تتمة فوائد حديث : ( أم عطية رضي الله عنها قالت : دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته ... ). حفظ
الشيخ : ويستفاد من هذا الحديث : أن الذي يغسل المرأة من ؟ المرأة وهو كذلك ويغسل الرجل الرجل إلا الزوج مع زوجته والسيد مع سريته وإلا من كان دون السبع، فإن الفقهاء رحمهم الله يقولون : من كان دون السبع فإن يغسله الرجال والنساء سواء كان ذكرًا أم أنثى، وعلى هذا فالطفل الصغير إذا مات يجوز أن تغسله النساء، والطفلة الصغيرة إذا ماتت يجوز أن يغسلها الرجال، طيب فإذا لم يوجد رجل فيما لو كان الواجب أن يباشر التغسيل رجال، مثل: مات رجل بين نساء فماذا نصنع ؟ يقول الفقهاء : إنه ييمم ييمم فيضرب الإنسان يديه على الأرض ويمسح بهما وجه الميت وكفيه، وقال بعض العلماء : بل يغسله النساء بدون مباشرة بأن يصب عليه الماء صبًّا بدون أن تباشره النساء، لأن المحذور هو المباشرة ولمس ما ما لا يجوز لمسه، فإذا زال هذا بصبه فلا بأس به، طيب وإذا قلنا : بأن تغسيل الميت ليس للتعبد بل هو للتنظيف فهل يشرع التيمم إذا لم يحضر المرأة نساء أو الرجل رجال ؟ لا يشرع لأن التيمم الآن لا يفيد، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الأغسال المستحبة إذا فقد الإنسان الماء فيها أو كان يضره استعماله فإنه لا يتيمم لها، لأن الأغسال المستحبة ليست عن جنابة وإنما هي للتنظيف والتطهير، فإذا لم يجد الماء أو كان الماء يضره فإنه لا يتيمم، والله عز وجل إنما ذكر التيمم في الطهارة الواجبة ولم يذكره في طهارة مستحبة، لكن أكثر الفقهاء يقولون : إنه يشرع التيمم إذا عدم الماء في الأغسال المستحبة أو تضرر به .
أم كلثوم أي لكن اللي في " صحيح مسلم " أنها زينب أظنه في " صحيح مسلم " نعم .