تتمة سرد فوائد حديث ( ابن عباس رضي الله عنه ( اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ). حفظ
الشيخ : ومن فوائد الحديث : أنه إذا مات المحرم لا يكمل نسكه، أنه إذا مات المحرم لا يكمل نسكه ولو كان فريضة، وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإتمام نسكه، خلافًا لما قاله فقهاؤنا رحمهم الله : أنه إذا مات في أثناء النسك وحجه واجب فإنه يقضي عنه ما بقي وهذا ليس بصواب، والصواب أنه لا يقضي عنه.
ومن فوائد الحديث إذا أردنا أن نكمل من فوائد الحديث : أن الميت إذا مات محرمًا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا نعم لقوله : ( فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا ) وذلك والله أعلم لأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله، ومن مات في سبيل الله فإنه يخرج يوم القيامة إذا جرح في سبيل الله وجرحه يثعب دمًا اللون لون الدم والريح ريح المسك.
ومن فوائد الحديث أيضًا : مشروعية تحنيط الميت لأنه قال : ( ولا تحنطوه ) فدل ذلك على أنه من عادتهم التحنيط وإلا لم يكن للنهي عنه فائدة.
ومن فوائده : وجوب اجتناب الطيب للمحرم لقوله : ( ولا تحنطوه ) وتعليل ذلك بأنه يبعث يوم القيامة ملبيًا.
ومن فوائده أيضًا : أنه لا يجوز للمحرم أن بغطي رأسه لقوله : ( ولا تخمروا رأسه ) وهذا أعم من قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يلبس المحرم ؟ فقال : ( لا يلبس السراويل ولا البرانس ولا العمائم ) لأن تغطية الرأس أعم من خصوص إيش ؟ اللبس.
ومن فوائد الحديث : جواز استظلال المحرم بالشمسية ونحوها لأن النهي عن التغطية لا عن التظليل، ولكن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فالمشهور من مذهب الإمام أحمد : أنه لا يجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية ولا بالهودج ولا بالمحمل ولا بالسيارة أيضًا، ولهذا من أراد أن يقلد المشهور من مذهب الإمام أحمد فإنه لا يحل له أن يركب في السيارة المغطاة لا بد أن يكون في سيارة مكشوفة نعم ولكن العمل على خلاف هذا القول، والعلماء يقولون : إن الساتر للرأس ثلاث أقسام : ساتر لا بأس به بالإجماع بل بالنص والإجماع مثل الخيمة والاستظلال بالثوب على الشجرة وما أشبه ذلك، لأنه لا يتبع المرء منفصل عن المرء ولا يتبعه، والثاني : ساتر للرأس ملاصق له فهذا حرام لا يجوز بالاتفاق، والثالث : ظل منفصل عن الرأس لكنه تابع للإنسان يمشي بمشي الإنسان أو يمشي الإنسان بمشيه فهذا محل خلاف بين العلماء والصواب جوازه طيب.
من فوائد الحديث أيضًا : إثبات البعث لقوله : ( فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا ) نعم كيف ؟
ومن فوائد الحديث إذا أردنا أن نكمل من فوائد الحديث : أن الميت إذا مات محرمًا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا نعم لقوله : ( فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا ) وذلك والله أعلم لأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله، ومن مات في سبيل الله فإنه يخرج يوم القيامة إذا جرح في سبيل الله وجرحه يثعب دمًا اللون لون الدم والريح ريح المسك.
ومن فوائد الحديث أيضًا : مشروعية تحنيط الميت لأنه قال : ( ولا تحنطوه ) فدل ذلك على أنه من عادتهم التحنيط وإلا لم يكن للنهي عنه فائدة.
ومن فوائده : وجوب اجتناب الطيب للمحرم لقوله : ( ولا تحنطوه ) وتعليل ذلك بأنه يبعث يوم القيامة ملبيًا.
ومن فوائده أيضًا : أنه لا يجوز للمحرم أن بغطي رأسه لقوله : ( ولا تخمروا رأسه ) وهذا أعم من قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يلبس المحرم ؟ فقال : ( لا يلبس السراويل ولا البرانس ولا العمائم ) لأن تغطية الرأس أعم من خصوص إيش ؟ اللبس.
ومن فوائد الحديث : جواز استظلال المحرم بالشمسية ونحوها لأن النهي عن التغطية لا عن التظليل، ولكن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فالمشهور من مذهب الإمام أحمد : أنه لا يجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية ولا بالهودج ولا بالمحمل ولا بالسيارة أيضًا، ولهذا من أراد أن يقلد المشهور من مذهب الإمام أحمد فإنه لا يحل له أن يركب في السيارة المغطاة لا بد أن يكون في سيارة مكشوفة نعم ولكن العمل على خلاف هذا القول، والعلماء يقولون : إن الساتر للرأس ثلاث أقسام : ساتر لا بأس به بالإجماع بل بالنص والإجماع مثل الخيمة والاستظلال بالثوب على الشجرة وما أشبه ذلك، لأنه لا يتبع المرء منفصل عن المرء ولا يتبعه، والثاني : ساتر للرأس ملاصق له فهذا حرام لا يجوز بالاتفاق، والثالث : ظل منفصل عن الرأس لكنه تابع للإنسان يمشي بمشي الإنسان أو يمشي الإنسان بمشيه فهذا محل خلاف بين العلماء والصواب جوازه طيب.
من فوائد الحديث أيضًا : إثبات البعث لقوله : ( فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا ) نعم كيف ؟