فوائد حديث : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ... ). حفظ
الشيخ : نعم يستفاد من هذا الحديث : جواز جمع الرجلين في لحد واحد، ولكن هذا متى ؟ عند الحاجة والحاجة قد تكون كثرة الموتى وتعب الأحياء في حفر القبور، وقد تكون الحاجة لعدم قدرة الإنسان على الحفر، مثل لو كان الميت رجلين ونحن في بر وليس معنا آلات نحفر بها فإنه بلا شك يشق علينا أن نحفر لكل واحد قبرًا، وإن لم يكن الأموات كثيرين المهم متى دعت الحاجة إلى ذلك جاز.
وهل دفن الرجلين في لحد واحد حرام أو مكروه ؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه حرام، وذهب آخرون إلى أنه مكروه فالمشهور من المذهب أنه حرام إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، واختار شيخ الإسلام أنه يكره إلا لحاجة، وعلى هذا فما يوجد الآن في بعض البلاد الإسلامية يجمع بين الأموات جميعًا يحمل على أن ذلك على سبيل الحاجة، وأن الحكم عند هؤلاء العلماء الذين أفتوهم به على سبيل الكراهة في ثوب واحد في الكفن، عبد الرحمن بن داود ؟
الطالب : ... ديث جابر أن النبي كان يجمع ... .
الشيخ : متى كانت غزوة أحد ؟ زيد بن ثابت؟ من المسلمين واجبة فرض كفاية ويستثنى من ذلك من ؟ الشهيد فلا يصلى عليه أخذنا فوائد الحديث ولا لا ؟ آه .
الطالب : فائدة واحدة .
الشيخ : وهي فضيلة فضيلة القرآن لقوله : ( أيهم أكثر أخذًا للقرآن ).
ومن فوائده : أن المعتبر بالأقرأ الأكثر قراءة فيؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، يعني أكثرهم قراءة بدليل هذا الحديث أنه قدمه لكثرة قراءته، وبدليل حديث مالك بن الحويرث : ( وليؤمكم أكثركم قرآنًا ).
ومن فوائد الحديث : ما أشرنا إليه قبل قليل وهو أن الشهيد لا يغسل، والحكمة من ذلك إبقاء دمه عليه لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دمًا اللون لون الدم والريح ريح المسك، وهل يستفاد منه أنه ينبغي إبقاء أثر العبادة المكروه عند الناس أو لا ؟ الجواب : بعض العلماء قال ذلك، ولهذا قالوا : ينبغي للمعتكف أن يخرج يوم العيد غير متجمل يخرج بثياب اعتكافه قالوا : لأنها أثر عبادة فاستحب أن تبقى عليه، ولكن هذا ليس بصحيح لأن وساخة الثوب بالنسبة للمعتكف ما هو من أجل الاعتكاف ولكن من أجل طول المكث، ولهذا المعتكف يجوز أن يغتسل ويجوز أن يتطيب ويجوز أن يلبس الثياب الجميلة هذا كله ما له دخل بالاعتكاف، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه إلى عائشة وهو معتكف فترجله وهو في اعتكافه، فالوسخ التي في ثياب المعتكف ما هو من أثر العبادة حتى يقاس على دم الشهيد، لكن لو قال قائل : المحرم يكون أشعت أغبر لأنه مكشوف الرأس والبدن ليس عليه ثياب معروفة فهل نقول : يسن للمحرم أن يبقى الشعت والغبر عليه هل يشرع له، يعني هل يشرع له ذلك أو له أن يغتسل ويزيل هذا الشيء ؟ الجواب : له أن يغتسل ويزيل هذا الشيء وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل وهو محرم، نعم وعلى هذا فإن هذه المسألة لا يقاس عليها لا يقاس عليها بل هي مسألة خاصة بالشهداء.
ومن فوائد الحديث : أنه لا يصلى على الشهيد لقوله : ( ولم يصل عليهم ) قال أهل العلم : وذلك لأن الصلاة على الميت شفاعة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه ) ومن قتل شهيدًا فقد كفرت خطاياه فلا يحتاج إلى شافع، وهذا تعليل لا بأس به جيد، وهل يلحق بالشهيد شهيد المعركة من قتل ظلمًا لأن من قتل دون دمه فهو شهيد من قتل دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد فهل يلحق بذلك ؟ فيه خلاف بين أهل العلم والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يلحق بشهيد المعركة وأن من قتل ظلمًا فإنه لا يغسل ولا يكفن لا يصلى عليه وإنما يدفن بدمه وثيابه بدون صلاة، ولكن هذا القول ضعيف لوجود الفارق بين هذا وبين المقتول ظلمًا ما الفرق بينهما ؟ أولًا : أن هذا قتل مجاهدًا في سبيل الله، وذاك قتل غير مجاهد في سبيل الله.
ثانيًا : أن هذا هو الذي عرض نفسه للقتل ليقتل في سبيل الله عز وجل، وأما هذا فإنه فار من القتل ولكنه قتل ظلمًا.
الثالث : أن هذا أن الشهداء في سبيل الله عز وجل لا يساويهم أحد في الفضل والدرجة كما قال تعالى : (( ولا تحسبنَّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون )) وشهادة المقتول ظلمًا كشهادة المطعون والمبطون ونحوهم، لأن الكل منهم أتاه الموت بغتة ومفاجأة فلا يكون مثل الذي قتل في سبيل الله، فالصحيح : أن المقتول ظلمًا يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه كسائر المسلمين .