فوائد حديث : ( عائشة رضي الله عنها أنها قالت : والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد ). حفظ
الشيخ : حديث عائشة رضي الله عنها جواز القسم بدون استقسام للمصلحة وهو تأكيد الحكم الشرعي.
ومن فوائده أيضًا جواز اليمين على الفتوى نعم جواز اليمين على الفتوى، وقد أمر الله نبيه أن يحلف على الفتوى أمره أمر أن يحلف على الفتوى إذا اقتضت الحاجة ذلك (( ويستنبئونك أحق هو قل أي وربي إنه لحق )) (( ويستنبئونك )) يعني يطلبون منك النبأ والخبر هذا الاستفتاء (( قل إي وربي إنه لحق )) نعم واضح طيب وبناء على ذلك يجوز للمفتي أن يحلف على الفتوى، ولكن هل يحلف على كل شيء أو لا يحلف إلا إذا علم أن هذا هو الحكم أو غلب على ظنه ؟ الجواب : هو هكذا لا يحلف إلا إذا علم أن هذا هو الحكم أو غلب على ظنه أن ذلك هو الحكم فيجوز، ولاسيما عند عظم المفتى به أو عند تشكك المفتي ليطمئنه نعم، فإذا كان الأمر عظيمًا فإنه قد يحسن أن نحلف عليه، وكذلك إذا رأينا أن المفتي أو أن المستفتي قد تشكك فإنه لا حرج أن نحلف، بل قد يكون ذلك من الأمور المستحسنة.
ومن فوائد حديث عائشة : جواز الصلاة على الأموات في المساجد لقولها : ( صلى على ابني بيضاء في المسجد ) ومنها : أن المعهود لا يحتاج إلى التنصيص عليه لا يحتاج إلى التنصيص عليه، المعهود الشيء المعهود بين الناس ما يحتاج تنص عليه من أين تؤخذ ؟ من قوله : ( في المسجد ) لأن أل هنا للعهد يعني المسجد اللي كان يصلي فيه عليه الصلاة والسلام، ويتفرع على هذه الفائدة فائدة ذكرها الفقهاء في باب المعاملات وهي الشرط العرفي كالشرط اللفظي، فالشيء إذا كان معهودًا بين الناس ومعروفًا بينهم ما يحتاج إلى التنصيص عليه وذكره نعم، فلو أن رجلًا اشترى سلعة من شخص اشترى سلعة من شخص وهذا المشتري نقلها إلى بيته بدون إذن البائع وقال البائع ليش تنقلها ؟ نقول : هذا إيش ؟ هذا شرط عرفي معروف عند الناس أنني إذا اشتريت الشيء نقلته ما دام متميزًا، كذلك لو أن رجلًا تزوج امرأة وأراد أن ينقلها إلى بيته فقالت هي وأهلها ما شرط علينا أن تنتقل من البيت ويش نقول ؟ ويش العرف أنه ينقلها إلى بيته دون شرط فالشيء المعهود بين الناس لا يحتاج إلى التنصيص عليه ولذلك نقول الشرط العرفي كالشرط اللفظي وهذه قاعدة مهمة في المعاملات.
قال : " وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا ) " .
الطالب : ... .
الشيخ : أي نعم فيه أيضًا النسبة إلى الأم النسبة إلى الأم هل هو جائز أو لا ؟ الجواب : إذا كانت النسبة إلى الأم لا تعني محو نسبته إلى الأب فلا بأس به بشرط ألا يغضب من ذلك، بشرط ألا يغضب من ذلك فتكون كالكنية ويكون الاسم الأول هو الأصل، فأما إذا تنوسي اسم الأب ومحي فإن هذا لا يجوز لعموم قوله تعالى : (( ادعوهم لآبائهم )) ولأنه إذا تنوسي ربما يضيع نسب هذا الرجل، ولأنه إذا تنوسي ربما يتهم هذا الرجل بأنه ابن ابن زنا ليس له أب، وأما إذا جعل ذلك كالكنية مع الاسم الأصلى فلا حرج، هذا النبي عليه الصلاة والسلام يكني أبا هريرة يكنيه أبا هريرة، وهذا أيضًا عبد الله بن مالك ابن بحينة لكن ينسب إلى أبيه وأمه وهذا رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وعن عبد الرحمن نعم .
ومن فوائده أيضًا جواز اليمين على الفتوى نعم جواز اليمين على الفتوى، وقد أمر الله نبيه أن يحلف على الفتوى أمره أمر أن يحلف على الفتوى إذا اقتضت الحاجة ذلك (( ويستنبئونك أحق هو قل أي وربي إنه لحق )) (( ويستنبئونك )) يعني يطلبون منك النبأ والخبر هذا الاستفتاء (( قل إي وربي إنه لحق )) نعم واضح طيب وبناء على ذلك يجوز للمفتي أن يحلف على الفتوى، ولكن هل يحلف على كل شيء أو لا يحلف إلا إذا علم أن هذا هو الحكم أو غلب على ظنه ؟ الجواب : هو هكذا لا يحلف إلا إذا علم أن هذا هو الحكم أو غلب على ظنه أن ذلك هو الحكم فيجوز، ولاسيما عند عظم المفتى به أو عند تشكك المفتي ليطمئنه نعم، فإذا كان الأمر عظيمًا فإنه قد يحسن أن نحلف عليه، وكذلك إذا رأينا أن المفتي أو أن المستفتي قد تشكك فإنه لا حرج أن نحلف، بل قد يكون ذلك من الأمور المستحسنة.
ومن فوائد حديث عائشة : جواز الصلاة على الأموات في المساجد لقولها : ( صلى على ابني بيضاء في المسجد ) ومنها : أن المعهود لا يحتاج إلى التنصيص عليه لا يحتاج إلى التنصيص عليه، المعهود الشيء المعهود بين الناس ما يحتاج تنص عليه من أين تؤخذ ؟ من قوله : ( في المسجد ) لأن أل هنا للعهد يعني المسجد اللي كان يصلي فيه عليه الصلاة والسلام، ويتفرع على هذه الفائدة فائدة ذكرها الفقهاء في باب المعاملات وهي الشرط العرفي كالشرط اللفظي، فالشيء إذا كان معهودًا بين الناس ومعروفًا بينهم ما يحتاج إلى التنصيص عليه وذكره نعم، فلو أن رجلًا اشترى سلعة من شخص اشترى سلعة من شخص وهذا المشتري نقلها إلى بيته بدون إذن البائع وقال البائع ليش تنقلها ؟ نقول : هذا إيش ؟ هذا شرط عرفي معروف عند الناس أنني إذا اشتريت الشيء نقلته ما دام متميزًا، كذلك لو أن رجلًا تزوج امرأة وأراد أن ينقلها إلى بيته فقالت هي وأهلها ما شرط علينا أن تنتقل من البيت ويش نقول ؟ ويش العرف أنه ينقلها إلى بيته دون شرط فالشيء المعهود بين الناس لا يحتاج إلى التنصيص عليه ولذلك نقول الشرط العرفي كالشرط اللفظي وهذه قاعدة مهمة في المعاملات.
قال : " وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا ) " .
الطالب : ... .
الشيخ : أي نعم فيه أيضًا النسبة إلى الأم النسبة إلى الأم هل هو جائز أو لا ؟ الجواب : إذا كانت النسبة إلى الأم لا تعني محو نسبته إلى الأب فلا بأس به بشرط ألا يغضب من ذلك، بشرط ألا يغضب من ذلك فتكون كالكنية ويكون الاسم الأول هو الأصل، فأما إذا تنوسي اسم الأب ومحي فإن هذا لا يجوز لعموم قوله تعالى : (( ادعوهم لآبائهم )) ولأنه إذا تنوسي ربما يضيع نسب هذا الرجل، ولأنه إذا تنوسي ربما يتهم هذا الرجل بأنه ابن ابن زنا ليس له أب، وأما إذا جعل ذلك كالكنية مع الاسم الأصلى فلا حرج، هذا النبي عليه الصلاة والسلام يكني أبا هريرة يكنيه أبا هريرة، وهذا أيضًا عبد الله بن مالك ابن بحينة لكن ينسب إلى أبيه وأمه وهذا رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وعن عبد الرحمن نعم .