالب : ما اعتدى به
الشيخ : فيه احتمال فإن قوله ( ما لم يعتد المظلوم ) يحتمل أن المعنى فإن اعتدى فعليه إثم العدوان ويحتمل أنه فإذا اعتدى ارتفع إثم الرد عن الأول لقوله ( ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم ) فإذا اعتدى فعلى كل إثم ما قال هذا ظاهر الحديث يا إخوان ووجه ذلك أن الذي رد صار ظالما بعدوانه فلم يتحمل الأول إثم رده هذا كلام عربي وإلا نبطي
الطالب : عربي
الشيخ : عربي المستبان ما قالا فإثمه على من
الطالب : على البادئ
الشيخ : ( على البادئ ما لم يعتد المظلوم ) فإن اعتدى فهل على المعتدي إثم العدوان فقط لأنه هو الذي تجاوز به الحد أو عليه الإثم إثم ما قال حتى فيما لم يعتد به نعم الحديث ظاهره الثاني أنه إذا اعتدى المظلوم ارتفع إثم سبه عن الأول مثال ذلك رجل قال لآخر يا فاسق قال أنت فاسق كافر اعتدى وإلا لا
الطالب : اعتدى
الشيخ : بإيش
الطالب : بكافر
الشيخ : بقوله كافر طيب فهل إثم الأول في قوله يا فاسق فقط والثاني آثم في قوله يا فاسق ويا كافر أو نقول إثم الأول في قوله يا فاسق عليه وإثم الثاني في قوله يا فاسق عليه أيضا لأنه في قوله يا فاسق لم يعتد أما يا كافر فإثمها إيش على الثاني لكن الذي يظهر لي أن الإثم يرتفع عن الأول باعتداء الثاني وجه ذلك
أولا أنه ظاهر الحديث ما لم يعتد المظلوم
وثانيا أن المظلوم لما اعتدى تعدى ما أذن له فيه فسقطت الرخصة في حقه وصار إيش آثما في الكل انتبه يا أخوة طيب
نظير هذا من بعض الوجوه قول النبي صلى الله عليه وسلم ( الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ) فهل يعني ذلك أنها إذا فعلت الكبيرة لم تكن هذه العبادات مكفرة فالجواب نعم هذا ظاهر اللفظ لكن جمهور العلماء يقولون الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إلا الكبائر وبين المعنيين نعم فرق وإلا مافي فرق فيه فرق فجمهور العلماء على الثاني أي أنه يكفّر الصغائر حتى مع غشيان الكبائر لكن الكبائر لا تكفرها هذه الصلوات طيب