فوائد حديث : ( سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها ... ). حفظ
الشيخ : فيستفاد من هذا الحديث : أولًا : مشروعية المصافة في صلاة الجنازة لقوله : ( وراء النبي صلى الله عليه وسلم ) وأما الإمام يتقدم إلى الجنازة وحده، لأن الأصل أن كل المصلين وراءه هذا هو الأصل، ويؤيد أيضًا حديث أبي هريرة في قصة النجاشي، وما يفعله العامة من كون أهل الميت يقفون إلى جانب الإمام فإنه لا أصل له، فإن قلت : إذا كان المكان ضيقًا ولم يجد الذي قدموا الجنازة لم يجدوا مكانًا في الصف الأول فماذا يصنعون ؟ نقول : يتقدم الإمام ويكونون خلفه ولو كان قريبين منه ولو كانوا قريبين منه، فإن لم يمكن بأن كان لو تقدم ما يتمكن فهم يصلون عن يمينه وعن يساره في الحال لأجل الحاجة والضرورة، لكن بعض العامة يعتقدون في صلاة الجنازة أنه لا بد أن يكون مع الإمام واحد حتى إنهم إذا قدموا الجنازة وتأخر الذين قدموها ربما تقدم واحد من الصف ليقف مع الإمام، وهذا قد جرى لنا فينبغي لطلبة العلم أن ينبهوا العامة على أن صلاة الجنازة في المصافة كغيرها المشروع أن يتقدم الإمام على المأمومين.
وقوله : ( على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها ) كلمة ( ماتت في نفاسها ) هل هو وصف طردي لا مفهوم له أو نقول : إن هذا الحكم أي : قيام الإمام وسط المرأة فيمن ماتت في النفاس ؟ الأول الأول أنه وصف طردي، لأننا لا نعلم معني لتقييد ذلك بالنفساء لا نعلم ذلك، وعلى هذا فيكون وصفًا طرديًّا.
أخذ العلماء من هذا الحديث : مشروعية وقوف الإمام في صلاة الجنازة إذا كانت المرأة أن يكون وسطها، يعني متوسطًا منها لا إلى اليمين ولا إلى اليسار، فما هي الحكمة في ذلك ؟ قال بعضهم : إن الحكمة هو أن يكون حائلًا بين المرأة بين عجيزتها، ومن وراءه وهذه العلة في النفس منها شيء، لأنه لو فرض أنه يحول بين من وراءه مباشرة وبين رؤية عجيزتها فإنه لا يحول بين من كانوا على يمينه أو على يساره، ولم يتبين لي في ذلك حكمة تطمئن إليها النفس إلا أن المؤمن حكمته ثبوت النص، فإذا ثبت النص فهذه الحكمة، ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها : ( ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قالت : كان يصيبنا ذلك فتؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) ولم تعلل إلا إلا بالحديث بالنص نعم، طيب وهل يشرع هل يدل هذا الحديث على مشروعية الصلاة على النفساء ؟ نعم يتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي : أن الشهداء غير شهيد المعركة يصلى عليهم، فإنه قد ورد في عد الشهداء أن منهم المرأة تموت في نفاسها وإذا كان كذلك فهو دليل على أن الشهداء غير شهيد المعركة يصلى عليهم وهذا هو الصحيح وقد تقدم .
وقوله : ( على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها ) كلمة ( ماتت في نفاسها ) هل هو وصف طردي لا مفهوم له أو نقول : إن هذا الحكم أي : قيام الإمام وسط المرأة فيمن ماتت في النفاس ؟ الأول الأول أنه وصف طردي، لأننا لا نعلم معني لتقييد ذلك بالنفساء لا نعلم ذلك، وعلى هذا فيكون وصفًا طرديًّا.
أخذ العلماء من هذا الحديث : مشروعية وقوف الإمام في صلاة الجنازة إذا كانت المرأة أن يكون وسطها، يعني متوسطًا منها لا إلى اليمين ولا إلى اليسار، فما هي الحكمة في ذلك ؟ قال بعضهم : إن الحكمة هو أن يكون حائلًا بين المرأة بين عجيزتها، ومن وراءه وهذه العلة في النفس منها شيء، لأنه لو فرض أنه يحول بين من وراءه مباشرة وبين رؤية عجيزتها فإنه لا يحول بين من كانوا على يمينه أو على يساره، ولم يتبين لي في ذلك حكمة تطمئن إليها النفس إلا أن المؤمن حكمته ثبوت النص، فإذا ثبت النص فهذه الحكمة، ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها : ( ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قالت : كان يصيبنا ذلك فتؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) ولم تعلل إلا إلا بالحديث بالنص نعم، طيب وهل يشرع هل يدل هذا الحديث على مشروعية الصلاة على النفساء ؟ نعم يتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي : أن الشهداء غير شهيد المعركة يصلى عليهم، فإنه قد ورد في عد الشهداء أن منهم المرأة تموت في نفاسها وإذا كان كذلك فهو دليل على أن الشهداء غير شهيد المعركة يصلى عليهم وهذا هو الصحيح وقد تقدم .