وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ، ليس فيها قميص ولا عمامة . متفق عليه . حفظ
الشيخ : قال : " وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ، ليس فيها قميص ولا عمامة ) متفق عليه ".
( كفن ) أصل التكفين بمعنى التغطية والكفن والكفت معناه التغطية كما قال الله عز وجل : (( ألم نجعل الأرض كفاتًا * أحياءً وأمواتًا )) والكفن سمي بذلك لأنه يغطي الميت قالت : ( كفِّن ) من الذي كفنه ؟ كفنه من تولى تجهيزه، ومنهم علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب ( كفن في ثلاثة أثواب ) ( في ثلاثة أثواب ) الثوب : هو القطعة من القماش سواء كان مخيطًا أم غير مخيط، وأما المعروف عندنا في اللغة العامية فعندهم أن الثوب هو المخيط بل القميص فقط وهذا لغة عرفية خلاف اللغة العربية.
( في ثلاثة أثواب بيض سحولية ) نسبة إلى بلدة في اليمن تسمى سحول.
وقولها : ( من كرسف ) أي : من قطن فـمن هنا بيانية كقولهم : خاتم من فضة خاتم من ذهب.
وقولها : ( ليس فيها قميص ) القميص : هو هذا الثوب المعروف ذو الأكمام ( ولا عمامة ) هي ملبوس الرأس أي : أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في هذه الأثواب الثلاثة، ولم يكفن بقميص ولا عمامة هذا هو معنى الحديث المتبادر منه، وأما من زعم من أهل العلم : أن المعنى ليس فيها قميص ولا عمامة أي : أنها ثلاث أثواب زائدة على القميص والعمامة وأن المشروع أن يكفن الرجل في خمسة أثواب : القميص والعمامة وثلاثة أثواب يلف بها فهذا بعيد من اللفظ، والصواب أن معناها : ( ليس فيها قميص ولا عمامة ) تنفي ما قد يظن أن لباس الميت كلباس الحي حتى يتبين أن الكفن عبارة عن قطعة من خرق تلف يلف بها الميت يدرج بها إدراجا - يرحمك الله - قال العلماء : وكيفية ذلك أن توضع اللفائف بعضها فوق بعض بعد أن تطيب بالبخور أو نحوه، ثم يوضع بعضها فوق بعض ويوضع الميت عليها، ثم يرد طرف اللفافة العليا الأيمن ثم يرد عليه الأيسر، ثم يفعل في الثانية التي تحتها كذلك ثم في الثالثة كذلك، قالوا : وينبغي أن يجعل أكثر الفاضل عند الرأس ثم يعقد هذه الخرق الثلاث ويحل العقد في القبر يعقدها لئلا تنتشر مع حمل الميت والمشي به فإذا وصل إلى القبر فإنها تحل .