وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أسرعوا بالجنازة ، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه ، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ) . متفق عليه . حفظ
الشيخ : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أسرعوا بالجنازة ، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه ، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ) . متفق عليه ".
قوله عليه الصلاة والسلام : ( وأسرعوا بالجنازة ) الإسراع بها يتناول الإسراع في تجهيزها والإسراع في حملها ودفنها وهو ظاهر الإسراع في حملها من قوله : ( إن تك صالحة فخير فخير تقدمونها إليه ، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ) لأن الذي يكون على الرقاب هو الحمل، ولكن مر علينا فيما سبق أنه إذا جاءنا لفظ عام ثم فرع على هذا اللفظ العام حكم خاص فإنه يشمل العام والخاص ويكون ذكر هذا الحكم المرتب من باب التمثيل مثل: (قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) أو لا فقوله : ( قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم ) عام ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ) هذا خاص بماذا ؟ بالأرض لأن الأرض هي التي يكون فيها الحدود وفيها الطرق لكن في كل ما لم يقسم يشمل حتى السيارة إذا كانت بين شخصين فباع أحدهما نصيبه منها على ثالث فإن للشريك الأول أن يشفع وهذا القول هو الصحيح، وإن كان المشهور من المذهب أنه لا يشفع إلا في الأراضي لكن الصحيح أنه عام ومر علينا أيضًا قول بعض أهل العلم في قوله تعالى : (( والمطلَّقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) إلى قوله : (( وبعولتهن أحقُّ بردهنَّ في ذلك إن أرادوا إصلاحًا )) فإن بعض أهل العلم يقول : (( والمطلَّقات )) يشمل المطلقة ثلاثًا ومن لها رجعة وقوله : (( وبعولتهنَّ )) هذا لمن لها رجعة ولكن هناك آخر أن : (( وبعولتهنَّ )) عام حتى فيمن طلقت ثلاثًا وهذا قبل أن يحدد الطلاق بالثلاث، وقد أشرنا إليه فيما سبق الشاهد أن قوله : ( أسرعوا بالجنازة ) عام يشمل إيش ؟ الإسراع بها في تجهيزها وفي حملها وفي دفنها كلما أسرعنا فهو أولى لأن الجنازة إن كانت صالحة فإنها فإن روح الميت تقول : ( قدموني قدموني ) وإن كانت غير صالحة فلا خير في شيء في جثة غير صالحة أن تبقى عند أهلها نعم.
وقوله عليه الصلاة والسلام : ( أسرعوا بالجنازة ) الإسراع معروف وهو المشي بسرعة إلا أن أهل العلم يقولون : بشرط ألا يشق ذلك على المشيعين وألا يخشى منه تفسخ الميت أو خروج شيء منه مع الخضخضة فإن خيف تفسخه، كما لو كان الميت حريقًا وخيف من الإسراع به أن يتمزق فإنه لا يسرع به أو خيف أن يخرج منه شيء لكونه مصابًا بالبطن وأنه مع الخضخضة ربما يخرج شيء فإنه لا يسرع به الإسراع الذي يخشى منه ذلك وإلا فالأفضل أن يسرع، كذلك لو كان يشق على الناس بأن حمله شباب أقوياء صاروا يطيرون به والآخرون يشق عليهم متابعتهم فإن هذا أيضًا ليس مقصود الشارع، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الماشي يكون أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها الماشي وهذا يدل على ألا يكون الإسراع إسراعًا شديدًا يشق على الناس.
وقوله : ( فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه ) نعم إذا كانت صالحة فإنكم تقدمونها إلى خير لأنكم تقدمونها إلى الجنة ... الله من فضلك فإن أول مراحله مراحل نعيمه هو قبره فإذا قدمته إلى هذا القبر فقد قدمته إلى خير من الدنيا وما فيها، ولهذا قال : ( فخير تقدمونها إليه ) وقال : ( وإن تك سوى ذلك ) ولم يقل : وإن تك طالحة وهذا من حسن التعبير من حسن التعبير قال : ( سوى ذلك ) كراهة أن يقول : طالحة أو سيئة أو ما أشبه ذلك، وهذا كما قلت : من حسن تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم ( فشر تضعونه عن رقابكم ) ولم يقل : فشر تقدمونها إليه، لأنه لا ينبغي لنا أن نقدم أخانا المسلم إلى شر لكنه قال : شر تتخلصون منه وهذا صحيح، أي : أن الإنسان يؤمر أن يتخلص من الشر نعم يؤمر أن يتخلص من الشر، وهذا أيضًا من بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم في لفظه قال : ( فشر تضعونه عن رقابكم ) ما إعراب قوله : ( فخير تقدمونها إليه ) مبتدأ خبر لمبتدأ محذوف أي : فذلك خير وعلى كونها خبرا لمبتدأ محذوف تكون جملة ( تقدمونها إليه ) صفة لخير وعلى أن خير مبتدأ تكون الجملة خبر المبتدأ، وكذلك نقول : ( فشر تضعونه عن رقابكم ) إما أن تكون مبتدأ خبرها ( تضعونه ) أو خبر مبتدأ محذوف أي : فذلك شر تضعونه عن رقابكم .
قوله عليه الصلاة والسلام : ( وأسرعوا بالجنازة ) الإسراع بها يتناول الإسراع في تجهيزها والإسراع في حملها ودفنها وهو ظاهر الإسراع في حملها من قوله : ( إن تك صالحة فخير فخير تقدمونها إليه ، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ) لأن الذي يكون على الرقاب هو الحمل، ولكن مر علينا فيما سبق أنه إذا جاءنا لفظ عام ثم فرع على هذا اللفظ العام حكم خاص فإنه يشمل العام والخاص ويكون ذكر هذا الحكم المرتب من باب التمثيل مثل: (قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) أو لا فقوله : ( قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم ) عام ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ) هذا خاص بماذا ؟ بالأرض لأن الأرض هي التي يكون فيها الحدود وفيها الطرق لكن في كل ما لم يقسم يشمل حتى السيارة إذا كانت بين شخصين فباع أحدهما نصيبه منها على ثالث فإن للشريك الأول أن يشفع وهذا القول هو الصحيح، وإن كان المشهور من المذهب أنه لا يشفع إلا في الأراضي لكن الصحيح أنه عام ومر علينا أيضًا قول بعض أهل العلم في قوله تعالى : (( والمطلَّقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) إلى قوله : (( وبعولتهن أحقُّ بردهنَّ في ذلك إن أرادوا إصلاحًا )) فإن بعض أهل العلم يقول : (( والمطلَّقات )) يشمل المطلقة ثلاثًا ومن لها رجعة وقوله : (( وبعولتهنَّ )) هذا لمن لها رجعة ولكن هناك آخر أن : (( وبعولتهنَّ )) عام حتى فيمن طلقت ثلاثًا وهذا قبل أن يحدد الطلاق بالثلاث، وقد أشرنا إليه فيما سبق الشاهد أن قوله : ( أسرعوا بالجنازة ) عام يشمل إيش ؟ الإسراع بها في تجهيزها وفي حملها وفي دفنها كلما أسرعنا فهو أولى لأن الجنازة إن كانت صالحة فإنها فإن روح الميت تقول : ( قدموني قدموني ) وإن كانت غير صالحة فلا خير في شيء في جثة غير صالحة أن تبقى عند أهلها نعم.
وقوله عليه الصلاة والسلام : ( أسرعوا بالجنازة ) الإسراع معروف وهو المشي بسرعة إلا أن أهل العلم يقولون : بشرط ألا يشق ذلك على المشيعين وألا يخشى منه تفسخ الميت أو خروج شيء منه مع الخضخضة فإن خيف تفسخه، كما لو كان الميت حريقًا وخيف من الإسراع به أن يتمزق فإنه لا يسرع به أو خيف أن يخرج منه شيء لكونه مصابًا بالبطن وأنه مع الخضخضة ربما يخرج شيء فإنه لا يسرع به الإسراع الذي يخشى منه ذلك وإلا فالأفضل أن يسرع، كذلك لو كان يشق على الناس بأن حمله شباب أقوياء صاروا يطيرون به والآخرون يشق عليهم متابعتهم فإن هذا أيضًا ليس مقصود الشارع، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الماشي يكون أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها الماشي وهذا يدل على ألا يكون الإسراع إسراعًا شديدًا يشق على الناس.
وقوله : ( فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه ) نعم إذا كانت صالحة فإنكم تقدمونها إلى خير لأنكم تقدمونها إلى الجنة ... الله من فضلك فإن أول مراحله مراحل نعيمه هو قبره فإذا قدمته إلى هذا القبر فقد قدمته إلى خير من الدنيا وما فيها، ولهذا قال : ( فخير تقدمونها إليه ) وقال : ( وإن تك سوى ذلك ) ولم يقل : وإن تك طالحة وهذا من حسن التعبير من حسن التعبير قال : ( سوى ذلك ) كراهة أن يقول : طالحة أو سيئة أو ما أشبه ذلك، وهذا كما قلت : من حسن تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم ( فشر تضعونه عن رقابكم ) ولم يقل : فشر تقدمونها إليه، لأنه لا ينبغي لنا أن نقدم أخانا المسلم إلى شر لكنه قال : شر تتخلصون منه وهذا صحيح، أي : أن الإنسان يؤمر أن يتخلص من الشر نعم يؤمر أن يتخلص من الشر، وهذا أيضًا من بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم في لفظه قال : ( فشر تضعونه عن رقابكم ) ما إعراب قوله : ( فخير تقدمونها إليه ) مبتدأ خبر لمبتدأ محذوف أي : فذلك خير وعلى كونها خبرا لمبتدأ محذوف تكون جملة ( تقدمونها إليه ) صفة لخير وعلى أن خير مبتدأ تكون الجملة خبر المبتدأ، وكذلك نقول : ( فشر تضعونه عن رقابكم ) إما أن تكون مبتدأ خبرها ( تضعونه ) أو خبر مبتدأ محذوف أي : فذلك شر تضعونه عن رقابكم .