فوائد حديث ( أن أبا بكر الصديق قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ). حفظ
الشيخ : فيستفاد منه : جواز تقبيل الميت بعد موته نعم لفعل أبي بكر، فإن قلت : فعل أبي بكر فعل صحابي فهل يكون فيه دليل ؟ الجواب : نعم فيه دليل لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ) بل لقوله : ( اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ) بل لقوله : ( فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا ) فعلى هذا يكون في الحديث دليل على ذلك، فيجوز للإنسان إذا دخل على ميت صديق له أو قريب له أن يقبله بشرط أن يكون ممن يحل له تقبيله حال حياته، كالرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة والزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، وهل يستفاد منه طهارة بدن الميت أو لا ؟ انتبهوا هذه تحتاج إلى مناقشة فيها مناقشة كيف ذلك ؟
الطالب : ... .
الشيخ : الأصل عدم الخصوصية كيف والسؤال يا حيدر ما أنت معنا ؟ السؤال هل يؤخذ من هذا الحديث طهارة بدن الميت ؟ ها .
الطالب : نعم ... .
الشيخ : ها موافقون كلكم على نعم ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا .
الطالب : ... .
الشيخ : دعنا من هذا ما نحن بنقول جيبوا دليل عى طهارة بدن الميت لكن نقول هل هذا فيه دليل على طهرة بدن الميت أم لا ؟ كيف ذلك ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ... يقال إنه حتى لو فرض أن الإنسان باشر نجاسة وليس فيه ما يوجب أن تعلق النجاسة به فإنه لا يتنجس بذلك، يعني مثلًا لو باشر نجاسة وهو يابس وهي يابسة هل يلزمه الغسل ؟ لا لا يلزمه، وعلى فرض أن الميت نجس فإذا مسه الإنسان بدون أن يكون مبتلًا نعم لم يجب غسله لم يجب أن يغسل ما أصاب الميت نعم فهمتم الآن؟ ومن هنا قال العوام والعوام هوام لكن الهوام في بعض الأحيان تأكل الأذى ويصير فيها فائدة، قال العوام : ليس بين اليابسين نجاسة، ليس بين اليابسين نجاسة صحيح هذا ؟ صحيح يعني تمس نجاسة وأنت يابس ما تلوثت ما عليك شيء ولا يجب عليك أن تغسل يديك نعم مباشرة النجس إذا لم يتعد إليك فلا بأس بها، فإن تعدى إليك فإن كان لحاجة أو لمصلحة فلا بأس به أيضًا كما لو باشرت النجس لإزالته، ولهذا الإنسان المستنجي بالماء يمس النجاسة بيده أليس كذلك ؟ وكذلك لو كان لحاجة كما ذكر بعضهم أن شحم الخنزير يستفاد منه في بعض الجروح فهذا أيضًا لا بأس به للحاجة، لكن بشرط إذا جاء وقت الصلاة أن تطهر المحل وتزيل هذه النجاسة .
الطالب : ... .
الشيخ : هذا ينبني عاد على الخلاف هل هي طاهرة ولا نجسة الصحيح أنها طاهرة أن عرقها طاهر نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : الأصل عدم الخصوصية كيف والسؤال يا حيدر ما أنت معنا ؟ السؤال هل يؤخذ من هذا الحديث طهارة بدن الميت ؟ ها .
الطالب : نعم ... .
الشيخ : ها موافقون كلكم على نعم ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا .
الطالب : ... .
الشيخ : دعنا من هذا ما نحن بنقول جيبوا دليل عى طهارة بدن الميت لكن نقول هل هذا فيه دليل على طهرة بدن الميت أم لا ؟ كيف ذلك ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ... يقال إنه حتى لو فرض أن الإنسان باشر نجاسة وليس فيه ما يوجب أن تعلق النجاسة به فإنه لا يتنجس بذلك، يعني مثلًا لو باشر نجاسة وهو يابس وهي يابسة هل يلزمه الغسل ؟ لا لا يلزمه، وعلى فرض أن الميت نجس فإذا مسه الإنسان بدون أن يكون مبتلًا نعم لم يجب غسله لم يجب أن يغسل ما أصاب الميت نعم فهمتم الآن؟ ومن هنا قال العوام والعوام هوام لكن الهوام في بعض الأحيان تأكل الأذى ويصير فيها فائدة، قال العوام : ليس بين اليابسين نجاسة، ليس بين اليابسين نجاسة صحيح هذا ؟ صحيح يعني تمس نجاسة وأنت يابس ما تلوثت ما عليك شيء ولا يجب عليك أن تغسل يديك نعم مباشرة النجس إذا لم يتعد إليك فلا بأس بها، فإن تعدى إليك فإن كان لحاجة أو لمصلحة فلا بأس به أيضًا كما لو باشرت النجس لإزالته، ولهذا الإنسان المستنجي بالماء يمس النجاسة بيده أليس كذلك ؟ وكذلك لو كان لحاجة كما ذكر بعضهم أن شحم الخنزير يستفاد منه في بعض الجروح فهذا أيضًا لا بأس به للحاجة، لكن بشرط إذا جاء وقت الصلاة أن تطهر المحل وتزيل هذه النجاسة .
الطالب : ... .
الشيخ : هذا ينبني عاد على الخلاف هل هي طاهرة ولا نجسة الصحيح أنها طاهرة أن عرقها طاهر نعم .