وعنه : قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ، ثم يقول : ( أيهم أكثر أخذاً للقرآن ؟ ) فيقدمه في اللحد ، ولم يغسلوا ، ولم يصل عليهم . رواه البخاري . حفظ
الشيخ : " وعنه : قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ، ثم يقول : أيهم أكثر أخذاً للقرآن ؟ فيقدمه في اللحد ، ولم يغسلوا ، ولم يصل عليهم ) رواه البخاري ".
( كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين ) أي : يأمر بذلك لأنا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يباشر التكفين.
وقوله : ( من قتلى أحد ) قتلى جمع بين قتيل بمعنى مقتول فهو فعيل بمعنى مفعول.
وقوله : ( أحد ) فنسبه إلى المكان وهو الجبل المشهور وكانت الوقعة فيه في شوال في السنة الثالثة من الهجرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش الذين قدموا للأخذ بالثأر من الرسول عليه الصلاة والسلام حين قتل زعماءهم في بدر، والقصة في هذا مشهورة كانت الهزيمة في أول النهار على المشركين لكن حصل شيء من المعصية في توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الجند والتنازع أشار الله إليه بقوله : (( حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون )) وين الجواب إذا ؟ من بلاغة القرآن أنه لم يذكر الجواب لأجل أن يذهب الذهن في تقديره كل مذهب، فممكن أن نقدر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون حصل لكم ما تكرهون أو فحلت بكم العقوبة أو ما أشبه ذلك مما يقدره الإنسان.
وقوله : ( يجمعهم في ثوب واحد ) هل المعنى أنه يشق الثوب بين الاثنين فيكفن هذا في بعضه وهذا في بعضه لئلا تمس بشرة كل إنسان بشرة الآخر، أو المعنى أنه يجمعهم في ثوب واحد ملتصقين ؟ نعم أما الأول فهو أقرب وأما الثاني فهو أقرب إلى اللفظ هو ظاهر الحديث، ولكن على التقديرين ففيه إشكال عظيم نرجو الله أن ييسر حله ذلك الإشكال : أن المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن أهل أحد في دمائهم وثيابهم، ومن المعلوم أن كل واحد منهم عليه ثوب فكيف يحتاجون إلى أن يجمع الرجلان في ثوب واحد وكل واحد معه ثيابه ؟ الجواب على ذلك الجواب على ذلك أن يقال : إن الثياب ليست ضافية بحيث تشمل الجسم كله، لأن الرأس في الغالب يكون بارزًا وعليه البيضة التي تقي من السلاح والقدمان أيضًا في الغالب تكون مكشوفتين، لأن المعروف من الصحابة رضي الله عنهم أنهم امتثلوا ما أمر الرسول به أو انتهوا عما نهى عنه من تنزيل الإزار إلى أسفل من الكعبين، وإذا كان كذلك فلا بد من من أن يكمل الكفن من ثياب أخرى وهذا يرجح الاحتمال الأول أنه يأخذ من هذا ليكمل بهذا نعم وتتم المسألة، ويمكن أن يقال : إن أعلى الجسم يفصل الرسول صلى الله عليه وسلم بينها بالخرقة، وأما الرجلان فقد يضم بعضهما إلى بعض والمسألة ما زالت عندي مشكلة حتى مع هذا الاحتمال نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : أي نعم هو قد يكون أبو مصعب ما وجد له أحد ينضم إليه لكن المسألة عندي مشكلة جدًّا، لأن مهما حاولنا فيها إشكال ولعلكم إن شاء الله تراجعونها لأن المراجع اللي عندي ما وجدت فيها حل لهذا الإشكال نعم .
الطالب : ما يقال يا شيخ الرداء كان كبير يمكن يضم فيه اثنان .
الشيخ : أي لكن ما حاجة للثاني ضمه معه ثيابه .
الطالب : ما يقال من باب الاستحباب ... .
الشيخ : اتركه يقال ما يقال أنتم حرروها لي من كلام أهل العلم أو من رواية الحديث ولا الاحتمال حتى الاحتمال اللي ذكرنا وارد .
الطالب : ابن القيم ... .
الشيخ : ما أدري المهم على كل حال حرروها لنا جزاكم الله خير.
ثم يقول: ( أيهم كان أكثر أخذًا للقرآن ) ( أيهم كان أخذًا ) أخذًا ويش اللي نصبها ؟ تمييز تمييز لأكثر وقوله : ( أيهم أكثر أخذًا للقرآن ) فيه إشكال لأن قوله : ( يجمع بين الرجلين ) يقتضي أن يكون ها أجيبوا أيهما أكثر وأيهم جمع والحديث بين الرجلين فيقال : إن في هذا إشارة إلى رواية أخرى : ( يجمع بين الرجلين والثلاثة ) أو يقال : إنه شاهد لما قيل إن أقل الجمع اثنان، وقوله : ( فيقدمه في اللحد ) يجعله مقدمًا على صاحبه كيف يقدمه في اللحد وهم في ثوب واحد ؟ هذا الثوب الواحد إذا قدرنا أنه قد طوي عليهما جميعًا يشاف المقدم منهم الأكثر قرآن يقدم في الكفن إذا وضع في القبر، وربما نقول : فيقدمه في اللحد إن هذا يدل على أن قوله : ( يجمع الرجلين في ثوب واحد ) يعني يوزع الثوب الواحد على الرجلين وإذا أنزلهما في اللحد قدم الأكثر قرآنًا.
وقوله : ( ولم يغسلوا ) يعني ما غسلهم أحد لا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعدم أمره.
وقوله : ( ولم يصل عليهم ) كذلك فإن قلت : ألم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر أيام حياته خرج إلى شهداء أحد وصلى عليهم؟ فالجواب : أن الصلاة التي صلاها على شهداء أحد في آخر حياته ليست صلاة الميت ليست هي الصلاة على الميت، لأن الصلاة على الميت إنما تكون متى ؟ عند موته ولكن الصلاة التي صلاها على شهداء أحد في آخر أيام حياته قال أهل العلم : إنها صلاة دعاء كالمودع لهم صلى الله عليه وسلم .