تتمة للحديث السابق ( وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. رواه أبو داود، وأصله في مسلم، وزاد: كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت، فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى، نستشفى بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد: وكان يلبسها للوفد والجمعة ). حفظ
الشيخ : هذه الجبة كانت عند عائشة رضي الله عنها ( حتى قبضت) يعني ماتت ( فقبضتها ) ولكن يشكل على هذا الحديث كيف كانت عند عائشة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة ) والجواب على ذلك : أن عائشة رضي الله عنها لم تتملكها، ولهذا من الذي أخذها ؟ أسماء بنت أبي بكر أخذها أختها ولكنها كانت عندها للنفع لنفع الناس بها قالت : ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها ) زاد وزاد البخاري في " الأدب المفرد " ( كان يلبسها للوفد والجمعة ) يعني: الجبة، فهذا دليل على أن عائشة رضي الله عنها ما اقتنتها ملكًا لها ولكن لنفع المسلمين، كانوا يغسلونها للمرضى يستشفون بها لماذا ؟ لأنها جبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق لنا أن يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا بأس بها، ومن آيات الله عز وجل أن هذه الجبة تغسل للمريض ويؤخذ الماء ثم تغسل لمريض ويؤخذ الماء ثم لمريض ثالث، وكل ذلك ببركة النبي صلى الله عليه وسلم.
الشاهد من هذا الحديث المناسب للباب أن جبة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، فدل هذا على أنه يجوز أن يكف مثل هذه الأشياء وأن تخاط بالديباج، وقاس شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة قاس عليها مسألة الذهب وقال : إن الذهب والحرير بابهما واحد، وأن العباءة التي تجعل بالزر الذي يكون من الذهب لا بأس بها، لأنها تابعة وليست مستقلة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز الذهب ولو كان يسيرًا تابعًا وقال : إن الأصل بقاء الأحاديث على عمومها خرج ما كان موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع من الحرير بالنص، فبقي الذهب آه على حاله محرمًا نعم، قال : " كتاب الجنائز ".
الطالب : الفوائد .
الشيخ : الفوائد نعم الفوائد .
الشاهد من هذا الحديث المناسب للباب أن جبة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، فدل هذا على أنه يجوز أن يكف مثل هذه الأشياء وأن تخاط بالديباج، وقاس شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة قاس عليها مسألة الذهب وقال : إن الذهب والحرير بابهما واحد، وأن العباءة التي تجعل بالزر الذي يكون من الذهب لا بأس بها، لأنها تابعة وليست مستقلة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز الذهب ولو كان يسيرًا تابعًا وقال : إن الأصل بقاء الأحاديث على عمومها خرج ما كان موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع من الحرير بالنص، فبقي الذهب آه على حاله محرمًا نعم، قال : " كتاب الجنائز ".
الطالب : الفوائد .
الشيخ : الفوائد نعم الفوائد .