وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال : كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعاً ، وإنه كبر على جنازة خمساً ، فسألته فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها . رواه مسلم والأربعة . حفظ
الشيخ : " وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال : ( كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعاً ، وإنه كبر على جنازة خمساً ، فسألته فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها ) رواه مسلم والأربعة ".
الأول : تابعي عبد الرحمن بن أبى ليلي والثاني : صحابي وقوله : ( يكبر على جنائزنا ) الإضافة هنا للنسبة لكنها ليست نسبة قرابة، بل نسبة بلد يعني على الجنائز التي تقدم في بلدنا ( كان يكبر أربعًا ) وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي كم ؟ أربعًا ( وإنه كبر على جنازة خمسًا فزاد واحدة فسألته فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها ) رواه مسلم، يعني يكبر خمسًا فقوله : ( يكبرها ) أي : الخمس فهي عائدة على الخمس وليست عائدة على الخامسة نعم .