فوائد حديث: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي ). حفظ
الشيخ : يستفاد من هذا الحديث : نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي وهل هو للكراهة أو للتحريم ؟ الأصل في النهي التحريم كما أن الأصل في الأمر الوجوب هذا هو الذي عليه كثير من أهل الأصول واستدلوا بأدلة منها قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول )) ومنها قوله تعالى : (( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )) الفتنة قال الإمام أحمد : " أتدري ما هي ؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قوله شيء من الزيغ فيهلك " نسأل الله العافية، وهذا خطير لاسيما إذا رد الإنسان قول الله ورسوله كراهية له فإنه قد يخرج به ذلك إلى الكفر، فالمهم أن أكثر الفقهاء أو الأصوليين يقولون : إن الأصل في النهي التحريم والأصل في الأمر الوجوب نعم، وعلى هذا فإذا وردت نصوص من الكتاب والسنة أمر تقول : هي واجبة افعل وإن لم تفعل فأنت آثم ما لم يوجد دليل دليل يدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب وسواء كان الدليل بلفظ متصل أو بلفظ منفصل أو بفعل، المهم أن يأتينا دليل على أنه ليس للوجوب وكذلك نقول في النهي وقال بعض الأصوليين : إن الأصل في الأمر الاستحباب والأصل في النهي الكراهة وعللوا ذلك بأنه لما أمر به الشارع صار مطلوبا فثبتت المشروعية والتأثيم بالترك يحتاج إلى دليل والأصل براءة الذمة وعدم الإثم، فإذًا إذا لم يرد دليل على أن هذا الأمر للوجوب إما بعزم من الشارع أو بتوبيخ على تركه أو ما أشبه ذلك فإن هذا الشيء المأمور به يكون مستحبًا لا واجبًا، وكذلك قالوا في النهي ولا شك أن الأمر فيه إشكال سواء قلنا بأن الأصل الوجوب أو قلنا بأن الأصل الاستحباب في الأمر والأصل التحريم في النهي أو الكراهة لا بد أن يمر بك شيء قد تعجز عن الجواب عنه إن قلت بالوجوب ورد عليك أوامر كثيرة كلها إيش ؟ للاستحباب وإن قلت للندب ورد عليك أمور كثيرة كلها للوجوب، وحينئذ لا بد من أن يكون الإنسان فاحصًا وفاهمًا لموارد الشريعة ومصادرها ومآخذها حتى يتمكن له أن هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب وهذا النهي للكراهة أو للتحريم والمسألة صعبة، ولهذا تجد العلماء يقوم بينهم معارك من الخلاف نحو هذا الأمر تجد هذا يقول : هذا واجب لأن الرسول أمر به والأصل في الأمر الوجوب، ثم يقول الثاني : هذا مستحب لأن الأصل عدم التأثيم وبراءة الذمة ولكننا نقول لصفة التعبد أو بمقتضى العبادة لله عز وجل : إذا أمرك بأمر ها فافعله فافعله إن كان للوجوب أثبت عليه ثواب الواجب، وإن كان للاستحباب أثبت عليه ثواب المستحب وأنت إن تركته على خطر على خطر وكذلك نقول في النهي إذا نهى عن شيء فاتركه ليش تقول تحاول تقول النهي للتحريم نهى عنه الشارع اتركه أنت لو نهاك أبوك عن شيء نعم هل تقول : يا أبت أنت عازم في النهي أو ما أنت بعازم ولا تنتهي ؟ تنتهي يمكن لو تقول أنت عازم ولا ما أنت بعازم يلفعك على الرأس نعم نهيتك انته أمرتك ائتمر إيش أنت موجب أنت ملزم، فلهذا على الإنسان الذي يريد أن يخلص ذمته يفعل ما أمر به وليترك ما نهي عنه إلا إذا قامت الأدلة الواضحة على أنه للكراهة في النهي وللندب في الأمر فهذا ظاهر، وإلا فلا شك أن السلامة أن يفعل الإنسان المأمور وأن يدع المنهي بدون أن يستفصل نعم ربما لو أن أحدًا وقع فيما نهى عنه الشارع وليس عند الإنسان يقين بأن النهي للتحريم قد يتورع المفتي عن تأثيم هذا الرجل أو إلزامه بشيء قد يتورع نعم، ولكن كيف يتخلص من هذا ؟ يقول له : تب إلى الله عز وجل مما انتهكت من النهي وبهذا يسلم نعم .
الطالب : ... الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ) .
الشيخ : نعم .
الطالب : ( وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ) دليل على أن النهي للتحريم .
الطالب : ... الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ) .
الشيخ : نعم .
الطالب : ( وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ) دليل على أن النهي للتحريم .